زيارة الشرع.. التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وسوريا الجديدة    محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية    المملكة المتحدة: سعي ترمب لفرض رسوم جمركية يهدد ب "تأثير ضار للغاية" على الاقتصاد العالمي    رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    رونالدو يشعل ليلة القتال في "موسم الرياض"    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الدنمارك    اختتام بطولة الشطرنج بالظهران وسط حضور ومشاركة من مختلف الدول    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    البدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثانية من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    زيلينسكي يفتح طريق التفاوض مع روسيا    البريطاني "بيدكوك" يتوّج بلقب طواف العلا 2025    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    13.9 مليار ريال ضمان تمويلٍ من برنامج "كفالة" لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ضبط 3 أشخاص لقطعهم مُسيجات ودخولهم محمية دون ترخيص    "يلو 20".. ثالث جولات الدور الثاني تنطلق الاثنين    بعد إنجازه في دكار... يزيد الراجحي يكتب التاريخ بفوزه الثامن في حائل    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الرياض    مدير تعليم الطائف يتابع تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الثانوية    أحمد الشرع يصل السعودية.. اليوم    المياه الوطنية تضخ المياه المحلاة إلى حي المروج في محافظة القريات    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    "السعودية للكهرباء" تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير أكثر من 100 منزل في جنين    رياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    موكب الشمس والصمود    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    نصيحة مجانية للفاسدين    تفسير الأحلام والمبشرات    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    حزين من الشتا    رحل أمير الخير والأخلاق    ندوة عن تجربة المستضافين    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر فلسطينية : القانون الاساسي لا يشرع تشكيل حكومة للطوارئ
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2007

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير المال في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلام فياض ترؤس "حكومة انفاذ حال الطوارئ" التي أعلنها ليل الخميس الجمعة في أعقاب سيطرة حركة"حماس"على مقار الاجهزة الامنية الرئيسية والفرعية في قطاع غزة.
وجاء تكليف فياض في اعقاب اصدار الرئيس عباس مرسوماً باقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اسماعيل هنية، واعلان حال الطوارئ في مرسوم ثانٍ، وتشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ في مرسوم ثالث.
وتقول مصادر فلسطينية انه بموجب القانون الاساسي الفلسطيني الدستور الموقت فإن المرسومين الاول والثاني دستوريان، اما الثالث فلا يوجد نص قانوني يدعم شرعيته.
وتنص المادة 45 من الباب الثالث من القانون الاساسي على أن"يختار رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء، ويكلفه تشكيل حكومته وله أن يقيله او يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
اما المادة 63 من الباب الخامس من القانون فتنص على أن"مجلس الوزراء الحكومة هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء".
ويحظر القانون تأدية رئيس الوزراء والوزراء أي عمل قبل الحصول على الثقة من المجلس التشريعي.
وتنص المادة 63 من الباب الخامس على انه"بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون الأساسي".
وفي حال أقال الرئيس الحكومة وهذا من حقه دستورياً، فإن هذه الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهو الامر الذي لم يفعله الرئيس عباس، بل لجأ الى خيار آخر غير دستوري تمثل في تشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ.
ويتناول الباب السابع من القانون الاساسي"احكام حال الطوارئ". ويتألف هذا الباب من خمس مواد تتحدث جميعها عن احكام حال الطوارئ ولا يوجد بينها أي نص يتعلق بتشكيل مثل هذه الحكومة بغض النظر عن تسميتها.
وينص البند 1 من المادة 110 من القانون على انه"عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حال الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".
فيما ينص البند 2 من المادة نفسها على انه"يجوز تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي اعضائه".
وهنا سيواجه الرئيس الفلسطيني معضلة كبيرة اذا لم يوافق المجلس التشريعي على تمديد اعلان حال الطوارئ، بل ربما يعمد المجلس الى عقد جلسة خاصة له لنقض الاعلان اصلاً استناداً الى البند الرابع الذي ينص على انه"يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حال الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع يعقده المجلس عقب اعلان حال الطوارئ أو في جلسة التمديد، أيهما أسبق، واجراء الاستجواب اللازم في هذا الشأن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.