إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    «الجناح السعودي».. ينطلق في «الصين الدولي للطيران والفضاء»    وزير الخارجية: حل الدولتين السبيل الأوحد لتحقيق السلام    «الرابطة» تُرحِّب بقرارات القمّة العربية والإسلامية    رئيس بولندا يشكر خادم الحرمين وولي العهد    الفرج يقود الأخضر أمام «الكنغر»    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    إسناد التغذية والنقل ل«جودة الخدمات» بإدارات التعليم    «التقني»: إلغاء إجازة الشتاء وتقديم نهاية العام    وزير الداخلية يرعى حفل جامعة نايف وتخريج 259 طالباً وطالبة    وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    المملكة تحذر من خطورة تصريحات مسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في شهر مع انتعاش الدولار    سعود بن نايف يستقبل أمين «بر الشرقية»    أمير الرياض يستعرض إنجازات «صحية تطوع الزلفي»    أمير القصيم يطلق مبادرة الاستزراع    تطوير وتوحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    مقتل ضابط إسرائيلي وأربعة جنود في معارك بشمال غزة    نقلة نوعية غير مسبوقة في خدمة فحص المركبات    استعادة التنوع الأحيائي في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الحج المركزية" تناقش موسم العمرة وخطط الحج    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    مجلس الوزراء يجدد التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    وفاء الأهلي المصري    للإعلام واحة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    أسبوع معارض الطيران    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية لوكربي: "إساءة تطبيق العدالة" الأساس الوحيد لتقديم استئناف
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2001

} ما هي الخطوة التالية بعد انتهاء المرافعات في قضية لوكربي وبدء قضاة محكمة كامب زايست مداولات في شأن الحكم الذي سيصدر ضد المتهمين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة؟
وما هي الإجراءات القانونية المتّبعة في اسكتلندا لاستئناف الحكم الذي ستصدره المحكمة التي كلّفت حتى الآن 50 مليون جنيه استرليني؟ قبل اسبوعين من صدور الحكم المتوقّع نهاية كانون الثاني/يناير أو بداية شباط/فبراير، في كامب زايست، يجيب الخبير القانوني الاسكتلندي المحامي اليستر بونينغتون عن هذه التساؤلات.
لاحظ اليستر بونينغتون، وهو محام بارز لهيئة الإذاعة البريطانية بي. بي. سي. في اسكتلندا وعضو في فريق مُتخصص في جامعة غلاسكو يُتابع محاكمة لوكربي التي تنظر في تفجير طائرة "بانام" الأميركية في 1988، ان قضاة محكمة كامب زايست أمامهم ثلاثة خيارات للحكم على الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، بينما لا يملك قضاة المحاكم في العالم سوى خيارين في العادة: الإدانة أو البراءة. ولقضاة كامب زايست الثلاثة خيار ثالث هو عدم ثبوت التهمة.
وأوضح ان القضاء الاسكتلندي يسمح بصدور قرار ب "عدم ثبوت التهمة" في القضايا الجنائية. وقال ان هذا الحكم يُوصف في بعض الأحيان بأنه بمثابة "نصف الطريق" بين الإدانة والبراءة، بينما هو في الواقع حكم بالبراءة. واعتبر، انه في حال صدور حكم بالبراءة، لا يمكن ان يحاكم المتهمان مرة ثانية بالتهمة ذاتها الموجّهة اليهما. وقال ان الإدعاء العام لا يمكنه استئناف الحكم بالبراءة او عدم ثبوت التهمة، لكن يمكنه ان يطلب من محكمة النقض ان تُحدد رأيها في الحكم. ولا يؤثر ذلك في حكم البراءة أو عدم ثبوت التهمة الصادر في حقهما.
وأشار الى ان الأحكام في المحاكم الاسكتلندية تصدر بحسب رأي غالبية أعضاء هيئة المحلّفين، وهم في هذه الحال القضاة الثلاثة. أي انه يكفي ان يوافق اثنان منهما على القرار فتُصدره المحكمة ولو عارضه القاضي الثالث. ولفت الى ان أياً من المتهمين الإثنين يُمكنه تقديم استئناف أمام المحكمة العليا في حال صدور حكم بالإدانة. وتابع ان الاستئناف يكون ضد الإدانة أو مدة الحكم، أو ضدهما معاً. لكنه اعتبر ان الاستئناف الوحيد "الواقعي" في قضية لوكربي سيكون ضد قرار بالإدانة.
