عقدت"رابطة الشرق الاوسط"في العاصمة البريطانية ندوة عن الاستثمار في ليبيا نظمتها شركة المحاماة الدولية"دنتون وايلد سابته"Denton Wilde Sapte في مكاتبها في 1 فليت بلاس في لندن. وكان المتحدث الرئيسي في الندوة، التي حضرها حشد كبير من ممثلي المصارف والشركات الصناعية والنفطية والتجارية المهتمة بالعمل وبقوانين الاستثمار في ليبيا، رئيس"البنك العربي - الليبي الخارجي"محمد لياس كما تحدث مايك اوبريان الوزير المختص بالتجارة والاستثمار في وزارة الخارجية البريطانية. وعرض المحامي في"دنتون وايلد سابته"بول هولاند ورقة عمل تناولت"اطار العمل القانوني للاستثمار والتجارة والاعمال المشتركة في ليبيا". وتنشر"الحياة"ابرز ما جاء فيها خصوصاً الايجابيات والسلبيات للاستثمار والنواحي القانونية التي قد تواجه المستثمر الأجنبي. يعتمد نظام الحكم في ليبيا - الجماهيرية دولة الشعب، أي ان تحكم الجماهير عبر مجالس شعبية محلية. ويستند نظام الحكم الى الدستور الصادر عام 1969 عندما وصل العقيد القذافي الى الحكم. وصدر الدستور في 11 كانون الاول ديسمبر 1969، وتشكل النظام السياسي الحالي عام 1977 مع صدور"اعلان ارساء سلطة الشعب"والاعلان عن قيام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. ويضم النظام مؤتمر الشعب العام الذي تأسس عام 1977 ويضطلع بالمهام التنفيذية والتشريعية وهو اعلى هيئة في الحكومة. ويشكل المؤتمر همزة الوصل بين الشعب والقيادة ويتكون من نحو 600 امانة لمؤتمرات شعبية اساسية. ثم تقوم اللجنة الشعبية العامة بعمل مجلس الوزراء وتُمنح سلطاتها من مؤتمر الشعب العام. وتتشكل اللجنة الشعبية العامة من امانة عدد من الوزارات. وينقسم النظام القانوني الليبي الى قوانين مثله مثل الانظمة القانونية والقضائية في دول الشرق الاوسط. وترجع القوانين الاساسية مثل القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجنائي الى ما قبل ثورة 1969 وصدرت في منتصف الخمسينات. وتنقسم المحاكم في ليبيا الى اربعة مستويات: المحاكم الجزئية التي تختص بالقضايا الصغيرة ومحاكم الدرجة الاولى التي تتعامل مع القضايا الأكبر ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا التي تُعد اعلى درجات التقاضي. ويعين مؤتمر الشعب العام قضاة المحكمة العليا. والشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للنظام القضائي في ليبيا. قانون الاستثمار بدأ العمل بالقانون رقم خمسة لعام 1997 في شأن تشجيع استثمار رأس المال الاجنبي في 29 ايار مايو 1997 وصدرت اللائحة التنفيذية له في وقت لاحق من العام نفسه. ويتضح هدف القانون رقم خمسة من عنوانه وهو تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاعات محددة داخل ليبيا. ولا ينطبق على مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وانتاجه التي يحكمها حصرياً قانون النفط 1955. ويهدف الى جذب الاستثمار الاجنبي الى قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والخدمات على ان يحقق فوائد للاقتصاد الليبي تشمل، اضافة الى فوائد اخرى كما في البند السابع من القانون: - إنتاج سلع للتصدير او المساهمة في زيادة الصادرات منها او يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية او جزئية. - توفير فرص عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات والخبرات الفنية. - الاستغلال او المساعدة في استغلال مواد خام محلية. - المساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية او المتخلفة اقتصادياً. وتقع مسؤولية تنفيذ القانون رقم خمسة على هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي في ليبيا الهيئة والمحددة في المادة السادسة من القانون، وتتضمن: - تلقي طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري ورفع توصياتها بالخصوص الى امين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة. - النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى او تظلمات او منازعات ناتجة عن تطبيق أحكام القانون مع عدم الإخلال بحق المستثمر في التظلم والتقاضى. - دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع اقتراحاتها المتعلقة بتطويرها الى الجهة المختصة. ويوفر القانون حوافز عدة للمستثمرين الاجانب مثل الاعفاءات الضرائبية: أ - إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل. ب - إعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات. ج - إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو في العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة إضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين. كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الإعفاءات إذا أعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة. د - إعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الإنتاج، وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها. ه - إعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها. تحويل الارباح للمستثمر طبقاً للقانون رقم خمسة الحق في ما يأتي: أ - إعادة تصدير رأس ماله المستثمر في الحالات الآتية: - انتهاء مدة المشروع. - تصفية المشروع. - بيع المشروع كلياً أو جزئياً. - مضي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار التراخيص بالاستثمار. ب - إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بالشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر. ج - يسمح سنوياً بتحويل صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع إلى الخارج. د - للمستخدمين الأجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا أو مكافآت أخرى تمنح لهم في إطار المشروع إلى الخارج. ومن الميزات الاخرى ملكية الاراضي المادة 15 وتم استثناؤها من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك ليكون للمستثمر الحق في تملك الأراضي على سبيل الانتفاع وله الحق في استئجارها أو إقامة المباني عليها كما له أن يتملك ويستأجر العقارات اللازمة لإقامة أو تشغيل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. عمل الاجانب ويحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدى أحد المصارف التجارية أو"المصرف العربي الليبي الخارجي". وللمستثمر الحق في استخدام الأجانب حين لا يتوافر البديل من المواطنين. ولا يخضع المشروع لإجراءات القيد في السجل التجاري وسجلي المستوردين والمصدرين وكل المطلوب هو التسجيل لدى الهيئة. كما يجوز نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً إلى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بها نقل الملكية. التأميم ممنوع ولا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها التأثير نفسه إلا بقانون أو بحكم قضائي وفي مقابل تعويض فوري وعادل وبشرط أن تتخذ هذه الإجراءات بصورة غير تمييزية ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند اتخاذ الإجراء ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الصرف السائدة عند التحويل. الالتزامات ويضع القانون رقم خمسة مجموعة من الالتزامات على المستثمرين اتباعها ويجب على صاحب المشروع: - مسك الدفاتر والحسابات النظامية. - إعداد موازنة سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني حسب الشروط الواردة في القانون التجاري. ولا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية المستوردة لأغراض المشروع بالبيع أو التخلي عنها إلا بموافقة من الهيئة وبعد أداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها. ولا يجوز استعمالها لغير الغرض الذي منح الترخيص من أجله. فض المنازعات ويُعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة، إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الدولة، على المحاكم المختصة في الجماهيرية إلا إذا كان هناك اتفاق ثنائي بين الجماهيرية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو اتفاقات متعددة الأطراف تكون الجماهيرية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفين فيها تتضمن نصوصاً متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم. ولا يُوجد اتفاق تجاري ثنائي بين ليبيا والمملكة المتحدة. تأسيس الاستثمار ويشبه تأسيس وجود قانوني في ليبيا ما يحدث في معظم دول الشرق الاوسط مثل افتتاح فرع او شركة مساهمة مشتركة او مشروع مشترك. ومع ان الشركات ذات المسؤولية المحدودة هى الخيار المفضل للشركات الاجنبية التي تستثمر في الشرق الاوسط، فان الخيار المفضل في ليبيا هو تأسيس فرع لشركة من الخارج. والسبب في ذلك هو انه في حين يقتصر دور الفرع او المكتب التمثيلي في اي دولة في الشرق الاوسط