تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساس معقول للتصديق على ... المحكمة الجنائية الدولية
نشر في الحياة يوم 06 - 05 - 2003

وافقت مئة وعشرون دولة في روما، في 17 تموز يوليو 1998، على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذه المحكمة تختلف عن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص. فمحكمة العدل الدولية تختص بالفصل في المنازعات بين الدول، بينما المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالفصل في جرائم يرتكبها "أفراد مسؤولون في دولة ما". وحدد قانون إنشاء تلك المحكمة الجرائم الواقعة تحت طائلة القانون بجرائم الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية. والمحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة ومحايدة تلاحق الأفراد على ارتكابهم جرائم دولية منصوص عليها في قانون إنشائها. فتستطيع المحكمة أن تحكم على الجاني بالسجن، أو بالغرامة، أو مصادرة ممتلكاته.
ونجاح هذه المحكمة موقوف على استعداد الدول لاحترام ميثاقها، والتعاون والعمل على تنفيذ أحكام قانونها. ووقعت 120 دولة على تأسيسها، بينها مصر. ولكن الهيئات المصرية لم تصدق عليها الى يومنا. ومنذ أول تموز 2002 بدأ العمل بالمحكمة. فتم تعيين القضاة في 12 شباط فبراير 2003، والمدعي العام في 21 نيسان ابريل 2003. وستبدأ المحكمة الجنائية الدولية النظر في الشكاوى المرفوعة أمامها منذ النصف الثاني من هذا العام. أما النظر في القضايا فلن يكون قبل نهاية 2004. وهي لن تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول تموز 2002. وهو تاريخ نفاذ أحكام القانون.
ووضعت الدول في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال وقعوا، في القرن الماضي، ضحايا لفظائع هزت ضمير الإنسانية بقوة، وأن هذه الجرائم تهدد السلم والأمن في العالم. وتثير هذه الجرائم قلق المجتمع الدولي بأسره، فيجب ألا تمر من دون عقاب لتكون عبرة لمن يعتبر، مستقبلاً. فأراد المجتمع الدولي أن يضع حداً لحسبان مرتكبي هذه الجرائم الإفلات من العقاب. ونقتصر على نوع الجرائم التي قد تهم بعض شؤوننا. فنبدأ بجريمة الإبادة الجماعية، كما نصت عليها المادة السادسة من النظام الأساسي. وتعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من أفعال قتل أفراد الجماعة، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، أو إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، على أن ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، كلياً أو جزئياً.
وتنص المادة السابعة من النظام الأساسي على أن أي فعل من أفعال القتل العمد، أو الإبادة، أو اضطهاد أية جماعة محددة، أو مجموعة محددة من السكان، لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وفي إطار واسع النطاق أو منهجي، هو "جريمة ضد الإنسانية".
ومن اختصاصات المدعي مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. ويقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة. ويجوز له التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة. وإذا استنتج المدعي العام ان هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق، قدم الى دائرة ما، قبل المحاكمة، طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بمواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحاكمة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وإذا رأت دائرة ما، قبل المحاكمة، بعد دراستها الطلب والمواد المؤيدة، أن هناك "أساساً معقولاً" للشروع في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع، على ما يبدو، في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق. ولا يحول الرفض بين المدعي العام وبين طلب لاحق يستند الى وقائع أو أدلة جديدة.
ويكون الشخص مسؤولاً جنائياً في حال إصداره أوامر، بارتكاب الجريمة، أو إغرائه بارتكابها، وحثه على ارتكابها، وتقديمه العون أو تحريضه أو مساعدته بأي شكل آخر على تيسير ارتكابها، أو الشروع فيه، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة. ويطبق هذا النظام الأساسي على الأشخاص جميعهم بصورة متساوية، من دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. والصفة الرسمية للشخص، لا تعفيه، بأي حال من الأحوال، من المسؤولية الجنائية، ولا تشكل، في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة. ولا تحول الحصانات، أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، بين المحكمة وممارستها اختصاصها على هذا الشخص المادة 27. ولا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم، أياً كانت الأحكام المادة 29. ولا يعفى المرتكب من المسؤولية إذا كان ارتكابه الجريمة تم امتثالاً لأمر حكومة، أو رئيس - عسكرياً كان أو مدنياً -، إلا إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة، أو الرئيس المعني، أو لم يكن يعلم أن الأمر غير مشروع المادة 33.
وانه لمن المؤسف أن نرى دولاً - أقل مكانة من بعض دولنا - تصدق على النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية، مثل أفغانستان وألبانيا والارجنتين وبوليفيا والبوسنة وبلغاريا وكمبوديا وكرواتيا وقبرص والكونغو وجيبوتي وتيمور الشرقية وجزر فيجي والغابون وغانا والمجر والأردن... وإذا بالأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي صدقت عليه. فهل هذا الغياب متعمد، نظراً لكثرة الانتهاكات؟
مونتريال - نجيب أنور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.