وشرح ان الأساس الوحيد لتقديم استئناف في القانون الاسكتلندي يكون تحت مبرر "الاساءة في تطبيق العدالة". وأوضح ان المحاكم الاسكتلندية رفضت باستمرار ان تضع مفهوماً مُحدداً لهذا التعبير، مُفضّلة ان تدرس كل استئناف يُقدم اليها على أساس الحقائق الواردة فيه. وتابع انه على هذا الأساس، فإن تفسير هذه العبارة متروك لمحكمة النقض.
وقال ان تحليلاً لقضايا الاستئناف في اسكتلندا يوضح ان حالة "الاساءة في تطبيق العدالة" تكون عندما يرى قاضي محكمة النقض ان قرار الإدانة لم يكن على أُسس سليمة، وان الأدلة التي قدّمها الإدعاء، كمّاً ونوعاً، يكتنفها نوع من التساؤلات.
ولفت ايضاً الى ان قرار النقض قد يُبنى ايضاً على أساس إجرائي. ويجب ان يكون، في هذه الحال، خطأ إجرائياً خطيراً يمكن ان يؤثر على حكم المحكمة. وخلص، في هذا المجال، الى ان القضاء الاسكتلندي يترك للقضاة هامشاً كبيراً من الحرية في تقرير قبول الاستئناف في القضايا الجنائية.
الاستئناف النهائي
وقال بونينغتون ان المحكمة العليا في ادنبره أخذت لمئات السنين دور محكمة النقض، وهي إذن أعلى محكمة جنائية في اسكتلندا. لكنه أشار الى انه اعتباراً من أيار مايو 1999، وبحسب قانون "تحويل السلطات" وانشاء البرلمان الاسكتلندي المستقل عن البرلمان البريطاني، فإن اللجنة القضائية في المجلس الاستشاري الملكي لها صلاحية الإشراف على القضايا الدستورية داخل المملكة المتحدة.
وشرح انه يمكن مثلاً أخذ الوزراء الاسكتلنديين الى المجلس الاستشاري مقره في داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية إذا امتنعوا عن تطبيق المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان. وقال ان المدعي العام في اسكتلندا أي الإدعاء في محكمة لوكربي هو أيضاً برتبة وزير وله مقعد في البرلمان الاسكتلندي، وعلى هذا الأساس يمكن للجنة القضائية في المجلس الاستشاري ان تنظر في تصرفاته. وقال انه كان واضحاً منذ البدء ان محامي الدفاع في قضية لوكربي ركّزوا خصوصاً في دفاعهم على المادة السادسة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على ضرورة ان تكون "المحاكمات عادلة". وتابع انه، على هذا الأساس، فإن من غير المستحيل ان تكون الكلمة النهائية في قضية لوكربي لقضاة يجلسون في "داونينغ ستريت" الى جانب مقر رئيس الحكومة البريطانية.
فترة الاستئناف
وتابع ان المتهم يجب ان يُبلغ المحكمة بنيته تقديم استئناف خلال اسبوعين من صدور حكم المحكمة، على ان يُقدّم الاستئناف خطياً خلال ستة أسابيع. ويجب ان يتضمن الطلب الخطي الأسباب التي يُقدّم الاستئناف على أساسها. وأشار الى ان طلبات الاستئناف في العادة تُشير الى ان الأدلة لم تكن كافية لصدور حكم بالإدانة أو ان هناك أخطاء اجرائية في المحاكمة.
لكن بونينغتون لاحظ ان قضية لوكربي تتميز عن غيرها من القضايا بأمرين: الأول، انها محكمة من دون هيئة محلّفين هم قضاة في كامب زايست، ولذلك فإن لا أساس هنا لتقديم استئناف أساسه ان قاضي المحكمة أساء استخدام صلاحياته في التوجيهات التي أصدرها الى المحلّفين. لكنه أشار الى إمكان ان يُجادل المتهم بأن القضاة أنفسهم أخطأوا في تصرفاتهم. وقال ان الأمر الثاني يقوم على أساس المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الإستئناف يمكن ان يشير الى ان المحكمة لم تضمن للمتهمين حقوقهما.
وقال بونينغتون ان الحكم في قبول الاستئناف أو رفضه يعود الى قاض واحد يدرس الطلب، لكنه يحق للمتهم ان يطلب من محكمة كاملة ثلاثة قضاة ان تُعيد النظر في الطلب إذا رفضه القاضي الأول. لكنه أشار الى ان من الضروري ان تنظر محكمة من خمسة قضاة في قرار الاستئناف، كون حكم محكمة لوكربي صدر عن ثلاثة قضاة.
وختم بأنه يحق للمتهم او المتهمين حضور جلسات الاستئناف. ويبقى المتهم المدان او المتهمان في السجن في كامب زايست طوال فترة النظر في الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.