على النشاط التسويقي ويُحظر عليه تحقيق ارباح، يختلف الامر في ليبيا ويمكن للمكتب ان يعمل ويحقق ارباحاً. كما انه مطلوب في ليبيا ان تسجل الشركات الاجنبية فرعاً لها ما لم تكن مؤسسة طبقاً للقانون رقم خمسة. ومن غير المحتمل ان توقع الشركات الليبية عقوداً لاعمال في ليبيا مع شركات اجنبية لم تسجل فرعاً لها او تنوي تسجيل فرع لانها اذا وقعت عقداً مع شركة غير مسجلة لا يمكنها مقاضاة الشركة الاجنبية. كما ان سلطات الضرائب قد تطلب من الشركة الليبية وقف دفع أي مبالغ للشركة الاجنبية حتى تُقدم حسابات الشركة الاجنبية ويتم تسوية ضرائبها. تسجيل الفرع ويوفر تسجيل فرع للشركة افضل وسيلة لسيطرة الشركة على اعمالها مع التزامها بالقوانين الليبية وبناء اسم تجاري فيها. وكما هو متوقع في الشرق الاوسط، ليست تلك عملية سهلة بالضرورة بل تستغرق وقتا وتتطلب الكثير من الوثائق وقد تستمر ستة شهور. ويتم تأسيس فرع لشركة اجنبية بعد موافقة امين الاقتصاد والتجارة على طلب الشركة الاجنبية وتسجيل الفرع في السجل التجاري. ويتطلب ذلك ان يرفق طلب التأسيس بوثائق منها: شهادة تأسيس الشركة الام ومذكرة بنود وقواعد الشركة الام وقرار الشركة بتأسيس فرع لها في ليبيا متضمناً موافقة الشركة على القرار وملخصاً لنشاط الفرع يتسق مع نشاط الشركة الام وتخصيص مبلغ لا يقل عن 70 الف دينار ليبي لافتتاح الفرع وتعيين مدير الفرع وتحديد مسؤولياته وصلاحياته اضافة الى شهادة من مصرف يعمل في ليبيا تفيد بتحويل المبلغ المذكور وشهادات عن احدث اربعة مشاريع نفذتها الشركة في مجال عملها المعني وتعهد من مجلس ادارة الشركة الام بعدم التدخل في الشؤون السياسية لليبيا وشهادة من مكتب مقاطعة اسرائيل في طرابلس يفيد ان الشركة ليست على القائمة السوداء. يتعين ان تكون كل الوثائق والشهادات الصادرة من خارج ليبيا اصلية ومصحوبة بترجمة الى اللغة العربية موثقة من المكتب الشعبي الليبي السفارة في بلد الشركة الام. وتقدم الوثائق الى أمين لجنة فحص الطلبات في امانة اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة. وبناء على توصية لجنة الفحص يتخذ الامين قراره بالسماح بفتح فرع للشركة في ليبيا. ويدفع مقدم الطلب شيكاً بقيمة 13 الف دينار ليبي باسم امانة اللجنة الى المصرف المركزي الليبي. ويسمح القرار بتأسيس الفرع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وبعد صدور القرار يقدم مع طلب اخر مرفق به كل الوثائق والشهادات السابقة الى السجل التجاري، وما ان تسجل تكون لها كامل الصلاحيات القانونية للعمل في ليبيا. كما انه يتعين الزاماً على اي شركة تقوم بنشاط تجاري او صناعي ان تسجل في غرفة التجارة طبقاً للقانون رقم 101 لعام 1973. تأسيس شركة مساهمة مشتركة وحسب القانون الليبي، يتطلب تاسيس شركة مساهمة يشارك فيها اجانب ان يكون خمسة مساهمين على الاقل من حاملي الجنسية الليبية. ويملك الليبيون نسبة 51 في المئة على الاقل من رأس المال وتكون غالبية مجلس الادارة والرئيس واعضاء لجنة المراقبة من الليبيين. وهناك استثناءات لقاعدة الاغلبية في بعض الحالات بموافقة امين لجنة الاقتصاد والتجارة. وفي هذه الحالات يكون عدد الليبين في الادارة موازيا للنصيب الليبي في رأس المال. كما ان الشركات التي تؤسس طبقاً للقانون رقم خمسة وشركات التنقيب عن النفط معفاة من شرط الاغلبية الليبية. والخطوة الاولى في تلك العملية هي وضع عقد تأسيس الشركة متضمناً اسماء وجنسيات المساهمين وحجم رأس المال وأهداف الشركة ومقرها الرئيسي، ويرفق العقد مع الطلب المقدم للجنة الاقتصاد والتجارة. وما ان تصدر الموافقة يتعين على المساهمين تصديق عقد التأسيس عبر الاشهار الرسمي ودفع ثلاثة اعشار رأس المال المرخص به. يلي ذلك عقد اجتماع للمساهمين الجمعية العمومية الاولى لتبني قواعد وبنود الشركة وانتخاب اعضاء مجلس الادارة واعضاء لجنة المراقبة والمراجعين والمدققين وتحديد اتعابهم. وتفوض الجمعية العمومية شخصاً أو أكثر لاستكمال اجراءات التسجيل. تُدار الشركات الليبية عبر مجلس ادارة تعينه الجمعية العمومية للمساهمين. ويمكن ان يفوض المجلس صلاحياته للجنة تنفيذية مكونة من بعض اعضائه او لعضو في المجلس. وتتطلب قرارات المجلس أغلبية معينة منصوصاً عليها في قواعد وبنود التأسيس أو بأغلبية صوت واحد. ويتعين على اعضاء مجلس الادارة القيام بواجبهم كما يحدده القانون ومذكرة التأسيس، ويعتبر هؤلاء مسؤولين فرادى وجماعة عن اي ضرر ينجم عن عدم القيام بمهامهم كما يجب. ويواجه المدراء المسؤولية عن اي خلل في ادارة العمل لا يتصرفون بسرعة لاصلاحه او الابلاغ عنه. ويمكن لأي منهم تفادي المسؤولية بالابلاغ الفوري عما لا يراه مناسباً للرئيس او لجنة المراقبة. ويتضمن دور لجنة المراقبة الاشراف على ادارة الشركة وضمان تطبيق القانون ومطابقة دفاتر الشركة لحساب الموازنة وحسابات الربح والخسارة. ويحضر اعضاء لجنة المراقبة اجتماعات مجلس الادارة وربما ايضاً اجتماعات اللجنة التنفيذية على ان يقدموا تقاريرهم للجمعية العمومية. وفي بعض الحالات يحق للجنة المراقبة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اذا لم يتمكن مجلس الادارة من دعوتها او رفض ذلك. وهناك تسجيلات اخرى مطلوبة بعد تأسيس أي شركة ليبية أو فرع لشركة أجنبية في ليبيا، من ضمنها التسجيل لدى مصلحة الضرائب ولدى ادارة الهجرة ولدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة ولدى شركة النفط الوطنية بالنسبة للشركات العاملة في مجال النفط ولدى امانة اللجنة الشعبية للاسكان والمرافق اذا كانت الشركة تعمل في قطاع الانشاء والاعمال المدنية ولدى امانة اللجنة الشعبية للتخطيط للشركات التي تعمل في مجال الهندسة والاستشارات الفنية. المناطق الحرة صدر اول قانون للمناطق الحرة في ليبيا عام 1959 لكن لا توجد سوى منطقة حرة واحدة حتى الآن في ميناء مصراطة شرق طرابلس، وان كان يُعتقد ان مناطق عدة ستُؤسس في طرابلس قريباً. وتخضع المناطق الحرة للهيئة العامة للمناطق الحرة المملوكة للدولة طبقاً للقوانين المعمول بها وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لعام 1999. ويتضمن النشاط في المنطقة الحرة، وان كان نطاق النشاط اوسع من ذلك والهيئة تدرس اي طلب يٌقدم لها، تخزين السلع المستوردة واعادة بيعها، تأسيس مصانع صغيرة او كبيرة تستخدم المواد والموارد المتاحة محلياً او المستوردة من الخارج، تأسيس مشروعات مشتركة مع الشركات العامة المحلية او الافراد لممارسة نشاط صناعي او تجاري. ويمكن القيام بجميع الانشطة التجارية والصناعية في المنطقة الحرة ومنها الخدمات المعاونة كالنقل البري والشحن وخدمات الاتصالات والصيرفة. وتتمتع النشاطات والاستثمارات المرخصة للعمل في المناطق الحرة بالميزات والاعفاءات في القانون رقم خمسة. ولا تحتاج المعاملات المالية بين المنطقة الحرة والمؤسسات المالية الخارجية موافقة اي سلطة مالية محلية. وينطبق ذلك على السلع والبضائع التي تدخل الى المنطقة الحرة. الا ان خروج البضائع من المنطقة الحرة يخضع لقوانين الاستيراد الليبية. يشار الى ان توزيع السلع والتجارة الداخلية فيها مقصور على المواطنين الليبيين، وقد لا تستطيع فروع الشركات الاجنبية القيام بها. لذا تحتاج الشركات الاجنبية الراغبة في توزيع منتجاتها في ليبيا لتعيين وكيلاً تجارياً محلياً. إلا أن القلق التقليدي من تعيين وكيل تجاري في دول الشرق الاوسط ليس موجوداً في ليبيا، خصوصاً شروط فسخ عقد الوكيل. ولا توجد قيود على فسخ عقد الوكيل أو غرامات تعويض ما لم يكن منصوصاً عليها في العقد. الضرائب تخضع فروع الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا، باستثناء شركات النفط، للضرائب الآتية: ضرائب الشركات، الضريبة على الدخل الشخصي، الضريبة العامة، ضريبة الجهاد .... وتعد قوانين الضرائب في ليبيا سهلة ومباشرة وتشبه القوانين المماثلة في كثير من الدول في حساب الدخل الخاضع للضريبة وتقدير وتحصيل الضريبة واجراءات الشكوى. ولا تخضع شركات التنقيب عن النفط واتفاقات الانتاج المشترك لضريبة الشركات التي يدفعها الطرف الاول شركة النفط الوطنية الليبية من نصيبه من الانتاج. كما ان الشركات المؤسسة طبقاً للقانون رقم خمسة معفاة من ضريبة الشركات على ارباحها لمدة خمس سنوات. وخُفّضت ضريبة الشركات وشرائحها منذ مطلع كانون الثاني يناير هذه السنة وان ابقيت ضريبة الجهاد عند نسبة اربعة في المئة. كما خُفّضت الضريبة على الدخل الشخصي منذ مطلع نيسان ابريل هذه السنة وبقيت عليها ضريبة الجهاد. والغيت الضريبة العامة منذ مطلع كانون الثاني هذه السنة. وهناك ايضاً مدفوعات الضمان الاجتماعي، وضريبة الدمغة ونسبتها اثنان في المئة من قيمة اي عقد يتم تسجيله، تُدفع عند التسجيل. * المحامي الشريك في"دنتون وايلد سابته"DWS.