يتضمن مشروع "قانون ادارة الطيران المدني"، وفق ما عدلته "لجنة الادارة والعدل" في البرلمان اللبناني، 25مادة تتناول انشاء "الهيئة العامة للطيران المدني" ونطاق عملها ومهامها وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، في أول خطوة من نوعها يقدم عليها لبنان لتطوير نظام ادارة قطاع النقل الجوي وتحديث تشريعاته. كما ينص مشروع القانون على انشاء شركة عامة، تؤول ملكيتها لاحقاً الى القطاع الخاص، ستكون مهمتها استثمار مطار بيروت الدولي وخدمات الملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي، في تجربة تحاكي التجربة المطبقة في بريطانيا، علاوة على تناول مسألة إلغاء "المديرية العامة للطيران المدني" وأوضاع الموظفين في الهيئة العامة الجديدة و"مركز سلامة الطيران المدني" ويهدف القانون الى "النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم حديث لشؤون الادارة والاستثمار والاشراف والرقابة في مختلف القطاعات المتعلقة بالطيران المدني"، على ان تنشأ مؤسسة عامة تدعى "الهيئة العامة للطيران المدني" "تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتخضع للانظمة الخاصة بها دون سواها"، وعلى "ألا تخضع لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة" بل "تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة". وحدد هدف الهيئة ب"المساهمة في النهوض بقطاع الطيران المدني وذلك بكونها هيئة تنظيمية ورقابية تشرف على ادارة جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني واستثمارها بما في ذلك خدمات النقل الجوي والملاحة الجوية وسلامة الطيران المدني والمطارات المدنية على أسس فنية واقتصادية سليمة". وسيكون مركز الهيئة عند التأسيس مطار بيروت الدولي. وبين الخطوات المهمة التي تدخل في نطاق عملها ومهامها تتولى الهيئة في مجال سلامة الطيران المدني والاستثمار الفني: تطبيق القوانين واعداد قوانين جديدة أو وضع التعديلات اللازمة عليها ورفعها الى الوزير المختص، واعداد اصدار الانظمة الخاصة بالاستثمار الفني للطائرات وصلاحيتها للطيران وبمعاهد تدريب العاملين في الطيران ومراقبة تنفيذها، ووضع انظمة الامتحانات الآيلة للحصول على الاجازات للطيارين والمضيفين والفنيين وسائر العاملين في حقل الطيران المدني واجراء هذه الامتحانات، والمساهمة في التحقيق في حوادث الطيران المدني ووقائعه، والاشراف على عمليات البحث والانقاذ والاسعافات الاولية، وتسجيل الطائرات، اقرار السياسة العامة لأمن الطيران المدني واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران. وفي مجال النقل الجوي تتولى الهيئة اقرار المبادئ العامة لسياسة النقل الجوي المدني، والاشراف والرقابة على عمليات النقل الجوي المدني واقتراح التعديلات عند الضرورة، وتصديق تعريفات النقل الجوي العائدة للمسافرين والشحن والبريد الجوي ومراقبة حسن تطبيقها، واجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقات النقل الجوي وتأمين تطبيقها. وفي مجال التنظيم والاشراف والرقابة على المطارات المدنية تتولى الهيئة تحديد شروط الترخيص بانشاء المطارات المدنية واستثمارها وتحديد نطاقها والاشراف على تطويرها على تنفيذ البرنامج الأمني الخاص بها. وتحديد العوائق في محيطها والعمل على ازالتها وتنظيم عمليات الطيران فيها ومراقبتها وعمل شركات الطيران العاملة فيها وخدمتها. ويدمج بالهيئة "مركز سلامة الطيران المدني" المحدث بموجب القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 13677 تاريخ 22 آب اغسطس 1963 وتحل "الهيئة" محل "المركز" في جميع حقوقه وواجباته وتقوم بجميع المهام التي كانت مناطة به. وفي ما يخص علاقتها بالسلطة التنفيذية ترتبط الهيئة بوزارة الاشغال العامة والنقل التي تمارس عليها الوصاية الادارية. ويتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو التمديد. ويشترط في رئيس مجلس الادارة واعضائه ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية المعترف بها في ادارة المطارات أو ادارة الاعمال أو الاقتصاد أو الحقوق أو علوم الطيران أو الهندسة، ولا يجوز تعيينهم في حال كانت لأحدهم مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص أو مؤسسة تقدم خدمات في مختلف قطاعات الطيران المدني، ويشترط في رئيس مجلس الادارة ان تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الطيران