نائب رئيس مجلس الشورى يوم التأسيس: تاريخٌ خالد ومستقبلٌ واعد    منتخب شباب السعودية يتأهل يتأهل إلى كأس العالم    التشكيل المتوقع لكلاسيكو الاتحاد والهلال    واكاثون لولو الثاني يحتفل بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية ويعزز رسالة الأستدامة    قُتِل بغارة شمال سورية.. واشنطن تكشف هوية قيادي «القاعدة»    مدير عام مكتب التربية العربي : الاحتفاء بيوم التأسيس اعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة    إسرائيل تفرج عن المئات.. «أقدم» أسير فلسطيني و«مهندس القسام»    توني الأهلي.. «ON FIRE»    فريق "بصمتنا عطاء" يشارك مع مركز عبور بجازان في الاحتفاء بيوم التأسيس    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الأمين العام لمجلس التعاون: يوم التأسيس شاهد على الإنجازات التي عانقت سماء الطموح    احتفال سفير الاتحاد الأوروبي بيوم التأسيس، تعزيزاً للعلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عقد ورشة عمل "الممارسات الكشفية للفتيات في الجامعات"    فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بعسير يكمل استعداداته في يوم التأسيس    يوم التأسيس تاريخٌ مجيد ومستقبلٌ واعد    أسرة حسام الدين تحتفي بعقد قران أحمد ويوسف    انهيار مبنى إثر حريق ضخم في الأرجنتين        رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس    الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    رباعي هجوم الاتحاد .. الأقوى    القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    "السعودية في العصر الرقمي: من جذور التأسيس إلى ريادة المستقبل"    وزارة الداخلية تحصل على جائزة المنتدى السعودي للإعلام (2025) في مسار الأنشطة الاتصالية الإعلامية عن حملة "لا حج بلا تصريح"    أرسى مبادئها الملك المؤسس.. التعاون والاحترام المتبادل ثوابت السياسة الخارجية    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية    إخماد حريق للغابات بمقاطعة "جانجوون" في كوريا الجنوبية    كأس السعودية للخيل| "سكوتلاند يارد" يتألق بلقب كأس طويق    الملاكمون يواجهون الميزان في الرياض قبل ليلة الحسم لنزال "The Last Crescendo" اليوم السبت    السعودية.. أعظم وحدة في العصر الحديث    الدرعية.. ابتدينا واعتلينا    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    «الأسواق الناشئة».. السعودية تعالج تحديات اقتصاد العالم    الدبلوماسية السعودية.. إطفاء الحرائق وتعزيز الشراكات    «أنوار المباني» شاهد عيان على التنمية المستدامة    يوم التأسيس.. جذور التاريخ ورؤية المستقبل    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    غبار المكابح أخطر من عادم السيارات    السعودية منارة الأمل والتميز الطبي    من التأسيس إلى تنمية الإنسان.. جذورٌ راسخةٌ وقيمٌ شامخة    رئيس فلسطين يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    يوم بدينا    «دربك».. أول إطار سعودي يحصل على علامة الجودة ويتجه نحو التصنيع المحلي.    الماضي ومسؤولية المستقبل    من الدرعية إلى الأفق.. يوم التأسيس ورحلة المجد السعودي    الخطة أن نبقى أحياء بين المؤسسين عبدالرحمن الداخل ومحمد بن سعود    ضبط شخصين في الرياض لترويجهما مواد مخدرة    في يوم التأسيس نستذكر تاريخ هذه الدولة العريق وأمجادها الشامخة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم ندوة علميّة تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس    قرارات ترمب المتطرفة تفاقم العزلة الدولية وتشعل التهديدات الداخلية    كبار علماء الأمة يثمنون رعاية خادم الحرمين لمؤتمر بناء الجسور بين المذاهب    احتمالية الإصابة بالسرطان قد تتحدد قبل الولادة    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    الصداع العنقودي أشد إيلاما    قطر تؤكد أن استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرط ان لايقل رأس مالها عن 20 مليون دولار . مجلس الشعب السوري يدرس قانونين للمصارف الخاصة
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2000

تناقش لجنتان من خبراء القانون والاقتصاد في مجلس الشعب السوري البرلمان مشروعي قانونين للمصارف الخاصة وسرية عملها في سورية، بعدما كان رئيس البرلمان عبدالقادر قدورة كلف لجاناً اخرى مناقشة مشروع قانون لاصدار سوق لتداول الاسهم في البلاد.
