لأول مرة منذ ربع قرن.. دبابات إسرائيل تقتحم جنين    عائلة أسيرة إسرائيلية ترفض حضور وزراء نتنياهو الجنازة    المملكة تهدي جمهورية بلغاريا 25 طنًا من التمور    الدكتور حسن الحازمي: يوم التأسيس السعودي قصة مجد تتجدد عبر الأجيال    القبض على مقيم بالمنطقة الشرقية لترويجه 3.4 كيلوغرام من مادة الشبو    15 حكماً يجتازون «دورة المستجدين» لكرة الهدف    القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    دامت أفراحك يا أغلى وطن    أمير القصيم يزور فعاليات "ذاكرة الأرض"    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    جدل حول مصرع مصرية في الأردن.. انتحرت أم قتلت؟    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    الداخلية تستعرض الإرث الأمني بأسلوب مميز    تدشين «مجسم يوم التأسيس» في القصيم    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    نهج راسخ    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    فجر صناعة السيارات في السعودية    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الداخلية: ضبط (21222) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات القبض في النظام الإجرائي الجزائي في المملكة
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2006

الناظر في النظام الإجرائي في السعودية، يرى انه أحاط القبض بضمانات تمنع الافتئات على حريات المواطنين من دون مبرر أو مسوغ شرعي، فالمادة 36 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن"توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". ويمكن إيضاح أهم الضمانات المقررة في القبض لمصلحة المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي بما يأتي:
أولاً: القبض على أي شخص لا يصدر إلا من السلطة المختصة وفقاً للنظام:
إذ تقرر المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي عدم جواز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من سلطة التحقيق، وعلة ذلك أن القبض ينطوي على سلب للحرية، ولهذا تختص به سلطة التحقيق التي لها تقرير المساس بالحرية وفقاً لمقتضيات مصلحة التحقيق في الجرائم. ويستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة، إذ خول نظام الإجراءات الجزائية في مادة 33 لرجال الضبط الجنائي القبض على المتهم على سبيل الاستثناء في حال التلبس بالجريمة، وذلك لما تقتضيه حال التلبس من سرعة في الإجراءات كيلا تضيع أدلة الجريمة وتحبط العدالة، لكن هذا بشرط أن تتوافر حياله دلائل كافية على ارتكابه جريمة معينة.
ثانياً: معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان:
تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه يجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً.
ويترتب على هذا الأصل أن كل إيذاء بدني أو معنوي يلحق المقبوض عليه يعرض من صدر عنه للمساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية، كما أن القبض غير الصحيح يعد باطلاً، ويترتب على الحكم ببطلان القبض بطلان كل ما ترتب عليه من إجراءات بنيت عليه، كما نصت على ذلك المادة 191 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ثالثاً: إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض عليه، والاستماع إلى أقواله فوراً، وتقرير حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بواقعة القبض. إذ تنص المادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، على أن"يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي". وتوجب المادة 34 من النظام نفسه على رجل الضبط أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسل خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
رابعاً: حق المقبوض عليه في ألا ينفذ الأمر بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره:
نصت المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه"لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار، أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد". وعلة هذه القاعدة، أن ظروف التحقيق قد تتغير بعد مرور هذا الزمن، فلا يعود للقبض جدوى تبرر تنفيذه، لهذا يتعين الرجوع إلى المحقق ليقرر ما إذا كان ذلك المقتضي لا يزال قائماً فيجدد مدة نفاذ أمر القبض، أو يلغيه لانتفاء الحاجة إلى تجديده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.