تسمية عملية الإجهاض بعملية «التنظيف»، تستيراً، تُغيب الحديث الصريح عن وجود عمليات إجهاض تحدث في اليمن، سواء تمت هذه العمليات في مراكز طبية أم مستشفيات أم عيادات سرية، ولو اكد حصولها اختصاصيون. وهذا النوع من العمليات يتعارض مع المعتقدات الدينية والأعراف التي تفاخر بالمرأة الولود، كما أن القانون يعاقب مرتكبها، ما يعوق وصول مثل هذه القضايا إلى المحاكم. غير أن لا أحد ينكر إمكان حدوثها، إذ يقول أطباء اختصاصيون إن عمليات إجهاض تجرى في المستشفيات والعيادات، ولكنهم لا يجزمون بأن ما يجري هو إجهاض «متعمد»، ذلك أن ما يسمى بعمليات «تنظيف»، تجرى غالباً في حالة إصابة الحامل بنزيف. وإذا كانت نساء يطالبن أطباء بتخليصهن من الحمل، ينفي الأخيرون قطعاً قيامهم بها، ويعترفون بإجراءات دقيقة تتصل بالحفاظ على حياة الأم، مؤكدين أن هذا لا يعني أن لا وجود لعيادات سرية تجرى فيها عمليات الإجهاض، وبخاصة تلك الناتجة من الحمل خارج الزواج، أو التي يرفضون كأطباء التعامل معها. وتقول الدكتورة حسيبة غرسان، اختصاصية النساء والولادة في المستشفى الجمهوري التعليمي في صنعاء، إن هناك حالات طبية معينة توجب على الطبيب المختص إجراء عملية الإجهاض، لكن خلاف هذه الحالات يعتبر مخالفاً للقانون ولأعراف المجتمع اليمني. وتشير إلى أن تلك العمليات لا تنفذ إلا بعد موافقة الزوجين، وبعد اطلاعهما على المخاطر المترتبة على استمرار الحمل، سواء كانت على الجنين أم الأم، وتضيف: «إذا كانت المرأة تعاني مرضاً مزمناً مثل القلب وضغط الدم، وغيرها من الأمراض التي يمكن أن تؤثر عليها وعلى جنينها، فإننا نجري عملية الإجهاض بعد اطلاع الزوجين على الوضع وأخذ موافقتهما». وتؤكد غرسان أن تلك العمليات لا تجرى إلا في المراحل المبكرة للحمل: «لا يمكننا إجهاض المرأة إذا وصل الجنين إلى مرحلة التكوين، إلا إذا كان الجنين مشوهاً. وهنا، لا بد من موافقة الزوجين، أو إذا حدث للحامل سقط وأدى إلى نزف، فلا بد من إجهاضها لأن حياتها تكون مهددة، وهذا ما يعرف بعملية التنظيف لا الاجهاض». ولا تنفي زارينا قابل، وهي طبيبة نسائية تعمل في المركز الإيراني في صنعاء، وصول نساء إلى المركز يرغبن في التخلص من الحمل، غير أنها تقول: «لا ننفذ مثل هذه العمليات، لأنها مخالفة للقانون، وتعتبر جريمة قتل». وتشير إلى أنه يتعذر على الطبيب معرفة ما إذا كانت الحامل حاولت إجهاض نفسها عمداً، لأن أغلب العمليات التي تجهض فيها الحوامل، تجرى لنساء يكن في حالة نزيف شديد، يهدد حياتها وحياة الجنين. وتضيف: «يندر أن تعترف المرأة بأنها حاولت إجهاض نفسها أو أنها تعرضت لإجهاض إجباري، بخاصة أن النساء يعتمدن في ذلك على وصفات شعبية، تضر بهن على المدى البعيد، وقلما يتناولن عقاقير تساعدهن على التخلص من أحمالهن، بما يبدو في النهاية تعرضهن لنزيف يستلزم معه إجراء عملية التنظيف». ولا توجد في القانون اليمني إشارة مباشرة إلى وسيلة التعامل «طبياً» مع حالات الحمل خارج الزواج أو الاغتصاب الذي ينتج منه حمل، ذلك أنها تُدرج في إطار «غير شرعي»، في وقت يشدد على عقوبة مرتكب جريمة الإجهاض. تقول المحامية ليندا محمد علي: «في حالات مثل الاغتصاب والحمل خارج الزواج، فإن القانون اليمني لم يضع معالجة لعدم شرعية ما يتم، إلا أنه شدد العقوبة على مرتكب جريمة الإجهاض لتصل أحياناً إلى «الديّة المغلظة» والحبس مدة 10 سنوات، بخاصة إذا ما أدت عملية الإجهاض إلى وفاة المجهَضة، وكان ذلك من دون رضاها». وتستدرك: «لكن القانون اليمني يجيز الإجهاض للمرأة الحامل في حال رأى الطبيب المختص أنه ضروري للحفاظ على حياتها». وتُصنّف جرائم الإجهاض بحسب القانون اليمني إلى أربعة أنواع هي: «إجهاض الغير للحامل بغير طريق العنف، وإجهاض الغير للحامل من طريق العنف، وإجهاض الغير ذي الصفة الخاصة للحامل، وإجهاض الحامل لنفسها».