المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض في اليمن عملية «تنظيف» ولا إشارة إلى وسيلة التعامل معه قانوناً
نشر في الحياة يوم 11 - 02 - 2010

تسمية عملية الإجهاض بعملية «التنظيف»، تستيراً، تُغيب الحديث الصريح عن وجود عمليات إجهاض تحدث في اليمن، سواء تمت هذه العمليات في مراكز طبية أم مستشفيات أم عيادات سرية، ولو اكد حصولها اختصاصيون.
وهذا النوع من العمليات يتعارض مع المعتقدات الدينية والأعراف التي تفاخر بالمرأة الولود، كما أن القانون يعاقب مرتكبها، ما يعوق وصول مثل هذه القضايا إلى المحاكم.
غير أن لا أحد ينكر إمكان حدوثها، إذ يقول أطباء اختصاصيون إن عمليات إجهاض تجرى في المستشفيات والعيادات، ولكنهم لا يجزمون بأن ما يجري هو إجهاض «متعمد»، ذلك أن ما يسمى بعمليات «تنظيف»، تجرى غالباً في حالة إصابة الحامل بنزيف.
وإذا كانت نساء يطالبن أطباء بتخليصهن من الحمل، ينفي الأخيرون قطعاً قيامهم بها، ويعترفون بإجراءات دقيقة تتصل بالحفاظ على حياة الأم، مؤكدين أن هذا لا يعني أن لا وجود لعيادات سرية تجرى فيها عمليات الإجهاض، وبخاصة تلك الناتجة من الحمل خارج الزواج، أو التي يرفضون كأطباء التعامل معها.
وتقول الدكتورة حسيبة غرسان، اختصاصية النساء والولادة في المستشفى الجمهوري التعليمي في صنعاء، إن هناك حالات طبية معينة توجب على الطبيب المختص إجراء عملية الإجهاض، لكن خلاف هذه الحالات يعتبر مخالفاً للقانون ولأعراف المجتمع اليمني. وتشير إلى أن تلك العمليات لا تنفذ إلا بعد موافقة الزوجين، وبعد اطلاعهما على المخاطر المترتبة على استمرار الحمل، سواء كانت على الجنين أم الأم، وتضيف: «إذا كانت المرأة تعاني مرضاً مزمناً مثل القلب وضغط الدم، وغيرها من الأمراض التي يمكن أن تؤثر عليها وعلى جنينها، فإننا نجري عملية الإجهاض بعد اطلاع الزوجين على الوضع وأخذ موافقتهما».
وتؤكد غرسان أن تلك العمليات لا تجرى إلا في المراحل المبكرة للحمل: «لا يمكننا إجهاض المرأة إذا وصل الجنين إلى مرحلة التكوين، إلا إذا كان الجنين مشوهاً. وهنا، لا بد من موافقة الزوجين، أو إذا حدث للحامل سقط وأدى إلى نزف، فلا بد من إجهاضها لأن حياتها تكون مهددة، وهذا ما يعرف بعملية التنظيف لا الاجهاض».
ولا تنفي زارينا قابل، وهي طبيبة نسائية تعمل في المركز الإيراني في صنعاء، وصول نساء إلى المركز يرغبن في التخلص من الحمل، غير أنها تقول: «لا ننفذ مثل هذه العمليات، لأنها مخالفة للقانون، وتعتبر جريمة قتل». وتشير إلى أنه يتعذر على الطبيب معرفة ما إذا كانت الحامل حاولت إجهاض نفسها عمداً، لأن أغلب العمليات التي تجهض فيها الحوامل، تجرى لنساء يكن في حالة نزيف شديد، يهدد حياتها وحياة الجنين.
وتضيف: «يندر أن تعترف المرأة بأنها حاولت إجهاض نفسها أو أنها تعرضت لإجهاض إجباري، بخاصة أن النساء يعتمدن في ذلك على وصفات شعبية، تضر بهن على المدى البعيد، وقلما يتناولن عقاقير تساعدهن على التخلص من أحمالهن، بما يبدو في النهاية تعرضهن لنزيف يستلزم معه إجراء عملية التنظيف».
ولا توجد في القانون اليمني إشارة مباشرة إلى وسيلة التعامل «طبياً» مع حالات الحمل خارج الزواج أو الاغتصاب الذي ينتج منه حمل، ذلك أنها تُدرج في إطار «غير شرعي»، في وقت يشدد على عقوبة مرتكب جريمة الإجهاض.
تقول المحامية ليندا محمد علي: «في حالات مثل الاغتصاب والحمل خارج الزواج، فإن القانون اليمني لم يضع معالجة لعدم شرعية ما يتم، إلا أنه شدد العقوبة على مرتكب جريمة الإجهاض لتصل أحياناً إلى «الديّة المغلظة» والحبس مدة 10 سنوات، بخاصة إذا ما أدت عملية الإجهاض إلى وفاة المجهَضة، وكان ذلك من دون رضاها». وتستدرك: «لكن القانون اليمني يجيز الإجهاض للمرأة الحامل في حال رأى الطبيب المختص أنه ضروري للحفاظ على حياتها».
وتُصنّف جرائم الإجهاض بحسب القانون اليمني إلى أربعة أنواع هي: «إجهاض الغير للحامل بغير طريق العنف، وإجهاض الغير للحامل من طريق العنف، وإجهاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل، وإجهاض الحامل لنفسها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.