7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في سياق توجه الحكومة الى تطوير التشريعات المالية والاقتصادية . البرلمان الأردني يقر قانوناً جديداً للمصارف يتلافى الثغرات ويراعي المستجدات
نشر في الحياة يوم 27 - 06 - 2000

أقر مجلس النواب أخيراً قانوناً جديداً ينظم عمل المصارف الأردنية، بدل القانون الحالي الذي يعود العمل به الى مطلع السبعينات. وقال الدكتور زياد فريز محافظ المصرف المركزي الأردني ان تطور الجهاز المصرفي في الأردن أفقياً ونوعياً مع تطور الاقتصاد الوطني، اقتضى تطوير قانون المصارف ليستوعب الأدوات المصرفية الجديدة.
وأضاف ان مرور اكثر من 27 عاماً على العمل بالقانون "أظهر عدداً من الثغرات وأوجه القصور في مواجهة المستجدات في نطاق العمل المصرفي، ما أوجب اعداد وضع قانون جديد ينسجم مع تطورات المرحلة واحتياجاتها".
وأوضح فريز ان اعداد قانون المصارف يأتي في سياق توجه الحكومة الى تطوير وتحديث التشريعات المالية والاقتصادية، فهو ينظم ترخيص المصارف وادارتها كما ينظم عملية الرقابة عليها ويواكب التطورات المصرفية الحديثة.
وذكر ان القانون الجديد اخضع جميع المصارف العاملة في الأردن لأحكامه وخصص فصلاً مستقلاً للمصارف الاسلامية، وأعطى المصرف المركزي دوراً اشمل وأهم في الرقابة لجهة الترخيص والإشراف على التنظيم والإدارة والاندماجات والتصفيات.
وأشار الى ان مواد القانون والتي تحتاج الى تعريف أو توضيح، وتشمل هذه التعريفات كلمات ومصطلحات تدخل في نطاق النظام القانوني الأردني للمرة الأولى، كما شملت احكاماً اخرى من بينها حظر استعمال كلمة بنك على غير المصارف المرخصة وحظر تعاطي الاعمال المصرفية على الأشخاص غير المرخصين.
وقال الدكتور فريز ان مواد القانون تنظم ترخيص البنوك من قبل المصرف المركزي "اذ أصبح ترخيصها يستلزم الحصول على تفاصيل وشروط موضوعية وشكلية بغية حصر ممارسة الاعمال المصرفية بالاشخاص القادرين على ممارستها بدقة وكفاية وأمانة وبدرجة عالية من الشفافية، كما نظمت المواد ادارة المصرف وتنظيمه ووضعت أحكاماًَ خاصة يتعين توافرها في من يشارك في ادارة البنك كما نصت على أوضاع خاصة يفقد عضو مجلس الادارة عضويته فيها، وحددت واجبات مجالس ادارة البنوك كما جاءت بأحكام خاصة وتفصيلية لمعالجة تضارب المصالح بين البنك والمسؤولين عن ادارته أو من يرتبط بعلاقة مصالح مع هؤلاء المسؤولين. ومن اهم ما جاءت به هذه المواد من أحكام هو استحداث ما يعرف بلجنة التدقيق، وأوضحت مهماتها بغرض التحقق من عدة أمور من بينها: شمول التدقيق الخارجي لأعمال المصرف والتأكد من دقة وسلامة الاجراءات المحاسبية والرقابية والتأكد من التقيد التام بالقوانين والانظمة والتعليمات".
وأوضح محافظ البنك المركزي الأردني ان مواد القانون "تناولت متطلبات عمل المصرف وشروطه، كما أوضحت الاعمال المحظور على المصارف ممارستها ووضعت حدوداً عليا للقروض والمخاطر ومتطلبات الموجودات وتصنيفها وتقييمها، كما قيدت ملكية البنوك للعقارات والقروض العقارية. ووضع القانون قيوداً على تملك المصارف في بعضها بعضاً وعلى تملكها في الشركات المالية الأخرى. وتناولت مواد القانون أحكاماً تخص البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وأعطيت هذه الاحكام الأولوية في التطبيق على غيرها من النصوص والقوانين".
ولفت الى ان مواد القانون نظمت الحسابات والبيانات المالية والتدقيق والتفتيش الخاصة بالمصارف وأوجبت على كل مصرف ان يعين مدقق حسابات خارجياً مستقلاً يوافق عليه البنك المركزي.
كما نظمت المواد أعمال التفتيش على البنوك من قبل البنك المركزي ومبدأ السرية المصرفية والاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وحددت العقوبات على كل من يخالف أحكام السرية المصرفية.
وأشار الى ان مواد القانون تعالج اندماج المصارف حيث يحظر الاندماج الا بموافقة من المصرف المركزي. ويجب ان يتم الاندماج وفق اجراءات خاصة رسمها القانون وترك في ما لم يرد نص فيه معالجة الاندماج الى الاحكام الواردة في قانون الشركات الساري المفعول باعتبار ان المصارف شركات مساهمة عامة.
وأوضح ان مواد القانون تعالج تصفية المصرف اذ اعطت المصرف المركزي في بعض الاحيان صلاحية اتخاذ القرار بتصفية بنك معين وبينت الحالات التي يجوز فيها اتخاذ هذا القرار ونصت على ان المؤسسة الأردنية لضمان الودائع هي المصفي القانوني الحكمي للبنوك، كما أحالت هذه المواد الى قانون المؤسسة الأردنية لضمان الودائع في ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بتصفية المصارف.
وقال ان مواد القانون تناولت الاحكام الخاصة باجراءات تصويب مسارات البنوك المتعثرة والعقوبات التي تفرض على البنوك التى تخالف احكام هذا القانون. وأعطت البنك المركزي سلطة حل مجلس ادارة البنك واستبدالها بلجنة ادارة مؤقتة في حال وجد المصرف المركزي ان أعمال المصرف تسير في غير صالح المودعين أو المساهمين.
وأوردت مواد القانون احكاماً ختامية وانتقالية وألغت عدداً من النصوص من بينها النص على استحداث نظام الكتروني لتحويل الاموال وإلغاء قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 وقانون البنك الاسلامي رقم 62 لسنة 1985 وأي احكام اخرى تتصل بعمل البنوك اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون. وكذلك نصت على احكام ناظمة للحد من عمليات غسيل الأموال المحتملة كما تضمنت الحكم بإصدار نظام خاص لجمعية المصارف في الأردن.
ولغايات عملية تم الابقاء على جميع الانظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بموجب قانون المصارف رقم 24 لسنة 1971 لحين تعديلها أو استبدالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.