- منعت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، المقترحة من قِبل وزارة العدل وبموافقة مجلس الوزراء، التحقيق في قضايا دون إذن أصحابها، كما حظرت إيقاف الأحداث دون 11 عامًا حظرًا مطلقًا، في حين سمحت للمحقق أن يوصي بحفظ القضية في 13 حالة جديدة. وأوضح ياسين خياط نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية وممثل السعودية ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة، أن اللائحة الجديدة حددت قضايا بعينها، ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق فيها دون إذن أصحابها، مستثنية في ذلك الحالات التي يتقدم فيها المجني عليه بشكوى. وأضاف "خياط" أن مواد اللائحة شددت على أن يكون القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس بالجريمة وفق دلائل كافية على اتهامه، لافتًا إلى أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديًّا أو معنويًّا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. وأبانت اللائحة أن للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة؛ حيث منعت الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ذكرته "الاقتصادية" السبت (14 فبراير 2015). وفيما يخص الاستماع إلى الشهود، فقد ناقشت اللائحة الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن الدعوى الجزائية في النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام، كما لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة، إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصًا، ويكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة بمذكرة تتضمن اسم المدعي واسم المدعى عليه وعنوانيهما، ونوع التهمة، ونسخة من صحيفة الدعوى، وموعد الجلسة، وإذا لم يحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغه بذلك، فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص. وأشارت إلى أن الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه، وإذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة، فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة، أما إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، فيجوز إقامة الدعوى الجزائية العامة ضد الباقين. وحول القبض على المتهم، أوضحت اللائحة أن الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (33) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتهام ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي. ويكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس بحسب المادة (33) من النظام، بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض. وشددت اللائحة: "يجب أن يشتمل أمر القبض المشار إليه في المادة (33) والمادة (35) من النظام على تاريخ الأمر، واسم من أصدره، ووظيفته، واسم المتهم، ولقبه- بما يزيل التباسه بغيره- والتهمة المسندة إليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته، ومكان إقامته، وجنسيته". ولرجل الضبط الجنائي الذي يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المتهم إذا اشتمل الأمر على الدخول، وله أن يدخل مسكنا آخر لهذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتهم، ولمن يقوم بالقبض استنادا إلى المادة ال33 أو المادة ال35 من النظام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة، وله أن يفتش المقبوض عليه لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويدون ذلك في المحضر. وتطرقت اللائحة إلى: "على رجل الضبط الجنائي عزل المتهم عن غيره فور القبض عليه في الجرائم الكبيرة، وذلك إلى حين عرضه على المحقق ليقرر ما يراه في ذلك" بحسب عاجل. كما يجب بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه أسباب القبض عليه أو توقيفه، حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك، كما يمكن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. وعن إبلاغ مرجع الموظف الموقوف أبانت اللائحة أن ذلك يكون من قبل من أصدر أمر استمرار توقيفه. كما تطرقت اللائحة إلى أسباب التوقيف أثناء التحقيق وهي إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة، إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، إذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه التحقيق، إذا خشي هرب المتهم أو اختفائه، إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك، إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف، والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن 72 ساعة، وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كاف، وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فورا، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك. وحول المرأة المقبوض عليها، أكدت اللائحة، على إيداعها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها، في دار التوقيف المخصصة للنساء، ويراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.