الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    السعودية تدين الهجوم الذي استهدف أفراد من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إنكار في مسائل الاجتهاد
نشر في المدينة يوم 18 - 11 - 2011

كتبت في حسابي بتويتر (@IssaAlghaith) خلال الأيام الماضية مجموعة من «التغريدات» عن مسألة: (هل يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد؟)، كما تطرقت لهذا الموضوع في لقائي ببرنامج (لقاء الجمعة) في الجمعة الماضية 15-12-1432ه الموافق 11-11-2011م في قناتي الرسالة وخليجية.
وهنا لم أقل مسائل الخلاف؛ وذلك للاحتراز من بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها ليس من مسائل الاجتهاد؛ لورود النص القاطع فيها بحجية ثبوته ودلالته، كما أن ما يعنينا هنا هو مسائل الاجتهاد الفقهي وليس العقدي.
وبالتالي فنقول في تعليل عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد: (كما أنه لا يجوز مصادرة حق المجتهد في ترجيحه، فكذلك لا يجوز مصادرة حق المقلد في تقليده)، فإن المكلفين على نوعين، إما مجتهدين وإما مقلدين للمجتهدين، والاجتهاد ست درجات أعلاها الاجتهاد المطلق، وأدناها اجتهاد التمييز، الذي يبلغ فيه المجتهد درجة تمييز الراجح من المرجوح بعد أن استوفى أدوات القدرة على الدراسة للأقوال ومناقشة الأدلة والترجيح بينها، وبالتالي فهو غير معذور بأن يقلد ما دام قادرًا على الاجتهاد بالترجيح، وكذلك المقلد لا يجوز له أن يرجح (القول) لعدم إدراكه لأدلة الترجيح، ولكن عليه أن يرجح (القائل) عبر اختياره الأعلم والأتقى، وهذا حق له لا يجوز مصادرته ولا إلزامه بتقليد أحد بعينه.
وهناك الكثير من البحوث العلمية في هذه المسألة، ومنها كتاب (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) للأستاذ الدكتور قطب مصطفى (طبع دار ابن حزم) وموجود مجانًا بصيغة (PDF) في المكتبة الوقفية على الإنترنت.
ومن المعروف عند عامة الأصوليين أن مسائل الاجتهاد هي كل حكم شرعي عملي ليس عليه دليل قطعي ثبوتًا ودلالة، وتعني عند معظمهم كل حكم شرعي عملي لم تتفق الأمة عليه، ويعتبر المخطئ فيه غير آثم، وهو بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فليس له سوى أجر الاجتهاد.
ومسائل الاجتهاد على أربعة أنواع، الأول المسائل الظنية المطلقة، وهي المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، والثاني المسائل الظنية القطعية، ويراد بها المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وقطعية الدلالة، والثالث المسائل القطعية الظنية، وهي التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، والرابع المسائل غير المنصوص عليها، والتي لم يرد بشأنها أدلة مطلقًا لبيان أحكامها الشرعية.
والتنظير في هذا كثير طول القرون الماضية مما يقل الخلاف فيه، ولكن يقل التطبيق له ويكثر الخلاف فيه عند التنزيل الواقعي، وهو الذي يسميه علماء أصول الفقه (تحقيق المناط)، وذلك بعد تنقيح المناط، بحيث تجد من يُسلم بهذه التقعيدات النظرية، ولكن بمجرد إيراد مسألة واقعية إذ يبدأ الاختلاف فيها، سواء من حيث اعتبار ثبوت الدليل في قطعيته أو ظنيته، أو من حيث اعتبار دلالة الدليل في قطعيته من ظنيته، فقد يقطع مجتهد بثبوت هذا الدليل والآخر يخالفه، وقد يقطع مجتهد بدلالة هذا الدليل والآخر يخالفه، فضلًا عن تنزيل الدليل ودلالته على الواقعة وإمكانية انطباق الحالة التطبيقية على المسألة النظرية، فهناك أدلة قطعية الثبوت والدلالة ولكن وقع الخلاف بين المجتهدين في تطبيقها على الواقع، مما يعني أن الخلاف في الاجتهاد يحصل في مرحلتي التنظير والتطبيق، وهنا من حق المجتهد (الاعتراض) على المجتهد الآخر (نظريًا) أي علميًا عبر النقاش، ولكن ليس من حقه (الإنكار) على المجتهد الآخر (تطبيقيًا) أي بلسانه فضلًا عن يده، لأنه بهذا يلزم مجتهدًا مثله برأيه غير المجمع عليه، ويصادر حقه في الاجتهاد الواجب، وكذلك قد يقوم المجتهد الآخر بالإنكار على الأول، وهذا يلزمه الدور من وجه والتسلسل من وجه آخر وبهما تثار الفتن، وينتقل الحكم إلى المقلدين، بحيث يكون لهم حكم المجتهدين في منع مصادرة اختيار المجتهد الذي يرونه الأتقى والأعلم، فلا يجوز الإنكار على المقلدين ومنعهم من تقليد من يرونهم، ولا يجوز إلزامهم بتقليد مجتهد آخر وهو الذي يرتضيه القائم بالإنكار، وقد يقوم المقلد بالإنكار على المُنْكِر وإلزامه بقول شيخه مما يلزمه الفتنة كذلك، وبهذا سينكر كل طرف على الآخر بلا نهاية.
وهذا يشمل القضايا الشخصية والشأن الخاص، ولكن الشأن العام فلولي الأمر تقنين ما يراه محققًا للمصلحة العامة ويصبح لازمًا على الجميع من هذا الباب، وأما ما سواه مما لم يقنن في النظام، فإنه يبقى على أصله الشرعي في وجوب التعاذر ومنع الإنكار بين الأطراف؛ لأن الإنكار يعد إلزامًا وإجبارًا وعقوبة، وحتى لو بقي في باب النصيحة فلا يسوغ في هذه المسائل لأنها محل اجتهاد، ولا عقوبة إلا بنص صريح قطعي الثبوت والدلالة، والمعاقبة ضرر، والضرر يزال، سواء كان حسيًا أو معنويًا، وقوليًا أو فعليًا، وكلما ارتفعت نسبة الظنية في المسألة الاجتهادية فيكون الإنكار فيها أشد منعًا.
twitter.com/IssaAlghaith
facebook.com/IssaAlghaith
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.