ارتفاع طفيف للذهب والفضة في المعاملات الفورية    نسمو يواصل رحلة اكتشاف الموهوبين في مسار الرياضيات    سعود بن بندر ينوه بجهود العلماء    إيداع حساب المواطن لشهر فبراير    مادة الأسبستوس.. قرار يغلق ملف القاتل الصامت    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على غزة    احتمالية التهدئة والتصعيد بين إيران وأميركا    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    رونالدو خارج النص    هالاند يعاتب نفسه    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    الشراكات المجتمعية الصحية على طاولة أمير الشرقية    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    "ملكية الرياض" والإمارة تحتفيان بيوم التأسيس.. السبت    الخزامى تصافح الياسمين.. سورية ضيف شرف «كتاب الرياض»    صدور عدد جديد من مجلة "الدفاع"    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    وزير الصحة رئيس "الصحة القابضة" يكرم الفائزين بجوائز نموذج الرعاية السعودي 2026    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    البيان الختامي لمؤتمر العُلا: تمكين الاستثمارات ونمو الأسواق الناشئة    نقل آلاف من معتقلي «داعش» إلى العراق.. تصعيد إسرائيلي في جنوب سوريا    أقر لجنة متابعة حظر مادة الأسبستوس.. مجلس الوزراء: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز «الخط العربي»    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    المملكة.. رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    «مجتمع ورث» ينطلق 14 فبراير لإثراء الفنون    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من جامعة القصيم    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    بحثا فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.. ولي العهد ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات التاريخية    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    ضمن جهودها الاستباقية.. الغذاء والدواء: منع دخول 1,671 طناً من المنتجات الملوثة    الكلية التقنية للبنات تدشّن مقرها الجديد وتطلق مؤتمر TEDx    الاتحاد يقسو على الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    %83 نمو دراسات العلاجات المتقدمة    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    الحياة نعيشها... ليست انتظارا    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    مجلس الوزراء: الاستثمارات في سوريا ستدفع عجلة النمو الاقتصادي    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    «اللي اختشوا ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض في اليمن عملية «تنظيف» ولا إشارة إلى وسيلة التعامل معه قانوناً
نشر في الحياة يوم 11 - 02 - 2010

تسمية عملية الإجهاض بعملية «التنظيف»، تستيراً، تُغيب الحديث الصريح عن وجود عمليات إجهاض تحدث في اليمن، سواء تمت هذه العمليات في مراكز طبية أم مستشفيات أم عيادات سرية، ولو اكد حصولها اختصاصيون.
وهذا النوع من العمليات يتعارض مع المعتقدات الدينية والأعراف التي تفاخر بالمرأة الولود، كما أن القانون يعاقب مرتكبها، ما يعوق وصول مثل هذه القضايا إلى المحاكم.
غير أن لا أحد ينكر إمكان حدوثها، إذ يقول أطباء اختصاصيون إن عمليات إجهاض تجرى في المستشفيات والعيادات، ولكنهم لا يجزمون بأن ما يجري هو إجهاض «متعمد»، ذلك أن ما يسمى بعمليات «تنظيف»، تجرى غالباً في حالة إصابة الحامل بنزيف.
وإذا كانت نساء يطالبن أطباء بتخليصهن من الحمل، ينفي الأخيرون قطعاً قيامهم بها، ويعترفون بإجراءات دقيقة تتصل بالحفاظ على حياة الأم، مؤكدين أن هذا لا يعني أن لا وجود لعيادات سرية تجرى فيها عمليات الإجهاض، وبخاصة تلك الناتجة من الحمل خارج الزواج، أو التي يرفضون كأطباء التعامل معها.
وتقول الدكتورة حسيبة غرسان، اختصاصية النساء والولادة في المستشفى الجمهوري التعليمي في صنعاء، إن هناك حالات طبية معينة توجب على الطبيب المختص إجراء عملية الإجهاض، لكن خلاف هذه الحالات يعتبر مخالفاً للقانون ولأعراف المجتمع اليمني. وتشير إلى أن تلك العمليات لا تنفذ إلا بعد موافقة الزوجين، وبعد اطلاعهما على المخاطر المترتبة على استمرار الحمل، سواء كانت على الجنين أم الأم، وتضيف: «إذا كانت المرأة تعاني مرضاً مزمناً مثل القلب وضغط الدم، وغيرها من الأمراض التي يمكن أن تؤثر عليها وعلى جنينها، فإننا نجري عملية الإجهاض بعد اطلاع الزوجين على الوضع وأخذ موافقتهما».
وتؤكد غرسان أن تلك العمليات لا تجرى إلا في المراحل المبكرة للحمل: «لا يمكننا إجهاض المرأة إذا وصل الجنين إلى مرحلة التكوين، إلا إذا كان الجنين مشوهاً. وهنا، لا بد من موافقة الزوجين، أو إذا حدث للحامل سقط وأدى إلى نزف، فلا بد من إجهاضها لأن حياتها تكون مهددة، وهذا ما يعرف بعملية التنظيف لا الاجهاض».
ولا تنفي زارينا قابل، وهي طبيبة نسائية تعمل في المركز الإيراني في صنعاء، وصول نساء إلى المركز يرغبن في التخلص من الحمل، غير أنها تقول: «لا ننفذ مثل هذه العمليات، لأنها مخالفة للقانون، وتعتبر جريمة قتل». وتشير إلى أنه يتعذر على الطبيب معرفة ما إذا كانت الحامل حاولت إجهاض نفسها عمداً، لأن أغلب العمليات التي تجهض فيها الحوامل، تجرى لنساء يكن في حالة نزيف شديد، يهدد حياتها وحياة الجنين.
وتضيف: «يندر أن تعترف المرأة بأنها حاولت إجهاض نفسها أو أنها تعرضت لإجهاض إجباري، بخاصة أن النساء يعتمدن في ذلك على وصفات شعبية، تضر بهن على المدى البعيد، وقلما يتناولن عقاقير تساعدهن على التخلص من أحمالهن، بما يبدو في النهاية تعرضهن لنزيف يستلزم معه إجراء عملية التنظيف».
ولا توجد في القانون اليمني إشارة مباشرة إلى وسيلة التعامل «طبياً» مع حالات الحمل خارج الزواج أو الاغتصاب الذي ينتج منه حمل، ذلك أنها تُدرج في إطار «غير شرعي»، في وقت يشدد على عقوبة مرتكب جريمة الإجهاض.
تقول المحامية ليندا محمد علي: «في حالات مثل الاغتصاب والحمل خارج الزواج، فإن القانون اليمني لم يضع معالجة لعدم شرعية ما يتم، إلا أنه شدد العقوبة على مرتكب جريمة الإجهاض لتصل أحياناً إلى «الديّة المغلظة» والحبس مدة 10 سنوات، بخاصة إذا ما أدت عملية الإجهاض إلى وفاة المجهَضة، وكان ذلك من دون رضاها». وتستدرك: «لكن القانون اليمني يجيز الإجهاض للمرأة الحامل في حال رأى الطبيب المختص أنه ضروري للحفاظ على حياتها».
وتُصنّف جرائم الإجهاض بحسب القانون اليمني إلى أربعة أنواع هي: «إجهاض الغير للحامل بغير طريق العنف، وإجهاض الغير للحامل من طريق العنف، وإجهاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل، وإجهاض الحامل لنفسها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.