السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة    عودة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في بدء الفصل الدراسي الثاني    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور السوري الجديد : تحديد ولايتين للرئيس والغاء "قيادة البعث للحزب والمجتمع"
نشر في الحياة يوم 16 - 02 - 2012

حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم 26 الجاري موعداً لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الجديد نص على أن"نظام الحكم في الدولة جمهوري"، وغابت في المشروع المادة الثامنة من الدستور القديم التي نصت على أن حزب"البعث"الحاكم هو"القائد في المجتمع والدولة"، لتحل محلها مادة تؤكد"التعددية السياسية". ونص المشروع الجديد على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أعاد سن الترشح لرئاسة البلاد إلى أربعين عاماً.
وكان الرئيس الأسد تسلم يوم الأحد الماضي نسخة من مشروع الدستور أعدتها لجنة وطنية شكلت في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وتضمنت تعديلات على الدستور القائم الذي يعود إلى العام 1973. وبعد إصدار الرئيس الأسد امس مرسوم تحديد موعد الاستفتاء، اصدر وزير الداخلية اللواء محمد الشعار التعليمات التنفيذية للاستفتاء وقراراً بتشكيل لجنة الإشراف المركزية على عمليات الاستفتاء بهدف"اتخاذ ما يلزم لضمان ممارسة المواطنين حقهم في الاستفتاء في جو من الحرية والأمن والنظام"، اضافة إلى تشكيل لجان لدوائر الاستفتاء في مراكز المحافظات ال14. وضمت كل لجنة المحافظ وقاضياً وعضواً في المكتب التنفيذي.
وتشمل مسودة الدستور التي بثتها وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا يوم امس 157 مادة. وجاء في المقدمة أن"الجمهورية العربية السورية"هي دولة"ديموقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي"، وأشارت إلى أن"نظام الحكم في الدولة جمهوري"وأن"السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب".
وبقيت في المشروع المادة الثالثة التي أثير حولها جدل في الفترة الأخيرة. ونصت على أن"دين رئيس الجمهورية الإسلام"وأن"الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع"مع احترام الدولة"كل الأديان، وتكفل حرية القيام بكل شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام"، اضافة إلى أن اللغة العربية هي"اللغة الرسمية للدولة"وإلى تضمين المسودة شرحاً للعلم السوري الحالي.
غياب المادة الثامنة:
أما المادة الثانية التي جرى جدل حولها في الفترة السابقة، فهي المادة الثامنة في الدستور الحالي، ونصت على أن"حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية". غير أن المادة الثامنة في مشروع الدستور الجديد نصت على أن"النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع"وعلى أن"الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تساهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية".
وانعكس غياب المادة الثامنة المتعلقة بحزب"البعث"الحاكم منذ 1963 على الكثير من مواد مشروع الدستور قياساً للدستور الحالي.
وكان صدر في العام الماضي قانون للأحزاب السياسية، حيث رخصت إلى الآن خمسة أحزاب بموجبه. ومن المقرر أن تجري في الفترة المقبلة انتخابات مجلس الشعب البرلمان وفق الدستور الجديد. ونص مشروع الدستور على عدم جواز"مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون".
وجاء في المشروع أن"الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني". وكانت المادة 11 من الدستور الحالي نصت على أن"القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية".
وفيما يتعلق ب"المبادئ الاجتماعية"، نص المشروع على أن"الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم"وأن"المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون"مع التأكيد على"حرمة الحياة الخاصة"وكفالة المراسلات وفق القانون وعدم تسليم اللاجئين السياسيين بسبب مبادئهم أو دفاعهم عن الحرية.
وجاء في المادة 44 أن للمواطنين السوريين"حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق"مع"حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
كما أبقت المسودة ما كان في الدستور الحالي من حيث أن ولاية مجلس الشعب"أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون"وأن يكون نصف الأعضاء على الأقل من الفلاحين والعمال. غير أن المسودة اشترطت وجوب حصول الانتخابات خلال 60 يوماً من انتهاء ولاية مجلس الشعب. وجاء في المادة 146 أن الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور تجري خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
رئيس الجمهورية:
وخصص الفصل الثاني من المشروع للسلطة التنفيذية بدءاً من رئيس الجمهورية، بحيث يمارس الرئيس ومجلس الوزراء"السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور". واشترطت المادة 84 أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية"متماً الأربعين عاماً من عمره"وأن يكون المرشح"مقيماً في سورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات". وكان الدستور الحالي نص على أن يكون عمر المرشح متماً 34 سنة.
وجاء في مشروع الدستور أن مجلس الشعب"يدعو إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً، ويقدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس". واشترط حصول المرشح على"تأييد خطي"من 35 عضواً على الأقل في مجلس الشعب وأنه"لا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد". وتابعت المسودة :"يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، ويُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم". كما نصت مادة أخرى انه"إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهماته حتى انتخاب الرئيس الجديد".
وجاء في المادة 88 أن رئيس الجمهورية"ينتخب لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية"، مع اختصاص المحكمة الدستورية العليا"النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية". كما أجازت للرئيس أن"يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته"وأنه في حال"قام مانع موقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهماته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية". وجاء في مادة أخرى :"في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن أداء مهماته، يتولى مهماته موقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة". وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب"يتولى مهماته موقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة".
وجاء في المادة 155 أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي"تنتهي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة 88 من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة".
وكان الدستور الحالي ينص على أن الترشيح إلى منصب رئاسة الجمهورية"يصدر من مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه".
وتضمنت صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب المشروع الجديد"تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم"وأن يدعو مجلس الوزراء إلى"الانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء"، اضافة إلى إعلان الحرب والتعبئة العامة وعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب وإعلان حالة الطوارئ بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
ونصت مادة أخرى على أن رئيس الجمهورية هو"القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر كل القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها". ومن الصلاحيات الأخرى لرئيس الجمهورية أن"يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"وأن يتولى سلطة التشريع"خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً".
وجاء في المادة 114 من المشروع:"إذا قام خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهماتها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر". كما نصت المادة 117 على أن رئيس الجمهورية"غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهماته إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجرى محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا".
مجلس الوزراء:
كما تناول فصل آخر مجلس الوزراء وصلاحياته، وجاء في المشروع أن ل"رئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهماته أو بسببها". كما خصص فصل للسلطة القضائية باعتبارها"مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى". ونصت المادة 133 على أن مجلس القضاء الأعلى"يرأسه رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه"، مع تفصيل في مهمات المحكمة الدستورية العليا بينها"الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم والإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية". وفيما يتعلق بإمكانية تعديل الدستور، جاء في المشروع انه"لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور"على أن يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك، مع ذكر عدم جواز تعديل هذا الدستور بعد إقراره إلا بعد سنة ونصف السنة. وجاء أيضاً انه"لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.