السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية لوكربي: "إساءة تطبيق العدالة" الأساس الوحيد لتقديم استئناف
نشر في الحياة يوم 20 - 01 - 2001

} ما هي الخطوة التالية بعد انتهاء المرافعات في قضية لوكربي وبدء قضاة محكمة كامب زايست مداولات في شأن الحكم الذي سيصدر ضد المتهمين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة؟
وما هي الإجراءات القانونية المتّبعة في اسكتلندا لاستئناف الحكم الذي ستصدره المحكمة التي كلّفت حتى الآن 50 مليون جنيه استرليني؟ قبل اسبوعين من صدور الحكم المتوقّع نهاية كانون الثاني/يناير أو بداية شباط/فبراير، في كامب زايست، يجيب الخبير القانوني الاسكتلندي المحامي اليستر بونينغتون عن هذه التساؤلات.
لاحظ اليستر بونينغتون، وهو محام بارز لهيئة الإذاعة البريطانية بي. بي. سي. في اسكتلندا وعضو في فريق مُتخصص في جامعة غلاسكو يُتابع محاكمة لوكربي التي تنظر في تفجير طائرة "بانام" الأميركية في 1988، ان قضاة محكمة كامب زايست أمامهم ثلاثة خيارات للحكم على الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، بينما لا يملك قضاة المحاكم في العالم سوى خيارين في العادة: الإدانة أو البراءة. ولقضاة كامب زايست الثلاثة خيار ثالث هو عدم ثبوت التهمة.
وأوضح ان القضاء الاسكتلندي يسمح بصدور قرار ب "عدم ثبوت التهمة" في القضايا الجنائية. وقال ان هذا الحكم يُوصف في بعض الأحيان بأنه بمثابة "نصف الطريق" بين الإدانة والبراءة، بينما هو في الواقع حكم بالبراءة. واعتبر، انه في حال صدور حكم بالبراءة، لا يمكن ان يحاكم المتهمان مرة ثانية بالتهمة ذاتها الموجّهة اليهما. وقال ان الإدعاء العام لا يمكنه استئناف الحكم بالبراءة او عدم ثبوت التهمة، لكن يمكنه ان يطلب من محكمة النقض ان تُحدد رأيها في الحكم. ولا يؤثر ذلك في حكم البراءة أو عدم ثبوت التهمة الصادر في حقهما.
وأشار الى ان الأحكام في المحاكم الاسكتلندية تصدر بحسب رأي غالبية أعضاء هيئة المحلّفين، وهم في هذه الحال القضاة الثلاثة. أي انه يكفي ان يوافق اثنان منهما على القرار فتُصدره المحكمة ولو عارضه القاضي الثالث. ولفت الى ان أياً من المتهمين الإثنين يُمكنه تقديم استئناف أمام المحكمة العليا في حال صدور حكم بالإدانة. وتابع ان الاستئناف يكون ضد الإدانة أو مدة الحكم، أو ضدهما معاً. لكنه اعتبر ان الاستئناف الوحيد "الواقعي" في قضية لوكربي سيكون ضد قرار بالإدانة.
وشرح ان الأساس الوحيد لتقديم استئناف في القانون الاسكتلندي يكون تحت مبرر "الاساءة في تطبيق العدالة". وأوضح ان المحاكم الاسكتلندية رفضت باستمرار ان تضع مفهوماً مُحدداً لهذا التعبير، مُفضّلة ان تدرس كل استئناف يُقدم اليها على أساس الحقائق الواردة فيه. وتابع انه على هذا الأساس، فإن تفسير هذه العبارة متروك لمحكمة النقض.
وقال ان تحليلاً لقضايا الاستئناف في اسكتلندا يوضح ان حالة "الاساءة في تطبيق العدالة" تكون عندما يرى قاضي محكمة النقض ان قرار الإدانة لم يكن على أُسس سليمة، وان الأدلة التي قدّمها الإدعاء، كمّاً ونوعاً، يكتنفها نوع من التساؤلات.
