قمة قادة أبيك تنطلق وسط حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية    نائب رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود السعودية في دعم حل الدولتين    اللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية بمحميتي الأمير محمد بن سلمان الملكية وسرعان الطبيعية    مشروع "إحياء" يجدد حي البادية في حائل    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "هيئة الأدب" تنظم ملتقى الترجمة الدولي 2025 في الرياض    هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي بالرياض    فانس يحذر من «كارثة» في قطاع الطيران إذا لم ينته الإغلاق الحكومي    زواج بدر وراكان    وزير الصناعة: المملكة تقود صناعات المستقبل ب4 آلاف مصنع ذكي    اتفاقية تسرع الاستجابة للحوادث المرورية في الرياض    رابطة «أن بي آيه» توافق على الصفقة القياسية لبيع ليكرز    فالكنسفارد يونايتد بطل دوري الأبطال العالمي وجولة الرياض    حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية «إدراك للأورام»    السعودية ضمن الدول الأدنى عالميا في معدلات الإصابة بالسرطان    حمية البحر المتوسط تحمي بطانة الرحم    التقنية تسيطر على مستقبل الأعمال    نيوم يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تاسي والبتروكيماويات أسبوع سيولة وتقلبات محتملة    الأهلي يتعثر بالتعادل مع الرياض في دوري روشن    خطة سلام محتملة لأوكرانيا: تجميد المواجهة وخارطة طريق غامضة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3.610) سلال غذائية بإقليمين في باكستان    تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض ابتداءً من يوم الأحد المقبل    تركي بن محمد بن فهد يزور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    فيصل بن فرحان ووزير خارجية أوروغواي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    نائب أمير مكة يستقبل نائب الرئيس الصيني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك    90 طالبًا وطالبة من "الجمعيّة الأولى " يتدرّبون على الموسيقى في المركز السعودي بجدة    الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود    3 % ارتفاع الطلب العالمي على الذهب    أمير تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور عطية العطوي    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم منتدى المجلس الاستشاري الدولي تحت شعار: "رؤى عالميَّة لمستقبل رائد"    موعد عودة كانسيلو للمشاركة مع الهلال    مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل    لندن تحتضن معرضا مصورا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938    دراسة: نقص الأوكسجين يعطل جهاز المناعة ويزيد مخاطر العدوى    حسين بن عايض آل حمد في ذمة الله    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    رونالدو بعد أول خسارة: نتعلم مما حدث ونمضي للأمام!    تكريم الإعلاميين وطلاب الجامعة ومرشدي السياحة في جدة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    2000 قتيل ضمنهم مرضى بالمستشفيات.. مجازر في الفاشر ومطالبة بمحاسبة «الدعم السريع»    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    إنزال الناس منازلهم    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    أمير جازان يستقبل مواطنا تنازل عن قاتل والده لوجه الله    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معارضة أميركية مباشرة او مداورة . المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي
نشر في الحياة يوم 24 - 04 - 2002

باتت المحكمة الجنائية الدولية في 11 نيسان ابريل 2002، حقيقة واقعة، مع وصول عدد الدول التي صادقت على معاهدة روما للعام 1998 والتي نصت على انشاء أول محكمة جنائية دولية دائمة في التاريخ، ستين دولة، على رغم معارضة الولايات المتحدة التي كانت وقعت عليها في 21/12/2000 في الساعات الأخيرة لانتهاء الموعد النهائي للتوقيع. وسجلت الولايات المتحدة في حينه تحفظاً فحواه "موافقة الدولة المسبقة على تسليم أحد رعاياها الى المحكمة الجنائية الدولية".
المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت، أولاً، في روما بتاريخ 17 تموز يوليو 1998 تتألف من 128 مادة موزعة على 13 قسماً، وقّعت عليها لغاية اليوم 139 دولة من أصل 189 دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة.
أما الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهي على الشكل التالي:
- المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية دائمة، انشئتت بموجب معاهدة روما لغرض التحقيق ومحاكمة الأفراد الذين يرتكبون "أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي" مادة 1، وتكون المحكمة مكمّلة للكيانات القضائية الجنائية الوطنية.
- هي مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول الاعضاء فيها، فهي ليست كياناً فوق الدول بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات القائمة. فالمحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً من القضاء الجنائي الوطني وانما هي مكمَّل له المادتان 1 و17.
- هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني منشأة بموجب معاهدة، عند التصديق عليها من السلطة البرلمانية الوطنية تصبح جزءاً من القانون الوطني، وبناءً على ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخير قادراً وراغباً بمباشرة التزاماته القانونية الدولية.
ويمكن ايجاز اختصاص المحكمة في جوانب أربعة:
1 - الاختصاص الموضوعي: يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الآتية:
أ - جريمة الابادة الجماعية.
ب - الجرائم ضد الانسانية.
ج - جرائم الحرب.
د - جريمة العدوان وتمارس المحكمة اختصاصها تجاه هذه الجريمة، حينما يُقرُّ تعريف لها والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
جدير بالذكر ان اختصاص المحكمة يمتد وفقاً للمادة 8 أيضاً الى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.
2 - الاختصاص الزمني:
تمارس المحكمة اختصاصها وفقاً للمادة 11 فقط بخصوص الجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام الأساس حيز النفاذ، أي اليوم الأول للشهر التالي لمرور ستين يوماً على ايداع وثيقة التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، أي الأول من تموز يوليو 2002.
