سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض.. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اشير الى ما نشر بجريدتكم العدد (13639) الصادر يوم الخميس الموافق 24/9/1426ه تحت عنوان «اجازة الامومة قرار غريب» بقلم الأخت حصة بنت فهد العصيمي جاء فيه ان وزارة التربية والتعليم قلصت اجازة الامومة الى اربعين يوماً بدلاً من شهرين. ووزارة الخدمة المدنية اذ تقدر لجريدة الرياض والاخت الكريمة اهتمامهما بالخدمة المدنية تود ان توضح انها بعد ان اطلعت على ما كتبته الأخت حصة اتضح لها ان الكاتبة ربما لم تطلع على تفاصيل لائحة الاجازات، لذلك لم يظهر لها الفرق بين اجازة الوضع واجازة الامومة. وتجاوباً مع اهتمام الاخت حصة وزميلاتها العاملات في التعليم العام يسرنا ان نوضح لها ان المادة الثانية والعشرين من لائحة الاجازات التي تعالج اجازتي الوضع والامومة نصت على:- أ- تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوماً كحد ادنى وتسعون يوماً كحد اعلى من تاريخ الولادة، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوماً حسب الحالة الصحية للام ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت الى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة حسب الحال. ب- اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة امومة مدتها ثلاث سنوات كحد اعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً (طيلة مدة اجازة الامومة) اما اجازة الوضع فيصرف راتبها كاملاً. وبذلك يتضح الفرق بين الاجازتين، فإجازة الامومة لم تقلص بل ان هذه الاجازة لم تكن موجودة اساساً في السابق واحدثت في اللائحة الجديدة ومدتها ثلاث سنوات كحد اعلى طوال خدمة الموظفة بالدولة وذلك تفهماً من الدولة لحاجة المولود الى رعاية من والدته خصوصاً في المراحل المبكرة من عمر المولود. اما الاجازة التي اشارت اليها الأخت بإجازة امومة فهي اجازة الوضع ولم تقلص بل اعيد تنظيمها بحد ادنى أربعين يوماً وحد اعلى تسعين يوماً وهو ما يتجاوز ما كانت عليه سابقاً اذ كان حدها الاقصى ستين يوماً. بأمل تلطفكم بالاطلاع شاكرين ومقدرين نشر التوضيح. وتقبلوا خالص التحية والتقدير.. *مدير ادارة الاعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية