أكد مركز"عدالة"القانوني لحقوق الأقلية العربية أن محاولات الحكومة الإسرائيلية المتكررة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أي تلك التي أقيمت من دون إذن رسمي من سلطات الاحتلال، هو"عمل غير قانوني بحد ذاته لأن القانون الدولي يقر في شكل لا يقبل التأويل بأن إقامة مستوطنات في منطقة محتلة هو غير قانوني، ولا يميز بين مستوطنات وبؤر استيطانية غير قانونية بل يؤكد وجوب إزالة جميعها. جاء هذا الموقف في"ورقة موقف قانونية"قدمها المركز للجنة إسرائيلية لجنة ليفي التي كلفتها الحكومة النظر في شرعنة البؤر، وذلك في أعقاب قرارات للمحكمة العليا تفكيك بعض هذه البؤر، خصوصاً التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة،"وعليه فإن الاستنتاج الوحيد الذي تستطيع اللجنة التوصل إليه هو أنه لا يوجد أي طريق قانوني لشرعنة المستوطنات، لا تلك المقامة على أراض خاصة ولا تلك المقامة على أراض عامة". وتابعت الورقة أنه وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فإن الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، هي مناطق محتلة تسري عليها قوانين الاحتلال وتعاليم اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949 في شأن حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة. وتمنع اتفاقية جنيف بشكل قاطع نقل سكان من الطرف المحتل إلى المناطق التي تم احتلالها. وبحسب معاهدة روما، التي أقيمت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية، فإن الاستيطان في مناطق محتلة هو جريمة حرب. وأكدت محكمة العدل الدولية على هذا الموقف في رأيها القانوني الصادر عام 2003 بخصوص جدار الفصل العنصري. وشددت المحامية العجو على أن إقامة المستوطنات هي عبارة عن تغيير لطابع الضفة وفرض حقائق على الأرض،"وتتناقض هذه الأمور مع المبدأ الأعلى في القانون الدولي وهو أن الاحتلال هو أمر موقت". وأضافت أن إقامة المستوطنات منافية أيضاً للمبدأ العرفي في القانون الدولي الذي يحرم ضم مستوطنات في المناطق المحتلة لأن ذلك يعني ضم الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات إلى أراضي الدولة المحتلة. ولفتت إلى أن المستوطنات تشكل استغلالاً للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"وتمس بالمبنى الديموغرافي لهذه المناطق، وبذلك تمس بحق الفلسطينيين بتقرير المصير، وهو حق كفله القانون الدولي العرفي واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية".