سفير المملكة لدى مصر يستقبل أمين الرئاسة المصرية    بلدية طريب تُزين الطرق والميادين بالأعلام واللوحات احتفاءً باليوم الوطني 94    المركز الإحصائي الخليجي يشيد بمنجزات السعودية بمناسبة اليوم الوطني ال 94    ضبط منشأة مخالفة أطلقت أسماء شخصيات اعتبارية سعودية وخليجية على عطور    استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح    مدير عام جمعية كبدك ..الخير بتنامي ومجدنا يسير مع الدول العظمى    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 840 سلة غذائية في ولاية كسلا بجمهورية السودان    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني ال (94) للمملكة    الأرقام ترجح كفة ميتروفيتش على رونالدو    فيصل بن سلطان: المملكة نجحت في صناعة نهضة فريدة في مختلف الأصعدة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور "سليمان بن علي بن محمد الفيفي    هتان في ذكرى اليوم الوطني ال94: الوطن أم وأب    تأهب إسرائيلي .. هل حانت «ساعة الصفر»؟    إيران: 51 قتيلاً ضحايا انفجار منجم الفحم    "فلكية جدة": اليوم "الاعتدال الخريفي 2024" .. فلكياً    السعودية تشارك في جلسة الآمال الرقمية ضمن مؤتمر قمة المستقبل    أتيليه جدة يستضيف معرض «قد نفنى وقد نصل»    البديوي يؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الأممية    "الأرصاد" استمرار هطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هذال بن سعيدان    الموت يغيب مطوف الملوك والزعماء جميل جلال    أخضر تحت 20 عام يبدأ التصفيات الآسيوية بالفوز على فلسطين    رايكوفيتش: كنا في غفوة في الشوط الاول وسنعود سريعاً للإنتصارات    مئوية السعودية تقترب.. قيادة أوفت بما وعدت.. وشعب قَبِل تحديات التحديث    صناديق التحوط تتوقع أكثر السيناريوهات انخفاضاً للديزل والبنزين    279,000 وظيفة مباشرة يخلقها «الطيران» في 2030    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع في غزة    وداعاً فصل الصيف.. أهلا بالخريف    «التعليم»: منع بيع 30 صنفاً غذائياً في المقاصف المدرسية    ريال مدريد يسحق إسبانيول برباعية ويقترب من صدارة الدوري الإسباني    في كأس الملك.. الوحدة والأخدود يواجهان الفيصلي والعربي    "سمات".. نافذة على إبداع الطلاب الموهوبين وإنجازاتهم العالمية على شاشة السعودية    دام عزك يا وطن    ولي العهد يواسي ملك البحرين في وفاة خالد آل خليفة    "قلبي" تشارك في المؤتمر العالمي للقلب    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاماً من الغموض    لا تتهاون.. الإمساك مؤشر خطير للأزمات القلبية    مركز الملك سلمان: 300 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا    ضبط 22716 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    مسيرة أمجاد التاريخ    «متحالفون من أجل إنقاذ السودان» تطالب بحماية المدنيين ووقف الهجمات في الفاشر    فأر يجبر طائرة على الهبوط    حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات    صور مبتكرة ترسم لوحات تفرد هوية الوطن    الملك سلمان.. سادن السعودية العظيم..!    تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار.. إعلان الفائزين في تحدي صناعة الأفلام    مجمع الملك سلمان العالمي ينظم مؤتمر"حوسبة العربية"    إقامة فعالية "عز الوطن 3"    مصادر الأخبار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان    يوم مجيد لوطن جميل    أحلامنا مشروع وطن    "الداخلية" توضح محظورات استخدام العلم    "الداخلية" تحتفي باليوم الوطني 94 بفعالية "عز وطن3"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضاغطاً على النخاع الشوكي    أبناؤنا يربونا    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرط ان لايقل رأس مالها عن 20 مليون دولار . مجلس الشعب السوري يدرس قانونين للمصارف الخاصة
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2000

تناقش لجنتان من خبراء القانون والاقتصاد في مجلس الشعب السوري البرلمان مشروعي قانونين للمصارف الخاصة وسرية عملها في سورية، بعدما كان رئيس البرلمان عبدالقادر قدورة كلف لجاناً اخرى مناقشة مشروع قانون لاصدار سوق لتداول الاسهم في البلاد.