المدني. ولا تخضع الهيئة لرقابة "مجلس الخدمة المدنية" ولكن يمارس "ديوان المحاسبة" رقابته المؤخرة على الهيئة وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الادارة ويوافق عليه مجلس الوزراء بالاتفاق مع ديوان المحاسبة. ويشير الفصل الرابع من مشروع القانون والمتعلق باستثمار مطار بيروت الدولي وخدمات الملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي فيه إلى أنه يجوز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ وضع القانون موضع التنفيذ: تأسيس شركة مساهمة تسمى "مؤسسة مطار بيروت الدولي"، موضوعها تقديم خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي وجميع الأعمال المتعلقة بها والمتفرعة عنها، وان يراعى تحديد رأس مالها ونظامها الأساسي وأصول تأليف مجلس الإدارة فيها وأحكام الشركات المغفلة في قانون التجارة والأنظمة والأعراف النافذة في التعامل التجاري. وتعتبر أسهم الشركة هذه بكاملها ملكاً للدولة، ويمكن بيعها كلياً أو جزئياً، أو تحويل إدارة واستثمار الخدمات - أو بعضها - المنصوص عليها في هذه المادة، إلى القطاع الخاص أو تلزيم هذه الخدمات أو بعضها. وفي جميع الحالات تحدد شروط الاستثمار بموجب دفاتر الشروط الخاصة واجازات الاستثمار، ولا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للاستثمار الخمسين سنة. كما يجاز للحكومة أن تطبق هذه الأحكام على أي مطار آخر من المطارات المدنية في لبنان، كما يمكن أن تعهد تجهيز هذا المطار وتطويره وإدارته واستثماره إلى جهة واحدة أو أكثر. وتتولى المؤسسة، أو المؤسسات هذه، تجهيز وتشغيل وصيانة وتطوير جميع المنشآت والخدمات والنشاطات في المطار، وإدارة واستثمار المنشآت والمساحات والمكاتب والمحلات التجارية وجميع الخدمات والنشاطات ذات الطابع التجاري والصناعي في المطار بما في ذلك الخدمات الأرضية ومحطات الوقود ومواقف السيارات والأعمال الفندقية وسوق المبيعات والمناطق الحرة والمطاعم وتمويل الطائرات والأماكن المخصصة للشحن والبريد وسواها، ويكون لها الحق الحصري في أي استثمار تجاري في نطاق المطار. كما تتولى تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمليات الأرضية وسلامة المسافرين والطائرات وشركات الطيران والرواد والعاملين في المطار وعلى الطائرات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وتنظيم العمل في كل المساحات والمنشآت العائدة للمطار، بما في ذلك تنظيم الدخول إلى المناطق المحرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتحديد الأمكنة والمساحات التي تشغلها الإدارة والأجهزة العاملة في المطار وتأمين خدمات الاطفاء، وعمليات البحث والانقاذ، وإدارة المجالات الجوية المخصصة للطيران المدني وتأمين خدمات الملاحة والمراقبة الجوية وتسيير الطائرات وسلامتها. وأثناء المرحلة الانتقالية، وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، يجري إلحاق الموظفين والعاملين لدى "المديرية العامة للطيران المدني" و"مركز سلامة الطيران المدني" ممن تتوافر لديهم الشروط النظامية في الملاكات الجديدة لمفوضية الحكومة. أما بالنسبة إلى "الهيئة" و"مؤسسة مطار بيروت الدولي"، فيجري خلال فترة ثلاثة أشهر من تعيين مجلس إدارة كل منهما، تحديد شروط اختيار حاجة كل منهما إلى موظفي "المديرية العامة للطيران المدني" و"مركز سلامة الطيران المدني" وسائر العاملين فيهما، وذلك بالتنسيق مع وزير الاشغال العامة والنقل. وتسوّى أوضاع موظفي "المديرية العامة للطيران المدني" وسائر العاملين فيها وأوضاع العاملين في "مركز سلامة الطيران المدني" بحيث لا تتغير أوضاعهم الوظيفية في حال البقاء في الوزارة. وفي حال اختيارهم للعمل في "الهيئة"، يوضعون خارج الملاك ويلحقون بها، على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم عن قيمة الرواتب التي كانوا يتقاضونها سابقاً. وفي حال اختار الموظف الالتحاق بالمؤسسة وموافقة المؤسسة على ذلك، تصفى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم له عقد من قبل المؤسسة. وفي حال تم اختيارهم للعمل في الهيئة وقبولهم بذلك، يجري ضم خدماتهم السابقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى خدماتهم اللاحقة، على أن لا تقل قيمة تعويضاتهم الشهرية عن قيمة الأجور والتعويضات التي كانوا يتقاضونها. وفي الحالات الأخرى تطبق عليهم أحكام الفائض المرعية الاجراء.