تحدثت في مقال سابق عن التعرف على الشركات التجارية والمدنية، وكيف نشأت فكرة الشركة وأساس تكوينها وظهورها بمعناها الحديث. وأتحدث اليوم عن تعريف شركات الأشخاص وشركات الأموال، فلقد حدد النظام السعودي الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركات تحديداً، فلا يجوز إنشاء شركة في شكل آخر، وهناك نوعان من الشركات: 1- شركة الأشخاص: وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، وتقوم هذه الشركات على عدد قليل من الأشخاص المتعارفين على الاعتبار الشخصي، وتنحل الشركة وفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو انسحاب الشريك من الشركة، إذ لم يتضمن العقد غير ذلك. فشركة التضامن تتكون من شريكين أو أكثر، يكون جميع الشركاء فيها متضامنين ويسألون عن ديون الشركة في جميع أموالهم، أما شركة التوصية البسيطة فهي تضمن نوعين، نوع يكون شريكه على الأقل متضامناً، ويكون مسؤولاً عن جمع أمواله عن ديون الشركة وشريك موصي تتحدد مسؤوليته بحسب قيمة حصته في رأس المال فقط، ولا يجوز له مشاركته في إدارة الشركة. 2-شركة المحاصة: فهي شركة مستترة عن الغير، ويسأل كل شريك عن حصته المتعهد بتقديمها، وللغير حق الرجوع على الشريك الذي تعامل معه فقط، وان هذه الشركة ليس لها شخصية معنوية أو اعتبارية. 3- شركات الأموال: فهي شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال المقابل للتغير والشركة التعاونية، فجميع هذه الشركات تقوم على جمع الأموال للقيام بالمشاريع الكبيرة، وتقوم هذه الشركات على الاعتبار المالي وليس الشخصي مثل شركات الأشخاص، فشركة المساهمة تتكون من خمسة شركات على الأقل ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول للجمهور، ويسأل المساهم عن قيمة اسهمه فقط أمام الغير، ولا يؤثر موت احد الشركاء أو إفلاسه إلى انقضاء الشركة، لان الشركة لا تقوم على الاعتبار الشخصي وإنما على الاعتبار المالي. 4- شركة التوصية بالأسهم: فهي وسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، فهي تتكون من فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً، ويسأل عن جميع أمواله من ديون الشركة، وفريق يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة، ويسألون عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال، وتكون إدارة الشركة محصورة بين الشركاء المتضامنين ولا تتعداهم. 5- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: فهي شركة مختلطة ويكون كل شريك مسؤول عن قيمة حصته، ولا يزيد عدد الشركاء عن خمسة شركاء، وتختلف هذه الشركة عن الشركات الأخرى من حيث عدم قابلية حصة الشركة للتداول إلا بقيود معينة. * محام