أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين يتعلق أحدهما ب"قانون الأحزاب"يسمح بتأسيس أحزاب ل"المشاركة في الحياة السياسية"وفق"أحكام الدستور والمبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة"، مع منع تشكيل حزب"على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون". ويتعلق المرسوم الثاني ب"قانون الانتخابات العامة"حيث أوكل الإشراف على جميع مسار العملية الانتخابية إلى القضاء بدلاً من السلطة التنفيذية، مع ضبط الإنفاق الدعائي وتوفير وسائل الإعلام أمام جميع المرشحين. كما سمح المرسوم لأجانب الحسكة أكراد بالترشح للانتخابات. وأوضحت مصادر حزبية ل"الحياة"أن الأيام المقبلة ستشهد صدور التعليمات التنفيذية وتشكيل اللجان واتخاذ الإجراءات على أرض الواقع تمهيداً لبدء تطبيق هذين القانونين، ذلك تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية برلمانية ومحلية في أقرب فرصة تسمح بها الظروف في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن مجلس الشعب البرلمان سيعود إلى الانعقاد يوم الأحد المقبل بموجب الدستور، حيث يكون قد مضى 90 يوماً على انتهاء الدور التشريعي السابق من دون إجراء انتخابات برلمانية. ويتوقع أن ينتخب المجلس هيئاته الجديدة. ولم يعرف ما إذا كان رئيس البرلمان سيدعو إلى جلسة تشريعية أم تُرجأ إلى موعدها في تشرين الأول اكتوبر المقبل. وتجري عملية وضع اللمسات الأخيرة على مشروعي قانوني الإدارة المحلية والإعلام. وعرّف المرسوم التشريعي، الذي أصدره الأسد أمس، الحزب بأنه"تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذاً الوسائل السلمية والديموقراطية"بحيث يشارك"نشاطه بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف المشاركة في الحياة السياسية وفقاً لقانون الانتخابات العامة". وتضمن المرسوم"مبادئ"يلتزم بها أي حزب بينها"أحكام الدستور والمبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة"و"الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية"و"عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون"و"ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه"وألا يكون"فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري". كما نصت المادة 35 منه اعتبار أحزاب"الجبهة الوطنية التقدمية"مرخصة حكماً وتودع وثائقها خلال ستة أشهر لدى لجنة الأحزاب بما يتوافق مع أحكام هذا القانون. وتنص المادة الثامنة من الدستور السوري على أن حزب"البعث"هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود"جبهة وطنية تقدمية"، علماً أنها تشكلت في عام 1972. ويرى مراقبون أن قانون الأحزاب لا يتناقض مع الدستور. ونقلت الأسبوع الماضي صحيفة"البعث"عن الأمين القطري المساعد للحزب محمد سعيد بخيتان قوله إن"مؤتمراً تاريخياً"سيعقد للحزب قبل نهاية العام وانه"سيسبق الانتخابات التشريعية التي نرى أنها لحظة مفصلية مقبلة في حياة سورية، وسيخوضها الحزب لتأكيد دوره النضالي ومتابعة عمله في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات للشعب". وتحدث بخيتان عن"القرارات الإصلاحية"التي أطلقها الرئيس الأسد خلال الفترة الماضية بينها إلغاء حال الطوارئ ومرسوم منح الجنسية لأكراد الحسكة ومراسيم العفو وقوانين الأحزاب والانتخابات صدرا أمس والإعلام والإدارة المحلية المتوقع صدورهما قريباً، إضافة إلى"تعديل الدستور بما يتوافق مع القوانين الجديدة، شرط أن يكون وفق استفتاء عام، لأن الدستور ملك للشعب"، وفق ما نقلته"البعث". وإلى تأسيس غرفة في"محكمة الاستئناف المدنية الأولى"خاصة بالأحزاب، تضمن المرسوم التشريعي ان تشكل"لجنة شؤون الأحزاب"برئاسة وزير الداخلية وعضوية قاض من محكمة النقض وثلاث شخصيات مستقلة تسمى بمرسوم ل"البت بطلبات التأسيس"المقدمة من خمسين عضواً على الأقل لكل حزب. ونص أيضاً على أن تقوم اللجنة ب"بت الطلب خلال ستين يوماً بدءاً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس الحزب أو الرفض بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس". كما نص على عدم جواز"قبول أي تبرع أو هبة أو مزية أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري"مقابل اقتراح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء"مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب وفقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة"بحيث توزع 40 في المئة من الإعانة على الأحزاب وفقاً لتمثيلها في البرلمان و60 في المئة وفقاً لعدد الأصوات في الانتخابات. وأعفى المرسوم"أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم". كما اعتبر"مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة"مع مراعاة عدم جواز مراقبتها وتفتيشها أو مصادرتها"إلا بقرار قضائي"، مع السماح لكل حزب تأسيس جريدة وموقع إلكتروني باسمه. ووفق المعلومات المتوافرة ل"الحياة"فإن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وصدر في مرسوم تشريعي، أدخلت إلى مسودته بعض التعديلات بموجب النقاشات التي حصلت على موقع حكومي واللقاء التشاوري للحوار الوطني في الشهر الماضي، بحيث خفض عدد المؤسسين من ألفين إلى ألف شخص وإحالة أمور الأحزاب إلى محكمة الاستثناف بدلاً من القضاء الإداري. وتضمن مشروع القانون أن يكون الأعضاء المؤسسون مسجلين في"نصف المحافظات على الأقل، وألا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 