الناظر في النظام الإجرائي في السعودية، يرى انه أحاط القبض بضمانات تمنع الافتئات على حريات المواطنين من دون مبرر أو مسوغ شرعي، فالمادة 36 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن"توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". ويمكن إيضاح أهم الضمانات المقررة في القبض لمصلحة المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي بما يأتي: أولاً: القبض على أي شخص لا يصدر إلا من السلطة المختصة وفقاً للنظام: إذ تقرر المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من سلطة التحقيق، وعلة ذلك أن القبض ينطوي على سلب للحرية، ولهذا تختص به سلطة التحقيق التي لها تقرير المساس بالحرية وفقاً لمقتضيات مصلحة التحقيق في الجرائم. ويستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة، إذ خول نظام الإجراءات الجزائية في مادة 33 لرجال الضبط الجنائي القبض على المتهم على سبيل الاستثناء في حال التلبس بالجريمة، وذلك لما تقتضيه حال التلبس من سرعة في الإجراءات كيلا تضيع أدلة الجريمة وتحبط العدالة، لكن هذا بشرط أن تتوافر حياله دلائل كافية على ارتكابه جريمة معينة. ثانياً: معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان: تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً. ويترتب على هذا الأصل أن كل إيذاء بدني أو معنوي يلحق المقبوض عليه يعرض من صدر عنه للمساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية، كما أن القبض غير الصحيح يعد باطلاً، ويترتب على الحكم ببطلان القبض بطلان كل ما ترتب عليه من إجراءات بنيت عليه، كما نصت على ذلك المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. ثالثاً: إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض عليه، والاستماع إلى أقواله فوراً، وتقرير حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بواقعة القبض. إذ تنص المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، على أن"يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي". وتوجب المادة 34 من النظام نفسه على رجل الضبط أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسل خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. رابعاً: حق المقبوض عليه في ألا ينفذ الأمر بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره: نصت المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه"لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار، أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد". وعلة هذه القاعدة، أن ظروف التحقيق قد تتغير بعد مرور هذا الزمن، فلا يعود للقبض جدوى تبرر تنفيذه، لهذا يتعين الرجوع إلى المحقق ليقرر ما إذا كان ذلك المقتضي لا يزال قائماً فيجدد مدة نفاذ أمر القبض، أو يلغيه لانتفاء الحاجة إلى تجديده.