القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع أسعار الذهب إلى 2892.00 دولارًا للأوقية    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    ياسر جلال ل «عكاظ»: أنا معجب بمقالب شقيقي «رامز»    الشلهوب يُرزق بشيخة    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    توصيل الإنترنت عبر الضوء    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سياق توجه الحكومة الى تطوير التشريعات المالية والاقتصادية . البرلمان الأردني يقر قانوناً جديداً للمصارف يتلافى الثغرات ويراعي المستجدات
نشر في الحياة يوم 27 - 06 - 2000

أقر مجلس النواب أخيراً قانوناً جديداً ينظم عمل المصارف الأردنية، بدل القانون الحالي الذي يعود العمل به الى مطلع السبعينات. وقال الدكتور زياد فريز محافظ المصرف المركزي الأردني ان تطور الجهاز المصرفي في الأردن أفقياً ونوعياً مع تطور الاقتصاد الوطني، اقتضى تطوير قانون المصارف ليستوعب الأدوات المصرفية الجديدة.
وأضاف ان مرور اكثر من 27 عاماً على العمل بالقانون "أظهر عدداً من الثغرات وأوجه القصور في مواجهة المستجدات في نطاق العمل المصرفي، ما أوجب اعداد وضع قانون جديد ينسجم مع تطورات المرحلة واحتياجاتها".
وأوضح فريز ان اعداد قانون المصارف يأتي في سياق توجه الحكومة الى تطوير وتحديث التشريعات المالية والاقتصادية، فهو ينظم ترخيص المصارف وادارتها كما ينظم عملية الرقابة عليها ويواكب التطورات المصرفية الحديثة.
وذكر ان القانون الجديد اخضع جميع المصارف العاملة في الأردن لأحكامه وخصص فصلاً مستقلاً للمصارف الاسلامية، وأعطى المصرف المركزي دوراً اشمل وأهم في الرقابة لجهة الترخيص والإشراف على التنظيم والإدارة والاندماجات والتصفيات.
وأشار الى ان مواد القانون والتي تحتاج الى تعريف أو توضيح، وتشمل هذه التعريفات كلمات ومصطلحات تدخل في نطاق النظام القانوني الأردني للمرة الأولى، كما شملت احكاماً اخرى من بينها حظر استعمال كلمة بنك على غير المصارف المرخصة وحظر تعاطي الاعمال المصرفية على الأشخاص غير المرخصين.
وقال الدكتور فريز ان مواد القانون تنظم ترخيص البنوك من قبل المصرف المركزي "اذ أصبح ترخيصها يستلزم الحصول على تفاصيل وشروط موضوعية وشكلية بغية حصر ممارسة الاعمال المصرفية بالاشخاص القادرين على ممارستها بدقة وكفاية وأمانة وبدرجة عالية من الشفافية، كما نظمت المواد ادارة المصرف وتنظيمه ووضعت أحكاماًَ خاصة يتعين توافرها في من يشارك في ادارة البنك كما نصت على أوضاع خاصة يفقد عضو مجلس الادارة عضويته فيها، وحددت واجبات مجالس ادارة البنوك كما جاءت بأحكام خاصة وتفصيلية لمعالجة تضارب المصالح بين البنك والمسؤولين عن ادارته أو من يرتبط بعلاقة مصالح مع هؤلاء المسؤولين. ومن اهم ما جاءت به هذه المواد من أحكام هو استحداث ما يعرف بلجنة التدقيق، وأوضحت مهماتها بغرض التحقق من عدة أمور من بينها: شمول التدقيق الخارجي لأعمال المصرف والتأكد من دقة وسلامة الاجراءات المحاسبية والرقابية والتأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات".
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني ان مواد القانون "تناولت متطلبات عمل المصرف وشروطه، كما أوضحت الاعمال المحظور على المصارف ممارستها ووضعت حدوداً عليا للقروض والمخاطر ومتطلبات الموجودات وتصنيفها وتقييمها، كما قيدت ملكية البنوك للعقارات والقروض العقارية. ووضع القانون قيوداً على تملك المصارف في بعضها بعضاً وعلى تملكها في الشركات المالية الأخرى. وتناولت مواد القانون أحكاماً تخص البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وأعطيت هذه الاحكام الأولوية في التطبيق على غيرها من النصوص والقوانين".
ولفت الى ان مواد القانون نظمت الحسابات والبيانات المالية والتدقيق والتفتيش الخاصة بالمصارف وأوجبت على كل مصرف ان يعين مدقق حسابات خارجياً مستقلاً يوافق عليه البنك المركزي.
كما نظمت المواد أعمال التفتيش على البنوك من قبل البنك المركزي ومبدأ السرية المصرفية والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وحددت العقوبات على كل من يخالف أحكام السرية المصرفية.
وأشار الى ان مواد القانون تعالج اندماج المصارف حيث يحظر الاندماج الا بموافقة من المصرف المركزي. ويجب ان يتم الاندماج وفق اجراءات خاصة رسمها القانون وترك في ما لم يرد نص فيه معالجة الاندماج الى الاحكام الواردة في قانون الشركات الساري المفعول باعتبار ان المصارف شركات مساهمة عامة.
وأوضح ان مواد القانون تعالج تصفية المصرف اذ اعطت المصرف المركزي في بعض الاحيان صلاحية اتخاذ القرار بتصفية بنك معين وبينت الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذا القرار ونصت على ان المؤسسة الأردنية لضمان الودائع هي المصفي القانوني الحكمي للبنوك، كما أحالت هذه المواد الى قانون المؤسسة الأردنية لضمان الودائع في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بتصفية المصارف.
وقال ان مواد القانون تناولت الاحكام الخاصة باجراءات تصويب مسارات البنوك المتعثرة والعقوبات التي تفرض على البنوك التى تخالف احكام هذا القانون. وأعطت البنك المركزي سلطة حل مجلس ادارة البنك واستبدالها بلجنة ادارة مؤقتة في حال وجد المصرف المركزي ان أعمال المصرف تسير في غير صالح المودعين أو المساهمين.
وأوردت مواد القانون احكاماً ختامية وانتقالية وألغت عدداً من النصوص من بينها النص على استحداث نظام الكتروني لتحويل الاموال وإلغاء قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 وقانون البنك الاسلامي رقم 62 لسنة 1985 وأي احكام اخرى تتصل بعمل البنوك اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون. وكذلك نصت على احكام ناظمة للحد من عمليات غسيل الأموال المحتملة كما تضمنت الحكم بإصدار نظام خاص لجمعية المصارف في الأردن.
ولغايات عملية تم الابقاء على جميع الانظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 لحين تعديلها أو استبدالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.