في المئة من مجموع الأعضاء وأن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري". ويحل مرسوم قانون الانتخابات العامة بدلاً من قانوني الانتخابات وانتخابات الإدارة المحلية لعام 1973. وجاء في المرسوم التشريعي أنه يرمي إلى"تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها"بحيث يجرى"الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي ولكل ناخب صوت واحد". وأضاف انه"يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة"مقابل الجواز للمكفوفين وذوي الإعاقة والأميين الاقتراع. وجاء فيه أيضاً ضرورة تحديد موعدي انتخابات البرلمان والإدارة المحلية قبل 45 يوماً من موعدهما. وتضمن المرسوم تشكيل"اللجنة العليا للانتخابات"مقرها دمشق تتولى"الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى". وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم. كما تشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها. وكان القانون السابق يوكل الإشراف على انتخابات البرلمان إلى وزارة الداخلية والانتخابات المحلية إلى وزارة الإدارة المحلية. وبالتوازي مع إصدار الحكومة التعليمات التنفيذية للقانون، يتوقع تشكيل هذه اللجان في الفترة المقبلة تمهيداً لإجراء الانتخابات. وكان وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي قال إن مشروع القانون يتألف من 71 مادة وإن"أهم تعديل"فيه هو نقل الإشراف على الانتخابات إلى القضاء، مشيراً إلى أن اللجان العليا والفرعية"تتمتع باستقلالية تامة في عملها عن أي جهة أخرى في السلطة التنفيذية مع ضمان نزاهتها وحريتها، وجميع الوزارات والجهات العامة الأخرى ستنفذ القرارات التي تتخذها هذه اللجان". ونصت إحدى المواد على أن"أعضاء اللجنة ومدتها أربع سنوات غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلاً منه الأقدم من القضاة الاحتياط"وأن"جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات، تنفذ ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن". وكانت انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف وزارة الداخلية، في حين كانت وزارة الإدارة المحلية تشرف على الانتخابات المحلية وفق القوانين السابقة. ونص المرسوم الجديد على تشكيل"لجان فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا". وسيقسم كل من أعضائها ب"الله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة". ويجب على لجنة الانتخابات أن"تمكّن المرشحين أو وكلاءهم من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات والاستماع إلى ملاحظاتهم واعتراضاتهم وتدوين ذلك في محضر خاص"و"أن تمكن وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات"، إضافة إلى النظر في الاعتراضات في سير الانتخاب والفرز. ونصت المادة 17 على اعتبار"كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين"، ما يعني بقاء الوضع على حاله وفق القانون القديم، الأمر الذي اختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية حيث سمح بإحداث أكثر من دائرة في المحافظة أو المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة. وجاء في المرسوم أنه"يجرى انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها، ويحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة بقرار من وزير الإدارة المحلية". ويسمح لجميع الأحزاب التي ستشكل بموجب قانون الأحزاب بالتقدم بمرشيحها بقوائم، إذ نص على"جواز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً، بطريقة جماعية أو إفرادية". وفيما بقيت حصة العمال والفلاحين في البرلمان 50 في المئة على الأقل بموجب التعديلات الجديدة، فإن حصتهم في الإدارات المحلية انخفضت من 60 إلى 50 في المئة. لكن المرسوم نص على أن"لا تشترط"هذه النسبة"عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة". وفيما اشترط على المرشح لعضوية انتخابات البرلمان والإدارة المحلية"أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل من تاريخ تقديم طلب الترشيح"، فإنه"استثنى"من منح الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي تاريخ 7/4/2011 الخاص بأجانب الحسكة الأكراد. ونص أيضاً على أنه يحق ل"الوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم، وللقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك أن يرشحوا أنفسهم، على أن يمنحوا إجازة خاصة بلا أجر من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية". ولا يسمح المرسوم"الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفرض المرسوم قيوداً على الدعاية الانتخابية بحيث يحدد"الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية وفق أحكام القانون الرقم 66 لعام 2006 الناظم للدعاية الانتخابية". وكان وزير العدل تيسير قلا عواد قال إن مشروع القانون"وضع نصوصاً جديدة تضمن تجريم التلاعب بإرادة الناخبين وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية". وأضاف المرسوم:"لا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية"وعدم جواز أن"تتضمن الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة"وعدم جواز استخدام وسائل إعلام خارجية. ونصت إحدى المواد على أنه"يمنع في أي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية في شكل متساوٍ تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية".