رعت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية مؤخراً مؤتمراً عالمياً تحت عنوان (القضاء والعدالة) وكان المنظم لهذا المؤتمر مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية. ولقد سعدت وتشرفت بحضور فعاليات هذا المؤتمر القضائي الرائع الذي تجلّت فيه بحق عظمة النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية. ولقد وقفت مزهواً أمام الوفد الفرنسي مفتخراً بنظامنا الجنائي المتمثل بنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 28 / 7 / 1422ه والذي يعد من أرقى الأنظمة الجنائية احتراماً لحقوق الإنسان ومعاملته المعاملة اللائقة به ؛ تلك المعاملة التي تحفظ كرامته، وتقرر صيانة حقوقه المادية والمعنوية وتحرم الاعتداء على حريته وما يمس شخصه أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع المطهر. واحترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ليست وليدة اليوم ؛ بل هي مقررة قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، فهي مقررة بتقرير الله سبحانه وتعالى لها، ليست وليدة ثورة أو انقلابات سياسية فقد قال الله تعالى : (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) وقال رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم : » سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر » متفق عليه. وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : » متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟؟ ». والمملكة العربية السعودية باتخاذها كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دستوراً لها ؛ نصت في نظامها الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 28 / 6 / 1412 ه في المادة الأولى منه على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية) . كما نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أن (تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) . فنظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام إسلامي يأخذ بمبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة، وفق المفهوم الإلهي لهذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي يقوم على أسس الدين والأخلاق لا الفردية المطلقة غير المنضبطة. وحقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة، والتي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها ومن ذلك أن الإسلام كفل للإنسان حرية الرأي والتعبير عن رأيه، فله الجهر بالحق وإسداء النصيحة للعامة والخاصة فيما يحقق نفع المسلمين ويصون مصالح الفرد والمجتمع ويحفظ النظام العام لكن هناك قيود وضوابط لا ينبغي تجاوزها في هذا الأمر ومنها : أن تمارس حرية الرأي بأسلوب سلمي قائم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا يجوز التعبير عن الرأي إذا كان في ذلك ضرر على الآخرين، أو اعتداء على حرماتهم وأعراضهم ، أو اجتراء على الدين وأهله، أو تهييج للعامة على ولاة الأمور، وإيغار صدورهم عليهم .... والإسلام ينظر لحقوق الإنسان على أنها منحة إلهية، ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمن بها عليه إن شاء أو يسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها الله له بمقتضى فطرته الإنسانية، فهي تتمتع بقدر كاف من الهيبة والاحترام والقدسية فلا يتجرأ شخص على انتهاكها أو الاعتداء عليها. أما ما يثيره المبطلون من أن إقامة الحدود الشرعية اعتداء على حقوق الإنسان فهذه شبهة باطلة عقلاً وشرعاً، والمتأمل لحال المجتمعات التي تطبق فيها الحدود والأخرى التي لا تطبق فيها ليجد البون الشاسع في استقرار تلك المجتمعات، وانتشار الأمن فيها، فيشعر الإنسان بطمأنينة نفسية، وسكينة قلبية، وأمن مستتب، بل إن تطبيق الحدود الشرعية على المجرمين ؛ خير وسيلة للقضاء على الجريمة، وخير وسيلة لحفظ الدماء أن تسفك، والحياة من أن تهدر، والأعراض من أن تنتهك، والأنساب من أن تختلط، والأموال من أن تضيع أو تؤكل بالباطل، والعقول من أن تختل، والدين من أن يتخذ سخرية وهزواً، ومتى قُضي على الجريمة أو ضاق نطاقها فإن الأمن يستقر، ويتوفر الرخاء، وتتسع الأرزاق ويصبح المجتمع هادئاً مستقراً لا يعاني من قلاقل أو اضطرا بات، فضلاً عن كون ذلك كله وقبل كل شيء هو امتثال لأمر الله عز وجل واحتكام إلى شرعه القويم. كما أن العقوبة في الشريعة الإسلامية منضبطة بضوابط عدة من أهمها : أن الشريعة الإسلامية تأخذ بقاعدة « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص » منذ بزوغ فجر الإسلام. و لكون دستور المملكة العربية السعودية هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فقد أخذت بهذا المبدأ بل وقررته في نظامها الأساسي للحكم حيث نصت المادة الثامنة والثلاثون منه على أن : (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي) أما الأنظمة الوضعية فلم تعرف هذا المبدأ إلا في أعقاب القرن الثامن عشر الميلادي ؛ إذ أدخلت في قانون العقوبات الفرنسي كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية، وتقررت لأول مرة في إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 1789 م، ثم انتقلت إلى التشريعات الوضعية الأخرى. أما ما يثار بين الفينة والأخرى من أن العقوبة في المملكة العربية السعودية غير منضبطة وأنها ترجع لهوى القضاة وشهواتهم ؛ فهذا غير صحيح ؛ ذلك أن العقوبة على جرائم الحدود (وهي الزنا، والقذف، وشرب المسكر، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغي) مقننة ومحددة لا يزاد فيها ولا ينقص، وليس للقاضي أي سلطة تقديرية في ابتداع عقوبات جديدة لم ينص عليها الشارع الحكيم، وكذلك عقوبات جرائم القصاص والديات، أما ما عداها من الجرائم التي لم ينص على عقوبتها في الشريعة الإسلامية وهي جرائم التعازيز، فللقضاة حق الاجتهاد فيها وأن يختار القاضي العقوبة الملائمة للمتهم، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، فلا يشترط أن يتساوى المتهمون في نوع العقوبة وقدرها، وإنما المطلوب أن يتساووا في أثر العقوبة عليهم، والأثر المرجو من العقوبة هو الزجر والتأديب، فبعض المتهمين ينزجر بالتوبيخ، وبعضهم لا ينزجر إلا بالجلد والسجن، وهكذا.. وإن المتأمل لنظامنا الجنائي في المملكة العربية السعودية ليعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن تستقيم حياة الناس إلا بنظام يضعه خالقهم سبحانه وتعالى، فلله الحمد أولاً وآخراً أن وفق حكومتنا الرشيدة في بلادنا المباركة لتحكيم شريعة الله تعالى في البلاد وبين العباد. والحمد لله رب العالمين ,,, باحث قانوني [email protected]