ولفت ايضاً الى ان قرار النقض قد يُبنى ايضاً على أساس إجرائي. ويجب ان يكون، في هذه الحال، خطأ إجرائياً خطيراً يمكن ان يؤثر على حكم المحكمة. وخلص، في هذا المجال، الى ان القضاء الاسكتلندي يترك للقضاة هامشاً كبيراً من الحرية في تقرير قبول الاستئناف في القضايا الجنائية.
الاستئناف النهائي
وقال بونينغتون ان المحكمة العليا في ادنبره أخذت لمئات السنين دور محكمة النقض، وهي إذن أعلى محكمة جنائية في اسكتلندا. لكنه أشار الى انه اعتباراً من أيار مايو 1999، وبحسب قانون "تحويل السلطات" وانشاء البرلمان الاسكتلندي المستقل عن البرلمان البريطاني، فإن اللجنة القضائية في المجلس الاستشاري الملكي لها صلاحية الإشراف على القضايا الدستورية داخل المملكة المتحدة.
وشرح انه يمكن مثلاً أخذ الوزراء الاسكتلنديين الى المجلس الاستشاري مقره في داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية إذا امتنعوا عن تطبيق المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان. وقال ان المدعي العام في اسكتلندا أي الإدعاء في محكمة لوكربي هو أيضاً برتبة وزير وله مقعد في البرلمان الاسكتلندي، وعلى هذا الأساس يمكن للجنة القضائية في المجلس الاستشاري ان تنظر في تصرفاته. وقال انه كان واضحاً منذ البدء ان محامي الدفاع في قضية لوكربي ركّزوا خصوصاً في دفاعهم على المادة السادسة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على ضرورة ان تكون "المحاكمات عادلة". وتابع انه، على هذا الأساس، فإن من غير المستحيل ان تكون الكلمة النهائية في قضية لوكربي لقضاة يجلسون في "داونينغ ستريت" الى جانب مقر رئيس الحكومة البريطانية.
فترة الاستئناف
وتابع ان المتهم يجب ان يُبلغ المحكمة بنيته تقديم استئناف خلال اسبوعين من صدور حكم المحكمة، على ان يُقدّم الاستئناف خطياً خلال ستة أسابيع. ويجب ان يتضمن الطلب الخطي الأسباب التي يُقدّم الاستئناف على أساسها. وأشار الى ان طلبات الاستئناف في العادة تُشير الى ان الأدلة لم تكن كافية لصدور حكم بالإدانة أو ان هناك أخطاء اجرائية في المحاكمة.
لكن بونينغتون لاحظ ان قضية لوكربي تتميز عن غيرها من القضايا بأمرين: الأول، انها محكمة من دون هيئة محلّفين هم قضاة في كامب زايست، ولذلك فإن لا أساس هنا لتقديم استئناف أساسه ان قاضي المحكمة أساء استخدام صلاحياته في التوجيهات التي أصدرها الى المحلّفين. لكنه أشار الى إمكان ان يُجادل المتهم بأن القضاة أنفسهم أخطأوا في تصرفاتهم. وقال ان الأمر الثاني يقوم على أساس المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الإستئناف يمكن ان يشير الى ان المحكمة لم تضمن للمتهمين حقوقهما.
وقال بونينغتون ان الحكم في قبول الاستئناف أو رفضه يعود الى قاض واحد يدرس الطلب، لكنه يحق للمتهم ان يطلب من محكمة كاملة ثلاثة قضاة ان تُعيد النظر في الطلب إذا رفضه القاضي الأول. لكنه أشار الى ان من الضروري ان تنظر محكمة من خمسة قضاة في قرار الاستئناف، كون حكم محكمة لوكربي صدر عن ثلاثة قضاة.
وختم بأنه يحق للمتهم او المتهمين حضور جلسات الاستئناف. ويبقى المتهم المدان او المتهمان في السجن في كامب زايست طوال فترة النظر في الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.