وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قانون لمكافحة غسل الأموال والعمل به سريعاً، كونه يلبي، في جانب منه، "فرض سيطرة مصرف الإمارات المركزي والدوائر المعنية الأخرى على نشاطات المصارف العاملة في الدولة" ومراقبتها بعد ربط دوائر دولية بين عمليات غسل الأموال وتمويل عمليات الإرهاب الدولية. وأعلن مجلس الوزراء، في تقديمة للموافقة في جلسة عقدها الاثنين على القانون، "انه في إطار التعاون الدولي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفي ضوء قيام الدول التي تعتبر مراكز مالية ومصرفية بوضع قوانين خاصة لغسل الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة، وضعت دولة الإمارات بعد درس مطول مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال". وسبق لمصرف الإمارات المركزي أن أصدر الأسبوع الماضي طلباً إلى المصارف العاملة في الإمارات بتجميد الحسابات المالية ل"27 منظمة وشخصاً" متهمين بتمويل عمليات إرهابية، من بينهم مصطفى أحمد، أحد مساعدي أسامة بن لادن. ولفتت المصادر إلى أن الإمارات بدأت في إعداد قانون مكافحة غسل الأموال منذ نحو عامين، لكن اللجنة الوزارية للتشريعات سرعت وتيرة انهاء القانون وعرضه على مجلس الوزراء الاثنين. وينتظر أن يصدر القانون بمرسوم عن رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليكون بعده نافذاً. وزادت المصادر ان مجلس الوزراء الإماراتي بحث في مشروع القانون في إطار جلسة خُصصت للبحث في التطورات الدولية الراهنة. وأكدت المصادر أن اصدار القانون سيشكل أحد الضوابط المهمة التي ستفرضها حكومة الإمارات لمتابعة النشاطات المالية والمصرفية التي لا تزال تخضع حتى الآن لقوانين السوق المفتوحة. وشكل مجلس الوزراء لجنة وطنية برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي وممثلين عن وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمال والصناعة والاقتصاد والتجارة والداخلية، إضافة إلى الجهات المعنية بإصدار رخص تجارية وصناعية ومجلس الجمارك في الإمارات لمواجهة غسل الأموال غير المشروعة. ويتضمن مشروع القانون انشاء وحدة معلومات في مصرف الإمارات المركزي تُرسل إليها تقارير عن المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت المالية والاقتصادية والتجارية. وينص القانون على حق المصرف المركزي في تجميد الأموال التي يُشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 أيام، كما أعطى النيابة العامة حق التحفظ على الأموال أو الوسائط المشتبه بها. واعطى للمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها. وعرف القانون الأموال التي تخضع له بالأموال الناجمة عن جرائم المخدرات والخطف والقرصنة والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة. وينص القانون على فرض عقوبات ضد مرتكبي غسل الأموال تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم 80 دولاراً أو العقوبتين معاً، ومصادرة الأموال وأية ممتلكات تعادل قيمتها في حال تهريبها أو عدم ضبطها. كما نص على معاقبة المؤسسات والمصارف المخالفة، خصوصاً إذا تمت عمليات غسل الأموال لصالحها بغرامة تراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم.