كانت كثرة الأبناء لدى الاماراتيين نعمة، لا سيما لدى من يعملون في البورصة وأسواق الأسهم. فكان الوالد أحياناً يوزع الأسهم التي يشتريها على أبنائه، لأن هناك سقفاً لامتلاك الشخص عدداً معيناً من الأسهم. كان ذلك لمّا كان الوالد لا يزال ولياً على كل أبنائه باستثناء حالات قليلة جداً. ولكن، ومنذ أن سن قانون للأحوال الشخصية، في 2005، بات على الأب في كل مرة يريد فيها بيع أو استثمار أو إجراء أي تغيير في وضع الملكية التي كان قد ثبتها باسم أحد أبنائه، العودة إلى القاضي واثبات أن العملية تعود على الابن بالفائدة، وذلك لأن هذا القانون أبقى الولاية على الأبناء للأب لكل ما له علاقة بالرعاية والدراسة والأموال. ولكنه حدّد له ضوابط للتصرف بالأملاك الخاصة المسجلة باسم الابن. ولذلك بات على الأب أن يعود، مثلاً في كل مرة يريد فيها المتاجرة بهذه الأسهم التي سجلها باسم أبنائه إلى القاضي وإحضار شهود، أي أن استعمال أسماء الأبناء لم يعد عملياً، فصرف إماراتيون كثر النظر عن هذه الوسيلة للربح. ورفع قانون 2005 نسبة حماية حقوق الأبناء، بحسب ما قال لنا أحد كبار المحامين في الإمارات إبراهيم التميمي. وحرّم على الأب الولي أن يتصرف أيضاً بأي أموال تأتي للابن من"الخارج"، أي أموال تبرّع خصصت له، أو ورثة ما آلت إليه من طريق الأم أو أي شخص آخر. وكذلك لا يجوز له التصرف بحساب الابن الذي تكون الأم، مثلاً، فتحته له واشترطت عدم تصرف الوالد به. ونصل إلى موقع الأم في عملية الولاية والوصاية والحضانة أيضاً. قبل 2005، كانت تطبق قوانين الشريعة بما يخص الأحوال الشخصية، ومنهم من اعتبر أن القانون الجديد 2005، سلب الأم حقوقاً كانت لها قبله لجهة الحضانة، إذ حرم القانون الجديد الأم من الحضانة البديهية، فقد كانت تذهب للأم ومن بعدها للجدة ثم للخالة. أما الولاية، فتتعلق بشؤون الأبناء الحياتية والمالية خلال حياة الولي. هذه الولاية بحسب القانون الجديد هي للأب، وهذه الولاية تؤول، في حال وفاة الأب للوصي وهو عادة الجد"الصحيح"أي الجد للأب وإذا رفض الجد أو لم يكن قادراً، يمكن للقاضي أن يرتأي شخصاً ثالثاً، وقد تكون هنا الأم هي الوصية. إذاً، الأم ليست في القانون لا حاضنة ولا ولية ولا وصية. ولذا، فهي قادرة لو شاءت أن تفتح حساباً لأبنائها، لكن ومنذ لحظة تسجيل هذا الحساب باسمهم، تصبح غير قادرة على التحكم به، وتلزمها العودة إلى القاضي في أي خطوة بهذا الخصوص، شأنها شأن الأب. أهم الحقوق التي أدخلها هذا القانون هي تلك المتعلقة بالأبناء، إذ أمّن لهم المزيد من الحماية من سوء إدارة محتملة، من جانب الأب، لأملاك قد تأتيهم بالوراثة من جانب الأم أو من خلال تبرعات أو أي مصدر آخر خارج عن الأب. ولكن، يمكن سحب الولاية من الأب خلال حياته في حالات معينة يحددها القانون، منها الجريمة أو ثبات عدم مسؤولية الأب، مثل الإدمان على المسكرات أو ثبات تحرشه بأي من أبنائه أو غير أبنائه... وهنا قد تكون الأم هي الولية، لو ارتأى القاضي ذلك. نشر في العدد: 17016 ت.م: 2009-11-05 ص: 23 ط: الرياض