مما لا شك فيه أن المكتبة العربية والإسلامية غنيّة بالأبحاث والمؤلفات عن قضايا الإجتهاد والتقليد في الفقه الإسلامي. ويأتي كتاب "الإجتهاد والتقليد" للشيخ محمد مهدي شمس الدين، ليعالج مسائل كثيرة منها ما قد سبق للفقهاء والباحثين أن عرضوا له بالتفصيل او الإجمال ومنها ما هو بحاجة إلى مزيد بحث وتحقيق. يعرض الكتاب قضايا ومسائل فقهية في واحد من المواضيع المهمة والحساسة في هذا العصر وهو موضوع الإجتهاد والتقليد عند المسلمين بعد عصر النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فيعالجها معالجة موضوعية موثقة بالدليل المستند إلى الكتاب الكريم والسنّة المشرفة إضافة إلى أقوال العلماء الأجلاّء الذين لهم باع طويل في هذا المجال، فنراه يضفي على اقوال القدماء ما يوضح الرأي ويزيل عنها ما يجب إزالته. ويُظهر الخفي من القول والرأي بالمظهر الحقيقي لأسس استنباط التشريع. ويضيف آراء ومفاهيم قد يعتبرها البعض مثار تعجّب لحداثتها التي يمكن أن توصف بحق أنها تجديد وانبعاث في مجال الفقه والفكر الإسلاميين. إننا نرى من خلال هذا الكتاب أن المحقق الشيخ محمد مهدي شمس الدين قد أغنى وأثرى مباحث الإجتهاد والتقليد بالشكل والمضمون الذي عُرف بهما في كافة أبحاثه الفقهية والفكرية، خصوصاً أنه بحثها من جميع جوانبها ولم يُغفل آراء العامة وأصحاب الرأي في المذاهب الإسلامية، فكان من مباحث الفقه المقارن. وقد تضمن الكتاب مقدمة وتمهيد وأبواب وفصول - وملحقات. تحدّث في المقدمة عن الإنسان والشريعة وإدراك العقل وطرق الإمتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ومهّد سماحته لكتابه بالحديث عن علم الأصول العملية التي تقع في مقدمة استنباط الأحكام الشرعية. وعرّف بالإجتهاد وإمكانه وحكمه ومقدماته في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب، والتخطئة والتصويب في الفصل الثاني، وهل هو مسألة كلامية أو أصولية؟ وتعرّض سماحته في الفصل الثالث لمسألة الإطلاق والتجزّي في الإجتهاد، وختم الباب الأول بالبحث في مجال الإجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي، وهل يوجد فراغ تشريعي بالمعنى المطلق - حيث أن الله تعالى ترك في الإسلام منطقة فراغ تشريعي يتولى التشريع فيها وليّ الأمر والفقهاء بما تقضي به حاجة الأمة في تطورها وما يطرأ عليها من تبدلات وتغيّرات. وذلك في الفصل الرابع. وتحدّث في الباب الثاني عن التقليد: تعريفه ومشروعيته وموارده وأحكامه. وأفرد الباب الثالث للشروط المعتبرة في مرجع التقليد من البلوغ والعقل واشتراط الإيمان والحياة وصولاً إلى اشتراط الذكورة والعدالة، كل ذلك بعد الفراغ من الشرط الأساسي المعتبر في مرجع التقليد وهو الإجتهاد. أما كونه الأعلم على اختلاف في الأقوال بين العلماء والإمام شمس الدين الذي ذهب إلى عدم وجوب تقليد الأعلم لعدم الدليل على الوجوب، بل قيام الدليل على عدمه، وعدم وجوب الفحص تبعاً لذلك وللزوم العسر والحرج النوعيين. وختم الباب الثالث بموضوع وحدة المرجعية وتعددها والذي تبيّن له بعد سرد الوجوه والأقوال في المسألة أنه لا وجه للقول بلزوم وجوب وحدانية المرجعية في التقليد، بمعنى انحصارها في مجتهد واحد. حتى بناء على الفتوى بوجوب تقليد الأعلم في حالة الإختلاف في الفتاوى بين المجتهدين. وقد تبيّن أنه يمكن في حالات كثيرة ويجب - ويتعيّن في حالات أخرى - تعدد المراجع، فيكون التقليد لأكثر من مجتهد واحد. وتعرّض في الباب الرابع من هذا الكتاب لمسألة الإحتياط في حال اختلاف المجتهدين في الفتوى وإمكانية العمل في الإحتياط في كافة صوره أو في بعض صوره كما هو الحال في الإختلاف بين الأقل والأكثر حتى يمكن الإحتياط والعمل بالأكثر فيحرز الإمتثال على جميع الأقوال. وختم كتابه بالملحقات المتممة لبعض المواضيع الآنفة الذكر، والكتاب غني بالفهارس وإن كانت فهارس إعلام أو أماكن وبقاع وقبائل وجماعات وشعوب. ثم فهرس للألفاظ الإصطلاحية، وفهرس للأحاديث النبوية القولية والفعلية، وكذلك الآثار عن الأئمة والآيات القرآنية، بالإضافة إلى فهرس الموضوعات والكتب المطبوعة للمؤلف. * صدر الكتاب عن المؤسسة الدولية للدراسات والنشر - بيروت.