وتأمل حكومة السيد محمد مصطفى ميرو ان تؤدي هذه القوانين في حال اقرارها الى تشجيع الاستثمارات في سورية وتطوير الاقتصاد.
وفي حال اقرار قانوني المصارف الخاصة وسرية عملها، فانها ستكون الخطوة الاولى في هذا المعنى منذ عام 1962 عندما بدأت خطوات التأميم وادت الى خروج رأس المال السوري الى دول عدة من بينها لبنان.
حدد مشروع القانون الاول للمصارف الخاصة 20 مليون دولار اميركي كحد ادنى لرأس مال اي مصرف مفسحاً في المجال لرأس المال العربي بالعمل شرط ان لاتتجاوز حصته 50 في المئة. وقال معاون وزير الاقتصاد فؤاد السيد ل "الحياة": "ان القانون سيسمح للعرب بالمشاركة"، لكنه لم يؤكد ما اذا سيُسمح لرأس المال الاجنبي بالمشاركة.
وجاء في مشروع القانون الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه: "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مقفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مقفلة سورية يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها"، مشترطاً ان "تكون جميع اسهمها اسمية، وجميع اسهمها مملوكة من رعايا الجمهورية العربية السورية"، مع السماح لرئيس الوزراء "الاستثناء من احكام المادة الثانية من هذا القانون بحيث يسمح لرعايا الدول العربية سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او اعتباريين المساهمة برأس مال المصرف بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة بالقطع الاجنبي".
واضاف المشروع ان قبول ترخيص اي مصرف يرتبط بأن لا يكون رأس ماله الادنى بليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة وان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام اذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة عن 25 في المئة.
وستُحدد قيمة السهم بعشرة دولارات وان "لاتزيد حصة احد المؤسسين عن 5 في المئة من رأس مال المصرف باستثناء حصة الدولة التي تبقى في كل الاحوال وفق النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركاً".
ونص المشروع ايضا على أن "تُطرح الاسهم التي تفيض على حصص المساهمين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب 50 في المئة من القيمة الاسمية لكل سهم ويُسدد الباقي على اقساط يحدد مجلس ادارة المصرف عددها ومواعيد تأديتها على ان يتم سداد كامل قيمة السهم خلال فترة سنة من تاريخ الترخيص باقامة المصرف".
وسمح المشروع لرئيس الوزراء بالموافقة على زيادة رأس مال المصرف "على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الاصليين وبنسبة مساهماتهم، وفي هذه الحالة يجب ان لاتقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة ... ولا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق احكام هذا القانون الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات ومؤسسات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف".
وكانت الحكومة سمحت قبل اسابيع للمصارف الخاصة بالعمل في المناطق الحرة في حال كان رأس مالها اكثر من 11 مليون دولار اميركي، واعطت رخصاً لثلاثة مصارف هي "فرنسبنك" و"الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية" و"البنك الاوروبي للشرق الاوسط".
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة راتب الشلاح ل"الحياة" ان هناك مشروعاً لانشاء محلات لتصريف القطع الاجنبي بالتزامن مع خطوات لتوحيد اسعار الصرف. وقال رئيس "المصرف التجاري" محمود مثقال "انها سترتبط بالمصارف العامة".
وعن مهمات المصارف الخاصة، جاء في مشروع القانون انها ستكون "الدخول في مساهمات استثمارية مباشرة في شركات ومشاريع زراعية او صناعية وسياحية او خدمية اوغيرها، وخصم الاوراق واسناد الامر واسناد السحب وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده، وخصم اسناد القروض قابلة التداول او غير القابلة له ومنح القروض والسلف على مثل هذه القيم، ومنح القروض والسلف على جميع انواعها بما فيها القروض والسلف بضمانات عينية كانت او شخصية وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، وشراء جميع هذه الاوراق وبيعها او الاتجار بها، وقبول الودائع من نقود واوراق نقدية ومعادن ثمينة واسناد ووثائق وقيم متداولة على اختلاف انواعها".
