اتفقت الدوائر الاقتصادية في دولة الامارات على صيغة مشتركة في شأن انشاء البورصة. اذ أقر مجلس الوزراء الاماراتي مشروع قانون انشاء هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع ينتظر ان ترى النور قبل حلول نهاية السنة الجارية، لتضع نهاية لعمل سوق الأسهم المحلية في شكل غير نظامي. ويدخل مشروع القانون الجديد تعديلات عدة على مشروع سابق في هذا الشأن. اذ تنص احدى مواده على انشاء هيئة الأوراق المالية والسلع في عاصمة الدولة ابو ظبي، في حين تنص مادة اخرى على السماح بانشاء اسواق للتداول تكون على شكل مؤسسة عامة محلية يرخص لها من الهيئة وترتبط الكترونياً مع بعضها البعض على مستوى الدولة. وكان مشروع القانون القديم اقترح ان يكون مقر الهيئة في ابو ظبي، وان يكون مقر السوق في دبي، بحيث يتم انشاء صالتي تداول في كل من ابو ظبي ودبي يتم ربطهما الكترونياً. الا ان الصيغة النهائية أتاحت لامارات الدولة السبع امكان افتتاح أسواق لتداول الاوراق المالية والسلع بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك. ويتيح مشروع القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد عرضه على المجلس الوطني تمهيداً لإصداره من قبل رئيس الدولة، لهيئة الاوراق المالية والسلع التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالصلاحيات الرقابية، مسؤولية اقتراح الأنظمة الخاصة بعملها وعمل سوق الاوراق المالية والسلع والنظام الخاص بالوسطاء وإدراج الاوراق المالية والسلع للتداول، والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، ونظام الرقابة على السوق، على ان تصدر هذه الأنظمة بقرار من مجلس الوزراء. وينص القانون على ان يتولى مجلس الوزراء مسؤولية تشكيل مجلس ادارة لهيئة الاوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة يضم تسعة اعضاء يمثلون وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المال والصناعة والمصرف المركزي، الى جانب ذوي الخبرة والاقتصاد في الشؤون المالية والتجارية والاقتصادية. واتاح القانون للسلطة المحلية مسؤولية تشكيل مجلس ادارة السوق. وستغطي الحكومة الاتحادية كل مصاريف الهيئة في الاشهر ال12 الاولى ونصف مصاريفها خلال السنتين الثانية والثالثة، في حين تتوافر موارد الهيئة عن طريق استقطاع 20 في المئة من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق، و20 في المئة من الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق، ونسبة مماثلة من الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول وأي غرامات اخرى. وتهدف الهيئة الى اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب، بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التداول "السليم والعادل" بين مختلف المستثمرين وتنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. وتسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او يشهر إفلاسه. كما تسقط عن الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من دون عذر مقبول. ويحدد مشروع القانون اختصاصات الهيئة بإلزام السوق والوسطاء بتقديم الموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية، كذلك الزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة كي تفصح الشركات المدرجة اوراقها عن اي تطورات جوهرية تحدث فيها، والتأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واصدار القرارات اللازمة في شأن السماح بالعضوية في السوق والتداول بالأوراق المالية والسلع. وتشدد مواد القانون على تحقيق اكبر قدر من الشفافية في التداولا ت، إذ انها تلزم الشركات التي يتم ادراج اوراقها المالية في السوق بنشر اي معلومات ايضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التداول ويوفر اطمئناناً للمستثمرين عندما يطلب منها ذلك، بحيث لا يجوز تقديم اي بيانات او تصريحات او معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه، او استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك. وجاء في احد بنود مشروع القانون انه لا يجوز لأي شخص ان يتداول بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. كما لا يجوز لأي شخص نشر الاشاعات عن بيع او شراء الاسهم، كما لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة اي شركة او موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم او بيعها في السوق. كما تفرض عقوبات على المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة الف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف ذلك.