التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    من أجل خير البشرية    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر فلسطينية : القانون الاساسي لا يشرع تشكيل حكومة للطوارئ
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2007

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير المال في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلام فياض ترؤس "حكومة انفاذ حال الطوارئ" التي أعلنها ليل الخميس الجمعة في أعقاب سيطرة حركة"حماس"على مقار الاجهزة الامنية الرئيسية والفرعية في قطاع غزة.
وجاء تكليف فياض في اعقاب اصدار الرئيس عباس مرسوماً باقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اسماعيل هنية، واعلان حال الطوارئ في مرسوم ثانٍ، وتشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ في مرسوم ثالث.
وتقول مصادر فلسطينية انه بموجب القانون الاساسي الفلسطيني الدستور الموقت فإن المرسومين الاول والثاني دستوريان، اما الثالث فلا يوجد نص قانوني يدعم شرعيته.
وتنص المادة 45 من الباب الثالث من القانون الاساسي على أن"يختار رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء، ويكلفه تشكيل حكومته وله أن يقيله او يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
اما المادة 63 من الباب الخامس من القانون فتنص على أن"مجلس الوزراء الحكومة هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء".
ويحظر القانون تأدية رئيس الوزراء والوزراء أي عمل قبل الحصول على الثقة من المجلس التشريعي.
وتنص المادة 63 من الباب الخامس على انه"بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون الأساسي".
وفي حال أقال الرئيس الحكومة وهذا من حقه دستورياً، فإن هذه الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهو الامر الذي لم يفعله الرئيس عباس، بل لجأ الى خيار آخر غير دستوري تمثل في تشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ.
ويتناول الباب السابع من القانون الاساسي"احكام حال الطوارئ". ويتألف هذا الباب من خمس مواد تتحدث جميعها عن احكام حال الطوارئ ولا يوجد بينها أي نص يتعلق بتشكيل مثل هذه الحكومة بغض النظر عن تسميتها.
وينص البند 1 من المادة 110 من القانون على انه"عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حال الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".
فيما ينص البند 2 من المادة نفسها على انه"يجوز تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي اعضائه".
وهنا سيواجه الرئيس الفلسطيني معضلة كبيرة اذا لم يوافق المجلس التشريعي على تمديد اعلان حال الطوارئ، بل ربما يعمد المجلس الى عقد جلسة خاصة له لنقض الاعلان اصلاً استناداً الى البند الرابع الذي ينص على انه"يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حال الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع يعقده المجلس عقب اعلان حال الطوارئ أو في جلسة التمديد، أيهما أسبق، واجراء الاستجواب اللازم في هذا الشأن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.