القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    ارتفاع أسعار الذهب    وزير الاستثمار: الحدود الشمالية منطقة لوجستية تتميز بفرص استثمارية واعدة    «إسرائيل» تقتل ثلاثة من «حزب الله» بجنوب لبنان    سبعة قتلى في غارة بمسيّرة على مستشفى بالسودان    أوكرانيا تتخلى عن طموح الانضمام ل"الأطلسي"    النشامى يسقطون «الأخضر»    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    نحو مستقبل صناعي مبتكر    البعثة الأميركية تسلّط الضوء على الشراكات في صناعة السينما    أيادي العلا.. الحرف تعزز هوية المكان    الجوائز الثقافية الوطنية وتعريف مفهوم الإبداع    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    الشتاء.. فاكهة الفصول    «السيادي» يعزز قطاع إدارة المرافق    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إنكار في مسائل الاجتهاد
نشر في المدينة يوم 18 - 11 - 2011

كتبت في حسابي بتويتر (@IssaAlghaith) خلال الأيام الماضية مجموعة من «التغريدات» عن مسألة: (هل يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد؟)، كما تطرقت لهذا الموضوع في لقائي ببرنامج (لقاء الجمعة) في الجمعة الماضية 15-12-1432ه الموافق 11-11-2011م في قناتي الرسالة وخليجية.
وهنا لم أقل مسائل الخلاف؛ وذلك للاحتراز من بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها ليس من مسائل الاجتهاد؛ لورود النص القاطع فيها بحجية ثبوته ودلالته، كما أن ما يعنينا هنا هو مسائل الاجتهاد الفقهي وليس العقدي.
وبالتالي فنقول في تعليل عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد: (كما أنه لا يجوز مصادرة حق المجتهد في ترجيحه، فكذلك لا يجوز مصادرة حق المقلد في تقليده)، فإن المكلفين على نوعين، إما مجتهدين وإما مقلدين للمجتهدين، والاجتهاد ست درجات أعلاها الاجتهاد المطلق، وأدناها اجتهاد التمييز، الذي يبلغ فيه المجتهد درجة تمييز الراجح من المرجوح بعد أن استوفى أدوات القدرة على الدراسة للأقوال ومناقشة الأدلة والترجيح بينها، وبالتالي فهو غير معذور بأن يقلد ما دام قادرًا على الاجتهاد بالترجيح، وكذلك المقلد لا يجوز له أن يرجح (القول) لعدم إدراكه لأدلة الترجيح، ولكن عليه أن يرجح (القائل) عبر اختياره الأعلم والأتقى، وهذا حق له لا يجوز مصادرته ولا إلزامه بتقليد أحد بعينه.
وهناك الكثير من البحوث العلمية في هذه المسألة، ومنها كتاب (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) للأستاذ الدكتور قطب مصطفى (طبع دار ابن حزم) وموجود مجانًا بصيغة (PDF) في المكتبة الوقفية على الإنترنت.
ومن المعروف عند عامة الأصوليين أن مسائل الاجتهاد هي كل حكم شرعي عملي ليس عليه دليل قطعي ثبوتًا ودلالة، وتعني عند معظمهم كل حكم شرعي عملي لم تتفق الأمة عليه، ويعتبر المخطئ فيه غير آثم، وهو بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فليس له سوى أجر الاجتهاد.
ومسائل الاجتهاد على أربعة أنواع، الأول المسائل الظنية المطلقة، وهي المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، والثاني المسائل الظنية القطعية، ويراد بها المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وقطعية الدلالة، والثالث المسائل القطعية الظنية، وهي التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، والرابع المسائل غير المنصوص عليها، والتي لم يرد بشأنها أدلة مطلقًا لبيان أحكامها الشرعية.
والتنظير في هذا كثير طول القرون الماضية مما يقل الخلاف فيه، ولكن يقل التطبيق له ويكثر الخلاف فيه عند التنزيل الواقعي، وهو الذي يسميه علماء أصول الفقه (تحقيق المناط)، وذلك بعد تنقيح المناط، بحيث تجد من يُسلم بهذه التقعيدات النظرية، ولكن بمجرد إيراد مسألة واقعية إذ يبدأ الاختلاف فيها، سواء من حيث اعتبار ثبوت الدليل في قطعيته أو ظنيته، أو من حيث اعتبار دلالة الدليل في قطعيته من ظنيته، فقد يقطع مجتهد بثبوت هذا الدليل والآخر يخالفه، وقد يقطع مجتهد بدلالة هذا الدليل والآخر يخالفه، فضلًا عن تنزيل الدليل ودلالته على الواقعة وإمكانية انطباق الحالة التطبيقية على المسألة النظرية، فهناك أدلة قطعية الثبوت والدلالة ولكن وقع الخلاف بين المجتهدين في تطبيقها على الواقع، مما يعني أن الخلاف في الاجتهاد يحصل في مرحلتي التنظير والتطبيق، وهنا من حق المجتهد (الاعتراض) على المجتهد الآخر (نظريًا) أي علميًا عبر النقاش، ولكن ليس من حقه (الإنكار) على المجتهد الآخر (تطبيقيًا) أي بلسانه فضلًا عن يده، لأنه بهذا يلزم مجتهدًا مثله برأيه غير المجمع عليه، ويصادر حقه في الاجتهاد الواجب، وكذلك قد يقوم المجتهد الآخر بالإنكار على الأول، وهذا يلزمه الدور من وجه والتسلسل من وجه آخر وبهما تثار الفتن، وينتقل الحكم إلى المقلدين، بحيث يكون لهم حكم المجتهدين في منع مصادرة اختيار المجتهد الذي يرونه الأتقى والأعلم، فلا يجوز الإنكار على المقلدين ومنعهم من تقليد من يرونهم، ولا يجوز إلزامهم بتقليد مجتهد آخر وهو الذي يرتضيه القائم بالإنكار، وقد يقوم المقلد بالإنكار على المُنْكِر وإلزامه بقول شيخه مما يلزمه الفتنة كذلك، وبهذا سينكر كل طرف على الآخر بلا نهاية.
وهذا يشمل القضايا الشخصية والشأن الخاص، ولكن الشأن العام فلولي الأمر تقنين ما يراه محققًا للمصلحة العامة ويصبح لازمًا على الجميع من هذا الباب، وأما ما سواه مما لم يقنن في النظام، فإنه يبقى على أصله الشرعي في وجوب التعاذر ومنع الإنكار بين الأطراف؛ لأن الإنكار يعد إلزامًا وإجبارًا وعقوبة، وحتى لو بقي في باب النصيحة فلا يسوغ في هذه المسائل لأنها محل اجتهاد، ولا عقوبة إلا بنص صريح قطعي الثبوت والدلالة، والمعاقبة ضرر، والضرر يزال، سواء كان حسيًا أو معنويًا، وقوليًا أو فعليًا، وكلما ارتفعت نسبة الظنية في المسألة الاجتهادية فيكون الإنكار فيها أشد منعًا.
twitter.com/IssaAlghaith
facebook.com/IssaAlghaith
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.