قدرت مصادر اقتصادية عقارية في السعودية حجم الاستثمارات العقارية المتعثرة في الرياض بأكثر من بليوني ريال 533 مليون دولار وحضت على ضرورة ايجاد ضوابط قانونية تنظم عملية الاستثمارات العقارية. وقال عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سعد بن عبدالمحسن الرصيص ل"الحياة" ان أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز طلب من الغرفة التجارية تلقي شكاوى وقضايا جميع المساهمين في هذه الاستثمارات المساهمات العقارية واصحاب الاستثمارات المتعثرة وجمعها وتصنيفها حسب اسباب تعثرها والسعي وحل المساهمات التي يمكن حلها ورفع الباقي الى الامارة حيث ستقوم لجنة مشكلة بدرسها واتخاذ اللازم حيالها. ضوابط واشار الى ان اسباب تعثر كثير من المساهمات العقارية يرجع الى عدم وجود الضوابط الكافية التي توضح امكانات وقدرات المستثمر ما دفع الكثير من المواطنين الى فتح مساهمات عقارية بمبالغ كبيرة على رغم نقص الخبرة وضعف الادارة ما ادى الى عدم الوفاء بالاتزامات عند تصفية المساهمة اضافة الى بروز مشاكل في ملكيات الاراضي لان غالبية الصكوك تكون عليها ملاحظات ولا يهمش عليها او تسحب من صاحبها لإيقاف تداولها لعدم التغرير بالغير. واوضح الرصيص ان وزارة الشؤون البلدية والقروية اوقفت المساهمات العقارية التي تقع في المرحلة الثانية من التخطيط العمراني ليتم اعتمادها من الجهات المختصة وتم وقفها الى السنوات العشر المقبلة. اضافة الى ان هناك اراضي ومساهمات تقع في النطاق العمراني الاول، كانت الجهات المعنية ملتزمة بايصال الخدمات اليها الا ان ذلك لم يتم ما ادى الى تأجيل تصفية تلك المساهمة او تكليف مالكها بإيصال الخدمات على حسابه ما اثر سلباً في اراضي المساهمات الواقعة في تلك المواقع. واكد على ان الاجراءات والانظمة الجديدة التي صدرت اخيراً لتنظيم المكاتب العقارية وتملك العقارات وتنظيم الصكوك العقارية ستؤدي الى حل هذه الاشكالات. واشار الى ان اللجنة العقارية في الغرفة اعدت شروطا اضافية لفتح المساهمات العقارية بهدف حماية المساهمين وتلافي ظهور المساهمات المتعثرة. وتم درس هذه الشروط من قبل المسؤولين في وزارة التجارة والموافقة عليها على ان تقوم الوزارة بإصدار لائحة الزامية بتلك الشروط، ومن اهمها تعيين محاسب قانوني معتمد عند فتح المساهمة وتصفيتها، وان يمتلك صاحب المساهمة نسبة لا تقل عن 20 في المئة من رأس مال المساهمة من خلال عقد المبايعة، اضافة الى التزام صاحب المساهمة بتوزيع المبالغ المستحقة للمساهمين كلما تم تحصيل نسبة 25 في المئة من قيمة المساهمة ويكون المحاسب القانوني مسؤولا عن ذلك.