وتأمل حكومة السيد محمد مصطفى ميرو ان تؤدي هذه القوانين في حال اقرارها الى تشجيع الاستثمارات في سورية وتطوير الاقتصاد.
وفي حال اقرار قانوني المصارف الخاصة وسرية عملها، فانها ستكون الخطوة الاولى في هذا المعنى منذ عام 1962 عندما بدأت خطوات التأميم وادت الى خروج رأس المال السوري الى دول عدة من بينها لبنان.
حدد مشروع القانون الاول للمصارف الخاصة 20 مليون دولار اميركي كحد ادنى لرأس مال اي مصرف مفسحاً في المجال لرأس المال العربي بالعمل شرط ان لاتتجاوز حصته 50 في المئة. وقال معاون وزير الاقتصاد فؤاد السيد ل "الحياة": "ان القانون سيسمح للعرب بالمشاركة"، لكنه لم يؤكد ما اذا سيُسمح لرأس المال الاجنبي بالمشاركة.
وجاء في مشروع القانون الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه: "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مقفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مقفلة سورية يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها"، مشترطاً ان "تكون جميع اسهمها اسمية، وجميع اسهمها مملوكة من رعايا الجمهورية العربية السورية"، مع السماح لرئيس الوزراء "الاستثناء من احكام المادة الثانية من هذا القانون بحيث يسمح لرعايا الدول العربية سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او اعتباريين المساهمة برأس مال المصرف بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة بالقطع الاجنبي".
واضاف المشروع ان قبول ترخيص اي مصرف يرتبط بأن لا يكون رأس ماله الادنى بليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة وان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام اذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة عن 25 في المئة.
وستُحدد قيمة السهم بعشرة دولارات وان "لاتزيد حصة احد المؤسسين عن 5 في المئة من رأس مال المصرف باستثناء حصة الدولة التي تبقى في كل الاحوال وفق النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركاً".
ونص المشروع ايضا على أن "تُطرح الاسهم التي تفيض على حصص المساهمين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب 50 في المئة من القيمة الاسمية لكل سهم ويُسدد الباقي على اقساط يحدد مجلس ادارة المصرف عددها ومواعيد تأديتها على ان يتم سداد كامل قيمة السهم خلال فترة سنة من تاريخ الترخيص باقامة المصرف".
وسمح المشروع لرئيس الوزراء بالموافقة على زيادة رأس مال المصرف "على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الاصليين وبنسبة مساهماتهم، وفي هذه الحالة يجب ان لاتقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة ... ولا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق احكام هذا القانون الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات ومؤسسات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف".
وكانت الحكومة سمحت قبل اسابيع للمصارف الخاصة بالعمل في المناطق الحرة في حال كان رأس مالها اكثر من 11 مليون دولار اميركي، واعطت رخصاً لثلاثة مصارف هي "فرنسبنك" و"الشركة العامة اللبنانية - الاوروبية المصرفية" و"البنك الاوروبي للشرق الاوسط".
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة راتب الشلاح ل"الحياة" ان هناك مشروعاً لانشاء محلات لتصريف القطع الاجنبي بالتزامن مع خطوات لتوحيد اسعار الصرف. وقال رئيس "المصرف التجاري" محمود مثقال "انها سترتبط بالمصارف العامة".
وعن مهمات المصارف الخاصة، جاء في مشروع القانون انها ستكون "الدخول في مساهمات استثمارية مباشرة في شركات ومشاريع زراعية او صناعية وسياحية او خدمية اوغيرها، وخصم الاوراق واسناد الامر واسناد السحب وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده، وخصم اسناد القروض قابلة التداول او غير القابلة له ومنح القروض والسلف على مثل هذه القيم، ومنح القروض والسلف على جميع انواعها بما فيها القروض والسلف بضمانات عينية كانت او شخصية وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، وشراء جميع هذه الاوراق وبيعها او الاتجار بها، وقبول الودائع من نقود واوراق نقدية ومعادن ثمينة واسناد ووثائق وقيم متداولة على اختلاف انواعها".
