أدخلت عليا إلى إحدى العيادات النسائية الخاصة، بهدف إجراء عملية إجهاض في سرية تامة، إلاّ أن ضخّ الدم في جسد المريضة من دون إجراء التحاليل اللازمة، أدى إلى إصابتها بالتهاب الكبد الإنتاني، فما كان من عائلتها إلا أن سطّرت شكوى بحق الطبيب المعالج، ما فضح ما كان يُراد ارتكابه في الخفاء. وقصة عليا تتكرر يومياً ولمرات في عيادات"مغلقة"، تقصدها النساء تداركاً للفضيحة وستراً للأعراض. وبحسب الاختصاصي النسائي الطبيب ا.س، فإن من يقصدن عيادته بهدف إجراء عملية إجهاض فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و25 سنة بمعدل ثلاث إلى خمس حالات يومياً. ويوضح أن"هؤلاء النسوة يبدين استعدادهن لدفع أي مبلغ مقابل تخليصهن من جنين قد ينهي حياتهن فيما لو كشف أمره". وفي إحدى المرات وعندما أبلغ هذا الطبيب المريضة رفضه لإجراء مثل هذه العمليات عرضت عليه 150 ألف ليرة سورية ما يقارب ثلاثة آلاف دولار، كما عرضت ضعف المبلغ في محاولة لإقناعه بإنقاذها من فضيحة لا تحمد عقباها. ألف إجهاض ولا فضيحة ويوضح الطبيب أن عواقب مثل هذه العمليات قد تصل إلى حد الوفاة، وخصوصاً أن الإجهاض يتم في عيادات لا تصلح لإجراء مثل هذا النوع من العمليات الأمر الذي يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة وربما مميتة. ويضيف:"تزداد الخطورة مع خضوع الفتيات للاجهاض أكثر من مرة وخلال فترات قصيرة وهذا يؤدي لعمليات تجريف تسبب عقماً في أكثر الأحيان". ويسبق عمليات"قتل الأمومة"تناول نوعين من الحبوب احدهما"ميزوبوستول"، واستعمال هذا النوع بكميات غير مدروسة من قبل المريضة، يؤثر في فوهة عنق الرحم. ومن أكثر الأمور خطورة أنه يتم بيع هذا النوع من الأدوية من دون وصفة طبية، على رغم أن المادة 47 من قانون العقوبات تحظر على أي صيدلي بيع أو تكرار وصفة تحتوي على مواد مجهضة إلا بإفادة خطية من قبل الطبيب، حسبما يوضح المحامي محمد شاكر رومية. سجل نظيف وفقاً لسجلات القصر العدلي في دمشق، فإن عدد الدعاوى المقدمة ضد أطباء النساء لإجرائهم عمليات"إجهاض جنائي"لا تتعدى أصابع اليد، الأمر الذي يبرره أحد القضاة ب"سرية العمل لأن كشفه يسبب فضيحة لكل من المريضة والطبيب، لذلك نجد معظم الفتيات يحرصن على إعطاء اسم وهمي للطبيب الذي ينفي بدوره إجراء عمليات مماثلة في حين تبقى العيادات النسائية الشاهد الوحيد على ما يتم في الخفاء وفي شكل مخالف". ويبقى سجل الشكاوى في نقابة أطباء دمشق نظيفاً إذ لم ترد فيه شكوى واحدة تتعلق بعمليات الإجهاض. ويقول رئيس النقابة الدكتور عبد الحميد قوتلي:"يُحال الطبيب إلى مجلس تأديبي في حال ثبوت إجرائه لمثل هذه العمليات، وقد يصل الأمر لحد سحب الشهادة منه". وفي حين ينص قسم"أبقراط"على أعدم"إسقاط الجنين"، يوضح المحامي باسل الكردي أن قانون العقوبات السوري يعتبر"الإجهاض جريمة يعاقب مرتكبها، ويميّز بين الإجهاض الذي يتم برضا المرأة الحامل أو من غير رضاها، ففي الحالة الأولى يكون الإجهاض جنحة إلا إذا أفضى لموت المرأة الحامل فيعتبر حينئذ جناية. أمّا إذا أقدمت المرأة على إجهاض نفسها فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بحسب المادة 527. أما الشخص الذي يقدم على إجهاض امرأة برضاها فيعاقب بالحبس من ست إلى ثلاث سنوات وبالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات إذا أدى الإجهاض إلى موت المرأة". وكل العقوبات السابقة لم تثن كلاً من الطرفين المرأة التي تنشد"السترة"والطبيب الذي أغراه المال عن إجراء عمليات تتم في عيادات تفتقر للمواصفات الطبية اللازمة، في حين يبقى موضوع التخدير محفوفاً بالمخاطر، ف"الإجهاض خيار وحيد للهروب من عار يلحق المرأة بقية عمرها ويدنس شرفها"، على حد تعبير سيدة خاضت تجربة الإجهاض في سن العشرين، ولا تزال تحتفظ بسرها، وهو ما يبرر، من وجهة نظرها، السماح بمثل هذه العمليات. وداعاً للأمومة ومن الناحية الشرعية يعتبر رئيس مركز الدراسات الإسلامية السوري الدكتور محمد الحبش"أن الإجهاض قبل 40 يوماً مباح لأي سبب كان، أما في حال بلغ عمر الجنين 4 أشهر فهذا الأمر محل خلاف بين الفقهاء، وفي هذه الحال نفتي بالإجهاض تداركاً للتداعيات الاجتماعية ولحقن الدماء، أما إذا كان عمر الجنين فوق الأربعة أشهر فيكون الإجهاض بمثابة جريمة". نشر في العدد: 16785 ت.م: 19-03-2009 ص: 22 ط: الرياض