أقام البنك الأهلي مؤخراً ملتقى جمع فيه بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك مع نخبة من عملائه . الملتقى هو الرابع الذي ينظمه البنك خلال العام الحالي وعُقد بفندق موفنبيك بريدة بحضورالشيخ عبدالله بن منيع والدكتور محمد القرى. عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي أشار إلى أن البنك أسهم في ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته المتميزة، وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية في العالم في نهاية العام الماضي 2007بلغ نحو 400مليار دولار بزيادة قدرها 27%. وذكر الخريجي أن الهدف من إقامة الملتقى هو الاهتمام بعملاء البنك والتواصل معهم وزيادة وعيهم بالعمل المصرفي الإسلامي والإجابة على استفساراتهم من قبل الهيئة الشرعية بالإضافة إلى تأكيد التزام البنك بالتطبيق الشرعي السليم لكل منتج يقدمه لعملائه. وحول مفردات الملتقى أوضح بأنها اشتملت على معرفة احتياجات العملاء المُميّزين وتوضيح الصورة الكاملة عن المنتجات الإسلامية التي يقدمها البنك. وقال مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي إن المنتجات الإسلامية التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت مطبَّقه اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية، الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع و ابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية. الشيخ المنيع: آلية البنك الأهلي في برنامج التيسير شرعية وصحيحة . ومن جانبه، أوضح الشيخ عبد الله المنيع رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي أن العمل المصرفي الإسلامي واجه العديد من التحديات والعقبات في بداية إنطلاقته، وقال إن المصرفية الإسلامية توسَّعت توسعاً كبيراً في مدة قصيرة بما يفوق التوقعات وهذا يرجع إلى إخلاص العاملين وتشجيع المتعاملين من العملاء للتحول إلى المصارف الإسلامية. و ذكر أن الآلية التي يتبعها البنك الأهلي في تنفيذ برنامج التيسير القائم على التورق هي آلية شرعية وصحيحة حيث إن البنك يبيع سلعاً يمتلكها على عملائه بثمن معلوم ومحدد عند البيع ويجري الاتفاق على مواعيد سداده بين الطرفين ، وبعد توقيع البيع يعطي البنك للمشتري شهادة تثبت ملكيته للسلعة ويوجه البنك العميل للاتصال بالمورد لتحديد كيفية التصرف بالسلعة سواءً بتسلمها أو بالتوكيل ببيعها نيابة عنه وإيداع ثمنها في حسابه. كما تحدث الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية بالبنك عن الاعتمادات المستندية،وميَّز بين نوعين منها وهي الاعتماد المُغطَّى وفيه يقوم طالب فتح الاعتماد بدفع كامل قيمة الاعتماد للبنك الفاتح ، وهذا النوع لا إشكال شرعيا فيه. أما النوع الثاني فهو الاعتماد غير المُغطى وفي هذا النوع قد يقوم البنك بإقراض فاتح الاعتماد قيمة البضاعة الواردة بموجب المستندات إما كلها أو جزء منها، ويترتب على هذا التعامل أن العميل في البنوك التقليدية يدفع للبنك فائدة ربوية على هذا القرض. أما البنوك الإسلامية فإنها استعاضت عن الإقراض في الاعتمادات بالتمويل بالمرابحة والمشاركة، حيث يقوم البنك باستيراد البضاعة باسمه بناءً على طلب ووعد بالشراء من العميل وبعد استيراد البنك للبضاعة يقوم ببيعها على العميل مرابحة، ويسمى هذا النوع من التعامل باعتمادات المرابحة. أو يقوم البنك بمشاركة العميل في شراء البضاعة واستيرادها وبعد وصول البضاعة يقوم البنك ببيع حصته في السلعة إلى العميل مرابحة أو يتم بيع السلعة لطرف ثالث ويأخذ كل واحد منهما رأس ماله ثم يتقاسمان الربح بحسبما اتفقا عليه.