في ما يأتي الترجمة الحرفية غير الرسمية لمشروع القرار الذي وضع بالاتفاق بين فرنسا والولايات المتحدة لوقف اطلاق النار في لبنان والذي عرض على مجلس الامن امس: - ان مجلس الامن اذ يذكر بجميع قراراته السابقة حول لبنان، وخصوصا القرارات 425 1978 و426 1978 و520 1982 و1559 2004 و1655 2006 و1680 2006 و 1697 2006، وكذلك البيانات الرئاسية حول الوضع في لبنان، وخصوصا البيانات الصادرة في 18 حزيران يونيو 2000 وفي 19 تشرين الاول اكتوبر 2004 وفي 4 ايار مايو 2005 وفي 23 كانون الثاني يناير 2006 وفي 30 تموز يوليو 2006. - واذ يعرب عن قلقه العميق من مواصلة التصعيد في الاعمال العدائية في لبنان واسرائيل منذ هجوم حزب الله في 12 تموز يوليو 2006، والذي تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى في الجانبين، والحق اضرارا كبيرة بالبنى التحتية المدنية وادى الى نزوح مئات الاف الاشخاص، - واذ يشدد على الحاجة الى انهاء العنف، وفي الوقت نفسه على الحاجة الى معالجة عاجلة للاسباب التي ادت الى نشوء الازمة الحالية، بما في ذلك الافراج غير المشروط عن الجنديين الاسرائيليين المخطوفين، - ومدركاً لحساسية مسألة السجناء ومشجعاً الجهود الهادفة الى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في اسرائيل. - يرحب بجهود رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والتزام حكومة لبنان في خطتها من سبع نقاط على بسط سلطتها على أراضيها، عبر قواتها المسلحة الشرعية، حتى لا تكون هناك أسلحة من دون موافقة الحكومة اللبنانية، وحتى لا تكون هناك سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية، ويرحب أيضاً بالالتزام بقوة للأمم المتحدة موسعة ومعززة بالعديد والعتاد والصلاحية ومجال العمليات، ويأخذ في عين الاعتبار طلبها حكومة لبنان في هذه الخطة لانسحاب فوري للقوات الاسرائيلية من جنوبلبنان. - وإذ يُسجل الاقتراحات الملموسة الواردة في خطة النقاط السبع في ما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا، - واذ يرحب بالقرار المجمع عليه للحكومة اللبنانية في السابع من آب اغسطس 2006 لنشر قوة لبنانية مسلحة من 15 ألف جندي في جنوبلبنان، فيما ينسحب الجيش الاسرائيلي الى ما وراء الخط الأزرق، وطلب مساعدة قوات اضافية من اليونيفيل وفقاً للحاجة، من أجل تسهيل دخول القوات المسلحة اللبنانية الى المنطقة ولاعادة تأكيد نيتها تعزيز القوات اللبنانية المسلحة بالمعدات وفقاً للحاجة من أجل تمكينها من أداء واجباتها، - واذ يعي مسؤولياته لمساعدة ضمان وقف دائم للنار وحل طويل الأمد للنزاع، - واذ يقرر أن الوضع في لبنان يشكل تهديداً للأمن والسلام العالميين، 1- يدعو الى وقف كامل للأعمال العدائية يستند، بشكل خاص، الى وقف حزب الله فوراً جميع هجماته ووقف اسرائيل فوراً جميع العمليات العسكرية الهجومية. 2 - وعند الوقف الكامل للأعمال العدائية، يدعو حكومة اسرائيل الى سحب كل قواتها من جنوبلبنان في أقرب وقت، ويدعو حكومة لبنان الى نشر قواتها المسلحة في أنحاء الجنوب مع انسحاب الجيش الاسرائيلي الى ما وراء الخط الأزرق بالتنسيق مع نشر قوات اليونيفيل، كما تسمح الفقرة 11. 