قبل النزال السادس مع جيسوس.. إحصائية صادمة لمدرب الأهلي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    Adobe تطلق نموذج Al للصور    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر فلسطينية : القانون الاساسي لا يشرع تشكيل حكومة للطوارئ
نشر في الحياة يوم 16 - 06 - 2007

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير المال في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلام فياض ترؤس "حكومة انفاذ حال الطوارئ" التي أعلنها ليل الخميس الجمعة في أعقاب سيطرة حركة"حماس"على مقار الاجهزة الامنية الرئيسية والفرعية في قطاع غزة.
وجاء تكليف فياض في اعقاب اصدار الرئيس عباس مرسوماً باقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اسماعيل هنية، واعلان حال الطوارئ في مرسوم ثانٍ، وتشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ في مرسوم ثالث.
وتقول مصادر فلسطينية انه بموجب القانون الاساسي الفلسطيني الدستور الموقت فإن المرسومين الاول والثاني دستوريان، اما الثالث فلا يوجد نص قانوني يدعم شرعيته.
وتنص المادة 45 من الباب الثالث من القانون الاساسي على أن"يختار رئيس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء، ويكلفه تشكيل حكومته وله أن يقيله او يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".
اما المادة 63 من الباب الخامس من القانون فتنص على أن"مجلس الوزراء الحكومة هو الاداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والادارية من اختصاص مجلس الوزراء".
ويحظر القانون تأدية رئيس الوزراء والوزراء أي عمل قبل الحصول على الثقة من المجلس التشريعي.
وتنص المادة 63 من الباب الخامس على انه"بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء واعضاء حكومته امام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون الأساسي".
وفي حال أقال الرئيس الحكومة وهذا من حقه دستورياً، فإن هذه الحكومة تتحول الى حكومة تصريف اعمال، وهو الامر الذي لم يفعله الرئيس عباس، بل لجأ الى خيار آخر غير دستوري تمثل في تشكيل حكومة انفاذ حال الطوارئ.
ويتناول الباب السابع من القانون الاساسي"احكام حال الطوارئ". ويتألف هذا الباب من خمس مواد تتحدث جميعها عن احكام حال الطوارئ ولا يوجد بينها أي نص يتعلق بتشكيل مثل هذه الحكومة بغض النظر عن تسميتها.
وينص البند 1 من المادة 110 من القانون على انه"عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية يجوز اعلان حال الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".
فيما ينص البند 2 من المادة نفسها على انه"يجوز تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي اعضائه".
وهنا سيواجه الرئيس الفلسطيني معضلة كبيرة اذا لم يوافق المجلس التشريعي على تمديد اعلان حال الطوارئ، بل ربما يعمد المجلس الى عقد جلسة خاصة له لنقض الاعلان اصلاً استناداً الى البند الرابع الذي ينص على انه"يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الاجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت اثناء حال الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع يعقده المجلس عقب اعلان حال الطوارئ أو في جلسة التمديد، أيهما أسبق، واجراء الاستجواب اللازم في هذا الشأن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.