مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    الصحة الفلسطينية : الاحتلال يرتكب 7160 مجزرة بحق العائلات في غزة    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    التعليم : اكثر من 7 ٪؜ من الطلاب حققوا أداء عالي في جميع الاختبارات الوطنية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    القتال على عدة جبهات    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    كلنا يا سيادة الرئيس!    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا "المحدثة"
نشر في الحياة يوم 22 - 05 - 2012

هل أضاف المرسوم 35 لعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا جديداً إلى"مسيرة الإصلاح"في سورية، أو هل أحدث فرقاً ما في الواقع القانوني السياسي الذي يمنح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية حصراً صلاحيات كاملة للسيطرة والهيمنة، على ما كرّس الدستور"المحدّث"الصادر في 2011؟
لقد أكدّ المرسوم الجديد هذه السيطرة: فما زال أعضاء المحكمة الدستورية العليا يعينون من جانب رئيس الجمهورية ولمدة أربع سنوات ضمن ولاية الرئيس المحددة بسبع سنوات. وهم يحلفون اليمين أمامه، وهو من يقيلهم إذا فقد أحد منهم الأهلية أو"السيرة الحسنة"وما أدراك ما السيرة الحسنة، كما أنهم يقدمون استقالتهم للرئيس كذلك المواد 2 - 6 - 10 - 11 - 12، مع أنهم هم المخولون قانونياً محاكمة الرئيس بجرم الخيانة العظمى، طبعاً بعد موافقة ثلثي مجلس الشعب على اتهامه! المادة 22.
ومع أن الجلسات لا تكتمل إلا بحضور ستة أعضاء من أصل العدد الكامل وهو سبعة، إلا أن المشرع أجاز الاستعانة بعضوين من"خارج الملاك"، هما نائب رئيس محكمة النقض أو نائب رئيس المحمة الإدارية المادة 15.
وحدد القانون المادة 17 مرجعية تنازع الاختصاص مع القضاء العادي بهيئة محددة، مع أنه لا مجال في أي حالة لتنازع الاختصاص مما يجعل المحكمة الدستورية مساوية من حيث الحقيقة لأي محكمة أخرى.
كذلك ما زال حق الطعن بدستورية أي قانون من حق رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره أو عرضه على مجلس الشعب المادة 18، كما ترك للمحاكم اختيارياً"وليس إجبارياً"إحالة أي طعن بدستورية قانون ما وأثناء النظر بدعوى تتعلق بتطبيقه فقط إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، مما يحرم في شكل مطلق المواطن والأحزاب وهيئات المجتمع المدني حق الطعن بدستورية القوانين في شكل مستقل. كما يحرم مجالس الشعب اللاحقة الطعن بدستورية قوانين صدرت سابقاً.
إن ما جرى ويجري، على ما هو واضح، ما هو إلا محاولة لتلميع صورة الهيمنة والاستئثار ومجرد تغيير لتعابير ومفردات السيطرة من دون وجود أي إشارة إلى مجرد نوايا بإجراء تغيير يخفف من هذه السيطرة ويوسع إطار المشاركة أو حتى الاستقلالية.
* رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.