نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    المملكة تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وسورية    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    5 آلاف مسجد تاريخي في تونس    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    1701 زيارة تفتيشية على أسواق الجوف    مجمع الملك سلمان يوسّع حضوره الدولي ويستعد لمؤتمره السنوي الرابع    تدشين معرض «في محبة خالد الفيصل»    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    قيادتنا متفردة عالمياً    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    التعادل يحسم ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن للمحترفين    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الديربي حبايب    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    ورث السعودية على الطرق السريعة    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 17952 طفلًا خلال العدوان المستمر على غزة    محافظة حريملاء والبلدية تحتفلان بالعيد    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    نهضة وازدهار    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات القبض في النظام الإجرائي الجزائي في المملكة
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2006

الناظر في النظام الإجرائي في السعودية، يرى انه أحاط القبض بضمانات تمنع الافتئات على حريات المواطنين من دون مبرر أو مسوغ شرعي، فالمادة 36 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن"توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". ويمكن إيضاح أهم الضمانات المقررة في القبض لمصلحة المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي بما يأتي:
أولاً: القبض على أي شخص لا يصدر إلا من السلطة المختصة وفقاً للنظام:
إذ تقرر المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من سلطة التحقيق، وعلة ذلك أن القبض ينطوي على سلب للحرية، ولهذا تختص به سلطة التحقيق التي لها تقرير المساس بالحرية وفقاً لمقتضيات مصلحة التحقيق في الجرائم. ويستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة، إذ خول نظام الإجراءات الجزائية في مادة 33 لرجال الضبط الجنائي القبض على المتهم على سبيل الاستثناء في حال التلبس بالجريمة، وذلك لما تقتضيه حال التلبس من سرعة في الإجراءات كيلا تضيع أدلة الجريمة وتحبط العدالة، لكن هذا بشرط أن تتوافر حياله دلائل كافية على ارتكابه جريمة معينة.
ثانياً: معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان:
تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً.
ويترتب على هذا الأصل أن كل إيذاء بدني أو معنوي يلحق المقبوض عليه يعرض من صدر عنه للمساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية، كما أن القبض غير الصحيح يعد باطلاً، ويترتب على الحكم ببطلان القبض بطلان كل ما ترتب عليه من إجراءات بنيت عليه، كما نصت على ذلك المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ثالثاً: إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض عليه، والاستماع إلى أقواله فوراً، وتقرير حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بواقعة القبض. إذ تنص المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، على أن"يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي". وتوجب المادة 34 من النظام نفسه على رجل الضبط أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسل خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
رابعاً: حق المقبوض عليه في ألا ينفذ الأمر بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره:
نصت المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه"لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار، أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد". وعلة هذه القاعدة، أن ظروف التحقيق قد تتغير بعد مرور هذا الزمن، فلا يعود للقبض جدوى تبرر تنفيذه، لهذا يتعين الرجوع إلى المحقق ليقرر ما إذا كان ذلك المقتضي لا يزال قائماً فيجدد مدة نفاذ أمر القبض، أو يلغيه لانتفاء الحاجة إلى تجديده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.