3 - يشدد على اهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على كل الاراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار 1559 2004 والقرار 1680 2006 والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وممارسة كامل سيادتها وسلطتها، حتى لا يكون هناك أسلحة من دون رضا حكومة لبنان، أو سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية. 4 - يعيد تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق، 5 - ويعيد تأكيد دعمه القوي، كما جاء في كل قراراته السابقة ذات الصلة، لسلامة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن الحدود الدولية المعترف بها، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الهدنة الاسرائيلية - اللبنانية بتاريخ 23 آذار مارس 1949. 6 - يدعو الاسرة الدولية الى اتخاذ خطوات فورية لمد يد المساعدة المالية والانسانية الى الشعب اللبناني، بما في ذلك عبر تسهيل العودة الآمنة للنازحين، واعادة فتح المطارات والمرافئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، بعد وقف الأعمال العدائية، بما يتواقف مع الفقرتين 14 و15، ويدعوها ايضاً الى النظر في مساعدات اضافية في المستقبل للمساهمة في اعادة بناء وتنمية لبنان. 7 - يؤكد أن كل الأطراف مسؤولة عن ضمان عدم إتخاذ عمل مخالف للفقرة 1، قد يؤثر سلباً في البحل عن حل طويل الأمد، ووصول الامدادات الانسانية الى السكان المدنيين، بما في ذلك ممر آمن للقوافل الانسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للنازحين، ويدعو كل الأطراف الى التزام هذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن، 8 - يدعو اسرائيل ولبنان الى دعم وقف نار دائم والى حل بعيد المدى على اساس المبادئ والعناصر الآتية: - الاحترام الكامل للخط الازرق من قبل الطرفين. - وضع ترتيبات امنية تمنع استئناف الاعمال العدائية بما في ذلك انشاء منطقة بين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية أي عناصر مسلحة وعتاد واسلحة لأي كان، سوى تلك العائدة الى القوات المسلحة والامنية اللبنانية ولقوات اليونيفيل المنتشرة في المنطقة، كما تسمح الفقرة 11، - التنفيذ الكامل للعناصر ذات الصلة باتفاق الطائف وللقرارات 1559 2004 و1680 2006 والتي تتطلب نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان كي لا يكون هناك اي اسلحة او سلطة لأي كان سوى للدولة اللبنانية، وذلك طبقا لقرار الحكومة اللبنانية بتاريخ 27 تموز يوليو 2006. - عدم نشر أي قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته، - فرض حظر دولي على بيع او توفير الاسلحة والمواد ذات الصلة الى لبنان سوى بموافقة حكومته. - توفير ما تبقى بحوزة اسرائيل من خرائط الالغام الارضية في لبنان. 9 - يدعو الامين العام الى دعم الجهود الهادفة لضمان في أسرع وقف موافقة حكومة لبنان وحكومة اسرائيل من حيث المبدأ على مبادئ وعناصر الحل البعيد المدى كما ادرجت في الفقرة الثامنة اعلاه، ويُعبر عن نيته في أن يكون مشاركاً بفاعلية. 10 - يطلب من الامين العام ان يطور بالتنسيق مع الاطراف الدوليين الرئيسيين ومع الاطراف المعنيين مقترحات لتطبيق البنود ذات الصلة في اتفاقات الطائف والقرارين 1559 2004 و1680 2006، بما فيها نزع السلاح وترسيم حدود لبنان الدولية، وبالذات في تلك المناطق حيث الحدود متنازع عليها او غير مؤكدة، بما في ذلك التعاطي مع مزارع شبعا، وان يقدم المقترحات الى مجلس الامن في غضون 30 يوماً. 