الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    رؤية 2030.. كشف حساب للإنجازات قبل موعدها    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    المملكة تقدم 134 مليار دولار مساعدات ل172 دولة    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    نجومية جمال تمنح برشلونة الأفضلية    رهيب والله رهيب يا أهلي    مجلس الوزراء: تبرع ولي العهد للإسكان حرص على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    قلعة شامخة    القبض على 4 وافدين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير تبوك يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    "سيماكان" مدافع النصر : فريقنا سيقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز والوصول إلى النهائي الآسيوي    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    انطلاق أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    الضيف وضيفه    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجاوز سلطة على أخرى ... موت للعدالة
نشر في الحياة يوم 30 - 12 - 2003

أصدر الحاكم المدني، بول بريمر، بصفته المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القرار المرقم 1483 لسنة 2003، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حال الحرب، وهذا وضع العراق، وادراكاً من الحاكم المدني الأمريكي أن وجود نظام قضائي حر ومستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية، ويعمل فيه أشخاص أكفاء يمثل شرطاً أساسياً من شروط توافر سيادة القانون، قانوناً يعيد تشكيل مجلس القضاة وفي رأينا أن هذا القانون لم يأتِ بجديد لم تمارسه وزارة العدل، إلا في التركيز بقوة على مبدأ فصل السلطات، كما المفروض أن ينص عليه الدستور، بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. إذ أن أي تجاوز على صلاحيات السلطة القضائية من قبل الحكومة وهي سلطة تنفيذية، وعلى الأداء القضائي يؤدي الى ابتعاد القرار القضائي عن العدالة. وعلينا أن نعترف ان المغفور له الملك فيصل الأول، حمل على كاهله، بعد التتويج، أن يبني دولة حضارية تملك الحد الأدنى من المفاهيم المتعارف عليها في ذلك الوقت، وهي العدالة والسيادة والحدود الواضحة، والقدرة بجيش وطني لحماية هذه الحدود، بعد أن يستطيع النظام أن يؤمن الاستقرار الداخلي.
ولا نريد ان نواكب تسلسل خطوات بناء العراق الحديث، أيام الملكية، من انشاء الجيش، الى توسيع التعليم والعناية بالصحة. فكلنا يعرف ان العراق، بولاياته الثلاث الموصل والبصرة وبغداد، كان تحت سيطرة العهد العثماني. ولم يهيئ هذا العهد للعراق كوادر يبني بها كيانه المستقل. فأكثر القضاة كانوا عثمانيين، ويتكلمون اللغة التركية، ومع ذلك قام العهد الجديد بخطوات مذهلة في تأسيس نواة المحاكم العراقية، استعان بعلماء القانون، وخريجي المعاهد القانونية العثمانية، من العرب، ليكونوا نواة صالحة في قضاء عراقي متين وكفوء ونزيه. وكان كل قاضٍ مرجعاً لحسم الدعاوى الجزائية والحقوقية والشرعية، ناهيك عن قضايا الزواج والطلاق، وما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. وأخذ الجهاز القضائي في العراق ينمو ويتوسع، مع ما هيئ له من أسباب تغذي مسيرته، منها فتح كلية الحقوق، ومنها دعوة خريجي الثانوية لدورات قانونية بسيطة يكونون بعدها صالحين لأدء وظيفة الكتابة، ومساعدة القضاة.
ومن المفارقات التاريخية ان الانتداب البريطاني عزز استقلال القضاء العراقي، وقوة قراراته ونزاهتها، وهو يشارك القضاة العراقيين في ادارة جلسات المحاكم، بصفة مستشارين يعاونون القضاة العراقيين في الوصول الى أعدل القرارات، وأقربها الى الحق، مؤيدين مبدأ فصل السلطات، مع أن العراق كان يحكمه الانتداب في رعاية الملك فيصل. الأمر الذي هو بمثابة قانون والصادر برقم 35 في 31 أيلول سبتمبر لعام 2003 صدر أمر هو بمثابة قانون ينظم القضاء العراقي. وينص في قسمه السادس على ما يلي:
1 - يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته من دون ان يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو اشراف من وزارة العدل. ويعلق العمل ببنود القانون العراقي، وتحديداً بنود قانون التنظيم القضائي القانون رقم 160 لعام 1979 وبنود قانون النيابة العامة قانون رقم 159 لعام 1979 في حالة تعارضها مع بنود هذا الأمر.
2 - يحل مجلس القضاة محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي القانون رقم 160 لعام 1979 ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاض أو وكيل نيابة. ويتولى الآن مجلس القضاة فقط ممارسة الرقابة الادارية على القضاة ووكلاء النيابة، ويظل مجلس العدل قائماً ولكنه لن يمارس أياً من اختصاصاته على أي وكيل نيابي أو قاض.
وهذا القانون احتوى على مبادئ مهمة تعزز مكانة القاضي، وتجعله على منصة مسورة بالحماية والضمانات، والمبادئ القانونية التي كانت في سابق العهد موجودة، وتحديداً في زمن العهد الدستوري الملكي. وشعار ذلك الوقت ان أي تجاوز من سلطة على أخرى هو موت العدالة. فعدم التجاوز يجب ان تحرص عليه السلطة التنفيذية أي الحكومة وزارة العدل. وهو يعني الحياد المطلق.
خالد عيسى طه رئيس "محامون بلا حدود"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.