3 - الاختصاص الشخصي:
تمارس المحكمة اختصاصها فقط تجاه الأشخاص الذين يرتكبون جرائم بعد دخول النظام الأساس حيز النفاذ أي بعد أول تموز 2002، وبالتالي، لا يمكن محاكمة أي شخص عن جرائم ارتكبها قبل ذلك التاريخ.
4 - ممارسة المحكمة لاختصاصها:
تمارس المحكمة اختصاصها في الأحوال التالية:
أ - بإحالة الى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساس.
علماً ان أجهزة المحكمة تتكون من رئاسة المحكمة ودائرة الاستئناف ودائرة المحاكمة ودائرة المحاكمة المسبقة ومكتب المدعي العام.
ب - بإحالة الى المدعي العام من مجلس الأمن بالتطبيق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ج - اذا فتح المدعي العام تحقيقاً من تلقاء نفسه بخصوص معلومات تختص بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
حري بالذكر انه يمكن وقف التحقيق أو الملاحقة لمدة 12 شهراً بمقتضى قرار صادر عن مجلس الأمن بالتطبيق للفصل السابع من الميثاق ينص على ذلك، كما يمكن لمجلس الأمن تجديد مثل هذا الطلب.
أما القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة فهي:
1 - نظامها الأساس، وعناصر الجريمة وهي عبارة عن العناصر الخاصة بكل جريمة والتي سيوافق عليها بغالبية ثلثي الأعضاء الأطراف وقواعد الاجراءات والاثبات الخاصة بالمحكمة.
2 - المعاهدات واجبة التطبيق، ومبادئ وقواعب القانون الدولي العام، بما في ذلك المبادئ المستقرة لقانون النزاعات المسلحة.
3 - المبادئ العامة التي تستقيها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم.
4 - السوابق القضائية والتي أخذت بها المحكمة في قراراتها السابقة.
وعلى المحكمة الجنائية الدولية عند محاكمتها لشخص ما، ان تراعي العديد من المبادئ وأهمها مبدأ التكاملية ومبدأ التعاون الدولي.
ومبدأ التكاملية يعني ان تدخل المحكمة الجنائية الدولية يعتبر أمراً مكملاً للمحاكم الوطنية، بمعنى ان المحاكمة الدولية لا تتم، إذا كان الشخص حُوكم أمام المحكمة الوطنية التابعة لدولته وبشرط ان تكون هذه المحاكمة جدية وروعيت فيها أصول المحاكمات الواجبة. ولا شك ان ذلك يبرّره ثلاثة أمور هي:
- عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتين.
- عدم افلات الجاني من العقاب.
- اعطاء الدولة المنسوب اليها الفعل غير المشروع، فرصة إصلاحه ومعالجته بنفسها، من دون تدخل جهة خارجية.
ومعنى ذلك انه إذا لم يحاكم الشخص داخلياً، أو حوكم ولكن بطريقة صورية، فإن الشخص يظل خاضعاً لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية المختصة.
أما ردود الفعل الدولية على قيام المحكمة الجنائية الدولية فيمكن ايجازها بما يلي:
- موقف أميركي معارض للمحكمة الدولية، بعد ان أكدت مصادر ديبلوماسية أميركية، ان ادارة الرئيس بوش تبحث في احتمال سحب توقيعها. وعلى صعيد أعم ترى واشنطن ان من الأفضل في كل الحالات الاعتماد على الهيئات القضائية الوطنية لمحاكمة جرائم الحرب عبر مساعدتها في حال الضرورة على القيام بمهمتها. وفي حال لم يتسن ذلك، فإن المحاكم مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة ورواندا تصبح ممكنة، لكن، شرط ان تكون ولايتها محدودة.
وسبب معارضة الولايات المتحدة لنظام المحكمة الجنائية الدولية، يعود لفشلها، في أثناء عقد مؤتمر روما. لأن تكون الكفالة الاستئثارية للادعاء الدولي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حق مجلس الأمن وحده، من دون غيره الدول الأطراف، المدعي العام للمحكمة، وذلك خوفاً من أن يرتب ذلك احتمال تعرض جنودها لمحاكمة غير عادلة.
- أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك فأكد: "انه للمرة الأولى تكلّف هيئة قضائية دائمة، بضمان عدم افلات الجرائم المنفرة للضمير الانساني من العقاب على المستوى الدولي".
- ودعت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي الدول المتبقية الى الانضمام سريعاً الى معاهدة روما، حتى تحظى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع ما يمكن بدعم عالمي.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه دعم الاسراع في بدء تشغيل المحكمة في مقرها في لاهاي، وأشار الى ان المحكمة الجنائية الدولية تستحق الدعم غير المشروط من الجميع، لأنها ستكون عنصراً أساساً في مكافحة الافلات من العقاب لمرتكبي جرائم الابادة والجرائم ضد البشرية وجرائم الحرب.
أخيراً، نقول انه على رغم ان المحكمة الجنائية الدولية أصبحت حقيقة الا انه ما زال أمامها بعض الأعمال الجوهرية لانجارها وأهمها:
1 - ضرورة الاتفاق على تعريف جريمة العدوان.
2 - ضرورة الاتفاق على وضع آلية للعمل بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
3 - اعطاء دور مجلس الأمن الدولي حجمه الحقيقي وسط معطيات سياسية خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية لم تستطع اقصاءه أكثر من ذلك عن المحكمة، والتأكيد على ان هذا الدور يبقى محدوداً جداً بالمقارنة مع دوره في انشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا. وذلك مع مراعاة ألاّ يتعسف مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض الفيتو من تقرير حالة العدوان أو الحلول دون استمرار المحكمة في التحقيق والتقصي.
* أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة اللبنانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.