اشارة إلى ما نشر في جريدتكم العدد 15277 الصادر يوم الجمعة الموافق 17/12/1425ه تحت عنوان "المرأة ووزارات الخدمة المدنية والعمل" بقلم الكاتبة رقية بنت حمود الشبيب، التي تناولت نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وانها وضعت على اساس الرجل وتساءلت الكاتبة هل اعيد تقويم هذه اللوائح والأنظمة ام هي مجرد اضافات لمسايرة الحال؟! ووزارة الخدمة المدنية اذ تقدر ل"الحياة" والكاتبة اهتمامهما بالخدمة المدنية، تود أن توضح أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وانما تطبق احكامه على الجميع، مع مراعاة ما تختص به المرأة بحسب طبيعتها التي لم يغفلها النظام، كما أن ما وصل اليه توظيف المرأة كماً ونوعاً قياساً إلى بداية تعليمها الحديث عام 1380 ه يعتبر انجازاً جيداً ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ما نصت عليه المادة 28/23 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من أن الموظفة تستحق اجازة وضع مدتها ستون يوماً براتب كامل. ما نصت عليه المادة 28/24 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من أن الموظفة تستحق اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل. السماح للموظفة التي ترغب في مرافقة زوجها للخارج باجازة استثنائية طوال مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز ست سنوات. ما تضمنه مشروع مراجعة مواد اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من اقتراح السماح للموظفة التي ترغب في رعاية مولودها بإجازة امومة تمنح لها بعد نهاية اجازة الوضع، إضافة إلى الدراسة القائمة حول تحديد الانشطة التي يمكن أن تعمل المرأة فيها عن بعد، كما أن توظيف المرأة يسير بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وطبيعة المرأة. بأمل تلطفكم بالاطلاع شاكرين ومقدرين نشر التوضيح. وتقبلوا خالص التحية والتقدير. عبدالله بن محمد البداح مدير ادارة الاعلام والنشر في وزارة الخدمة المدنية