يعرف الاعتماد المصرفي في أبسط وأقدم صوره بالقرض المصرفي، وهو لذلك وبحسب النظام القانوني الذي يتم في ظله، صورة من صور عمليات الائتمان، التي تقوم بها المصارف في سبيل تسهيل عمليات الاستثمار التي يقوم بها عملاء البنك أو المصرف المعين، وبالنسبة إلى المصرف فإن القرض أو الاعتماد المصرفي يعتبر من الأعمال التجارية، وذلك أن النظام يعد المصرف من الأشخاص التجاريين، وأن كل ما يقوم به من أنشطة تعد من قبيل الأعمال التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالإثبات والفوائد في الأنظمة الآخذة بنظام الفوائد، أو في مقابل الوكالة كما هي الحال في النظام الشرعي، وتختلف الاعتمادات المصرفية من حيث مدتها أي مدة التزام البنك بهذا الاعتماد، كما تختلف بحسب طريقة تنفيذها مباشرة كانت أو غير مباشرة. وعلى رغم اختلاف عملية خصم الأوراق التجارية التي تقوم بها المصارف، إلا أن الخصم نفسه يعد صورة من صور الاعتمادات المصرفية المباشرة، وذلك أن البنك يتحمل الآجل من قيمة تلك الأوراق، في مقابل وضع قيمتها حالاً تحت تصرف العميل، وكل ذلك نظير خصم جزء من هذه القيمة، وهو ما يفسر عملية الخصم. وجد من الصور الحديثة لعمليات الاعتماد المصرفي الاعتماد الإيجاري leasing وهو أن يقوم البنك بتسليم آليات للعميل للاستغلال في مشروع معين لمدة محددة نظير أجر، وللعميل الخيار في تملك ما تسلمه في نهاية المدة، وهناك صورة بطاقات الاعتماد، وهي كروت لها شكل خاص تخول صاحبها التعامل بمقتضاها في تسوية تعاملاته الخاصة، من دون حاجة لاستخدام النقود والشيكات. ومن أمثلة ذلك الكارت الأزرق الفرنسي. أما الاعتماد المستندي فهو على خلاف الاعتماد المصرفي، وهو عملية تستخدم في مجال التجارة الدولية لتسهيل عمليات الاستيراد وهي عملية تقوم أساساً على دور المستندات كممثل للبضاعة أو السلعة المحددة في مجال التجارة الدولية. وارتبطت عمليات الاعتماد المستندي في نشأتها بالبيوع التي تتم عبر البحر أو البيوع البحرية، سواء كانت بيوعاً عند القيام، كالبيع المعروف ب CIFوفي المفهوم العام للاعتماد المستندي بأن المشتري يقوم بالاتفاق مع أحد البنوك في بلده، وهو بنك يتعامل المشتري معه على فتح اعتماد لمصلحة البائع من دولة أخرى لمدة معينة وبشروط معينة، وذلك نظير تقديم البائع مستندات تمثل البضاعة بشروطها التي يحددها المشتري، ومتى اضطر البنك البائع بالاعتماد التزم تجاهه مباشرة بدفع قيمة الاعتماد عند استلام المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، أو بقبول الكمبيالة التي يسحبها عليه البائع ويدفعها بحسب الاتفاق، وبذلك يستطيع البائع أن يستوفي حقه عند تسليمه مستندات البضاعة للبنك. * مستشار قانوني [email protected]