النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    ما ينفع لا ما يُعجب    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    دور سوريا المأمول!    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا «المحدّثة»
نشر في الحياة يوم 22 - 05 - 2012

هل أضاف المرسوم 35 لعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا جديداً إلى «مسيرة الإصلاح» في سورية، أو هل أحدث فرقاً ما في الواقع القانوني السياسي الذي يمنح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية حصراً صلاحيات كاملة للسيطرة والهيمنة، على ما كرّس الدستور «المحدّث» الصادر في 2011؟
لقد أكدّ المرسوم الجديد هذه السيطرة: فما زال أعضاء المحكمة الدستورية العليا يعينون من جانب رئيس الجمهورية ولمدة أربع سنوات ضمن ولاية الرئيس المحددة بسبع سنوات. وهم يحلفون اليمين أمامه، وهو من يقيلهم إذا فقد أحد منهم الأهلية أو «السيرة الحسنة» وما أدراك ما السيرة الحسنة، كما أنهم يقدمون استقالتهم للرئيس كذلك (المواد 2 – 6 – 10 – 11 – 12)، مع أنهم هم المخولون قانونياً محاكمة الرئيس بجرم الخيانة العظمى، طبعاً بعد موافقة ثلثي مجلس الشعب على اتهامه! (المادة 22).
ومع أن الجلسات لا تكتمل إلا بحضور ستة أعضاء من أصل العدد الكامل وهو سبعة، إلا أن المشرع أجاز الاستعانة بعضوين من «خارج الملاك»، هما نائب رئيس محكمة النقض أو نائب رئيس المحمة الإدارية (المادة 15).
وحدد القانون (المادة 17) مرجعية تنازع الاختصاص مع القضاء العادي بهيئة محددة، مع أنه لا مجال في أي حالة لتنازع الاختصاص مما يجعل المحكمة الدستورية مساوية من حيث الحقيقة لأي محكمة أخرى.
كذلك ما زال حق الطعن بدستورية أي قانون من حق رئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره أو عرضه على مجلس الشعب (المادة 18)، كما ترك للمحاكم اختيارياً «وليس إجبارياً» إحالة أي طعن بدستورية قانون ما (وأثناء النظر بدعوى تتعلق بتطبيقه فقط) إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه، مما يحرم في شكل مطلق المواطن والأحزاب وهيئات المجتمع المدني حق الطعن بدستورية القوانين في شكل مستقل. كما يحرم مجالس الشعب اللاحقة الطعن بدستورية قوانين صدرت سابقاً.
إن ما جرى ويجري، على ما هو واضح، ما هو إلا محاولة لتلميع صورة الهيمنة والاستئثار ومجرد تغيير لتعابير ومفردات السيطرة من دون وجود أي إشارة إلى مجرد نوايا بإجراء تغيير يخفف من هذه السيطرة ويوسع إطار المشاركة أو حتى الاستقلالية.
* رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.