وستستقبل هذه المصارف ايضاً حسابات المودعين و"ودائع وحسابات جارية وحسابات شيكات وحسابات توفير"، علماً ان الحكومة سمحت في ايلول سبتمبر 1996 للمواطنين بفتح حسابات بالقطع الاجنبية في المصارف العامة لكن المواطنين لم يقبلوا على ذلك اذ لم تتجاوز قيمة الودائع عشرة ملايين دولار مذاك.
وسيسمح القانون، في حال اقراره، للمصارف ب"المتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وفقا لانظمة القطع النافذة، والاستدانة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وقبول الكفالات بأنواعها" اضافة الى "المساهمة برأس مال مصارف عربية، وشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته داخل وخارج اراضي" في حال موافقة مجلس الادارة.
وعن كيفية تشكيل الادارة، ذكر ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سيعين ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات في الاعمال المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه من اسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة" وان القرارات "لاتعتبر قانونية ما لم تتخذ بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على الاقل وعلى ان يكون من بينهم ممثل الدولة اذا كان المصرف مشتركاً".
وزاد ان تعيين المدير العام يجري "من قبل مجلس الادارة ويشترط موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على تعيينه اذا كان المصرف مشتركاً ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة".
واستثنى المشروع العاملين من احكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وسمح ل"مجلس ادارة الشركة نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف".
في الاطار ذاته، جاء في مشروع قانون آخر يتعلق بالسرية المصرفية حصلت "الحياة" على نسخة منه: "تخضع لسر المهنة المصارف العاملة في سورية"، بحيث لا يجوز للعاملين "افشاء ما يعرفونه من اسماء المتعاملين واموالهم وامورهم المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان ام جهة عامة ادارية او قضائية الا اذا اذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها".
ونصت المادة الثالثة من المشروع: "يحق للمصارف ان تفتح للمتعاملين حسابات ودائع لا يعرف اصحابها غير المدير القائم على ادارة المصرف ومن يقوم مقامه اصولاً"، وربطت اعلان "هوية صاحب الحساب الرقم بالحصول على اذنه الخطي او اذا اعلن افلاسه او اذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها ويحق لهذه المصارف ان تؤجر خزائن حديدية تحت ارقام بالشروط ذاتها".
كما لن يسمح القانون لوزارة المال "القاء اي حجز على الاموال او الموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا عند صدور احكام قضائية مبرمة ترتب حقوقاً بذمة المتعاملين لصالح الجهات العامة او الخاصة او نتيجة حجز تنفيذي من الدوائر المالية او حجز احتياط من السلطات المخولة بالقاء هذا الحجز"، مع السماح للمصارف ان "تتبادل في ما بينها تحت طابع السرية للمعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة". لكن المشروع اكد: "لا يمكن للمصارف ان تتذرع بسر المهنة بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الاثراء غير المشروع المقامة بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 1958 وقانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1969"، وان "مفعول سرية المصارف ينتهي حال وفاة صاحب الحساب السري"، فارضاً عقوبة بالسجن مدتها بين ثلاثة اشهر وسنة ل"كل مخالفة عن قصد لاحكام هذا المرسوم التشريعي".
ودعماً لهذا المشروع بعث وزير الاقتصاد محمد العمادي مذكرة توضح الاسباب الموجبة، اذ قال: "ان ضمان الودائع وسريتها يعتبران من اهم العوامل التي يحرص المدخر على التحقق منهما وتعتبر سرية الودائع من العوامل الهامة التي تزيد من رغبة المواطنين في ايداع اموالهم لدى المصارف واستقرار هذه الودائع في الاوعية الادخارية"، داعياً الى اعتماد السرية "اسوة بالدول المتقدمة وبعض الدول العربية المجاورة ومنها لبنان، ورغبة في تشجيع التعامل المصرفي عن طريق خلق جو من الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين، وبغية دعم الاقنية الادخارية وزيادة ايداعاتها من مدخرات القطاع الخاص وامتصاص فائض السيولة لديه وتجميع هذه المدخرات وتوجيهها في خدمة الاقتصاد الوطني، مع مراعاة عدم إمكانية استعمال مضمون مشروع المرسوم من قبل المدخرين كوسيلة تغطية بعض العمليات المخالفة لاحكام القوانين النافذة او للتهرب من تسديد الضريبة المستحقة عليهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.