11 - يُقرر من أجل توسيع وتعزيز القوة عدداً وعتاداً وتفويضاً وفي مجال عملياتها، أن يسمح بزيادة قوة اليونيفيل الى 15 ألف جندي حداً أقصى، وأن تتولى القوة اضافة الى قيامها بما فوضت به وفقاً للقرارين 425 و426 1978 : - مراقبة وقف الأعمال العدائية والوقف الكامل للنار الذي سيبدأ سريانه عند نشر هذه القوة. - مرافقة ودعم القوات اللبنانية المسلحة خلال عملية انتشارها في الجنوب، بما في ذلك على طول"الخط الأزرق"، فيما تسحب اسرائيل قواتها العسكرية من لبنان، وفقاً للفقرة الثانية، - تنسيق هذا الانتشار مع حكومة لبنان وحكومة اسرائيل يدعو جميع الاطراف الى التعاون خلال هذه الفترة مع مجلس الامن والتوقف عن اتخاذ اي اجراء يتناقض مع الفقرة الاولى اعلاه بما يؤدي الى تقويض البحث عن حل بعيد المدى والتأثير سلبا على دخول المساعدات الانسانية الى السكان او على العودة الآمنة للنازحين، ويطلب من الامين العام ان يبقي المجلس على علم بالتطورات في هذا الصدد. - مد يد المساعدة من أجل ضمان وصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للسكان النازحين. - مساعدة القوات اللبنانية المسلحة في أخذ خطوات تؤدي الى إنشاء المنطقة، وفقاً للفقرة الثامنة، 12 - وفي دعم لطلب حكومة لبنان نشر قوة دولية لمساعدتها في بسط سلطتها في أنحاء المنطقة، يخول يونيفيل اتخاذ كل الخطوات الضرورية في منطقة انتشار قواتها، وكما تقرر وفقاً لقدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها لنشاطات معادية من أي نوع، ومقاومة محاولات بوسائل القوة لمنعها من أداء واجباتها التي فوضها مجلس الأمن بها، ولحماية عناصر الأممالمتحدة ومنشآتها ومواقعها وأجهزتها، وضمان الأمن وحرية الحركة لعناصر الأممالمتحدة والعاملين في المجال الانساني، ومن دون التأثير سلباً في مسؤوليات حكومة لبنان، ولحماية المدنيين من خطر داهم لعنف جسدي. 13 - يطلب من الأمين العام في شكل طارئ أن يعد إجراءات لضمان قدرة يونيفيل على القيام بالمهمات المحددة في هذا القرار، ويحض الدول الاعضاء على درس المساهمات الملائمة لليونيفيل والاستجابة ايجاباً لطلبات مساعد هذه القوة، ويعبر عن تقديره القوي لأولئك الذين ساهموا في قوة اليونيفيل في الماضي، 14 - يدعو حكومة لبنان الى ضمان حدودها ونقاط الدخول من أجل منع دخول أسلحة ومواد ذات صلة، الى لبنان من دون موافقتها، ويطلب من يونيفيل، كما تسمح الفقرة 11، بمساعدة حكومة لبنان عند طلبها ذلك، 15 - يقرر أيضاً أن تأخذ كل الدول الخطوات الضرورية لمنع عبر مواطنيها أول من أراضيها، أو عبر سفن وطائرات تحمل علمها: - بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان، بأسلحة ومواد ذات صلة من أي نوع، بما في ذلك الأسلحة والذخائر، الآليات والأجهزة العسكرية، الأجهزة شبه العسكرية، وقطع الغيار للمواد المذكورة، بغض النظر عما اذا كانت انطلقت من أراضيها، - تقديم أي تدريب تقني أو مساعدة في مجال صنع وصيانه واستخدام المواد الواردة في الفقرة أعلاه لأي كيان أو شخص في لبنان، ويستثنى أن هذه المحظورات لا تنطبق على اأسلحة والمواد ذات الصلة مثل التدريب والمساعدة المسموح بها من الحكومة اللبنانية واليونيفيل، كما هو مسموح به في الفقرة 11. 16- يقرر تمديد تفويض اليونيفيل حتى 31 آب اغسطس 2007، ويعبر عن نيته درس في قرار لاحق تعزيز أكبر للتفويض وخطوات أخرى تساهم في تطبيق وقف دائم للنار وحل الطويل الأمد، 17 - يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في غضون أسبوع من تنفيذ هذا القرار، وتالياً على أساس منتظم، 18 - يشدد على أهمية والحاجة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط قائم على كل القرارات ذات الصلة بما فيها القرار 242 بتاريخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 والقرار 338 بتاريخ 22 تشرين الأول أكتوبر 1973. 19 - يقرر البقاء عاكفاً بقوة على هذه القضية.