وستستقبل هذه المصارف ايضاً حسابات المودعين و"ودائع وحسابات جارية وحسابات شيكات وحسابات توفير"، علماً ان الحكومة سمحت في ايلول سبتمبر 1996 للمواطنين بفتح حسابات بالقطع الاجنبية في المصارف العامة لكن المواطنين لم يقبلوا على ذلك اذ لم تتجاوز قيمة الودائع عشرة ملايين دولار مذاك.
وسيسمح القانون، في حال اقراره، للمصارف ب"المتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وفقا لانظمة القطع النافذة، والاستدانة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وقبول الكفالات بأنواعها" اضافة الى "المساهمة برأس مال مصارف عربية، وشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته داخل وخارج اراضي" في حال موافقة مجلس الادارة.
وعن كيفية تشكيل الادارة، ذكر ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سيعين ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات في الاعمال المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه من اسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة" وان القرارات "لاتعتبر قانونية ما لم تتخذ بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على الاقل وعلى ان يكون من بينهم ممثل الدولة اذا كان المصرف مشتركاً".
وزاد ان تعيين المدير العام يجري "من قبل مجلس الادارة ويشترط موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعيينه اذا كان المصرف مشتركاً ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة".
واستثنى المشروع العاملين من احكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وسمح ل"مجلس ادارة الشركة نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف".
في الاطار ذاته، جاء في مشروع قانون آخر يتعلق بالسرية المصرفية حصلت "الحياة" على نسخة منه: "تخضع لسر المهنة المصارف العاملة في سورية"، بحيث لا يجوز للعاملين "افشاء ما يعرفونه من اسماء المتعاملين واموالهم وامورهم المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان ام جهة عامة ادارية او قضائية الا اذا اذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها".
ونصت المادة الثالثة من المشروع: "يحق للمصارف ان تفتح للمتعاملين حسابات ودائع لا يعرف اصحابها غير المدير القائم على ادارة المصرف ومن يقوم مقامه اصولاً"، وربطت اعلان "هوية صاحب الحساب الرقم بالحصول على اذنه الخطي او اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها ويحق لهذه المصارف ان تؤجر خزائن حديدية تحت ارقام بالشروط ذاتها".
كما لن يسمح القانون لوزارة المال "القاء اي حجز على الاموال او الموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا عند صدور احكام قضائية مبرمة ترتب حقوقاً بذمة المتعاملين لصالح الجهات العامة او الخاصة او نتيجة حجز تنفيذي من الدوائر المالية او حجز احتياط من السلطات المخولة بالقاء هذا الحجز"، مع السماح للمصارف ان "تتبادل في ما بينها تحت طابع السرية للمعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة". لكن المشروع اكد: "لا يمكن للمصارف ان تتذرع بسر المهنة بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الاثراء غير المشروع المقامة بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 1958 وقانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1969"، وان "مفعول سرية المصارف ينتهي حال وفاة صاحب الحساب السري"، فارضاً عقوبة بالسجن مدتها بين ثلاثة اشهر وسنة ل"كل مخالفة عن قصد لاحكام هذا المرسوم التشريعي".
ودعماً لهذا المشروع بعث وزير الاقتصاد محمد العمادي مذكرة توضح الاسباب الموجبة، اذ قال: "ان ضمان الودائع وسريتها يعتبران من اهم العوامل التي يحرص المدخر على التحقق منهما وتعتبر سرية الودائع من العوامل الهامة التي تزيد من رغبة المواطنين في ايداع اموالهم لدى المصارف واستقرار هذه الودائع في الاوعية الادخارية"، داعياً الى اعتماد السرية "اسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول العربية المجاورة ومنها لبنان، ورغبة في تشجيع التعامل المصرفي عن طريق خلق جو من الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين، وبغية دعم الاقنية الادخارية وزيادة ايداعاتها من مدخرات القطاع الخاص وامتصاص فائض السيولة لديه وتجميع هذه المدخرات وتوجيهها في خدمة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة عدم إمكانية استعمال مضمون مشروع المرسوم من قبل المدخرين كوسيلة تغطية بعض العمليات المخالفة لاحكام القوانين النافذة او للتهرب من تسديد الضريبة المستحقة عليهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.