من «بيوت الموت» إلى منصات التوقيع… سعاد عسيري تدشّن روايتها الأولى في معرض جدة للكتاب 2025    تونس تحتفي بالعقد الأول لمهرجان القيروان للشعر العربي    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إنكار في مسائل الاجتهاد
نشر في المدينة يوم 18 - 11 - 2011

كتبت في حسابي بتويتر (@IssaAlghaith) خلال الأيام الماضية مجموعة من «التغريدات» عن مسألة: (هل يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد؟)، كما تطرقت لهذا الموضوع في لقائي ببرنامج (لقاء الجمعة) في الجمعة الماضية 15-12-1432ه الموافق 11-11-2011م في قناتي الرسالة وخليجية.
وهنا لم أقل مسائل الخلاف؛ وذلك للاحتراز من بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها ليس من مسائل الاجتهاد؛ لورود النص القاطع فيها بحجية ثبوته ودلالته، كما أن ما يعنينا هنا هو مسائل الاجتهاد الفقهي وليس العقدي.
وبالتالي فنقول في تعليل عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد: (كما أنه لا يجوز مصادرة حق المجتهد في ترجيحه، فكذلك لا يجوز مصادرة حق المقلد في تقليده)، فإن المكلفين على نوعين، إما مجتهدين وإما مقلدين للمجتهدين، والاجتهاد ست درجات أعلاها الاجتهاد المطلق، وأدناها اجتهاد التمييز، الذي يبلغ فيه المجتهد درجة تمييز الراجح من المرجوح بعد أن استوفى أدوات القدرة على الدراسة للأقوال ومناقشة الأدلة والترجيح بينها، وبالتالي فهو غير معذور بأن يقلد ما دام قادرًا على الاجتهاد بالترجيح، وكذلك المقلد لا يجوز له أن يرجح (القول) لعدم إدراكه لأدلة الترجيح، ولكن عليه أن يرجح (القائل) عبر اختياره الأعلم والأتقى، وهذا حق له لا يجوز مصادرته ولا إلزامه بتقليد أحد بعينه.
وهناك الكثير من البحوث العلمية في هذه المسألة، ومنها كتاب (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) للأستاذ الدكتور قطب مصطفى (طبع دار ابن حزم) وموجود مجانًا بصيغة (PDF) في المكتبة الوقفية على الإنترنت.
ومن المعروف عند عامة الأصوليين أن مسائل الاجتهاد هي كل حكم شرعي عملي ليس عليه دليل قطعي ثبوتًا ودلالة، وتعني عند معظمهم كل حكم شرعي عملي لم تتفق الأمة عليه، ويعتبر المخطئ فيه غير آثم، وهو بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فليس له سوى أجر الاجتهاد.
ومسائل الاجتهاد على أربعة أنواع، الأول المسائل الظنية المطلقة، وهي المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، والثاني المسائل الظنية القطعية، ويراد بها المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وقطعية الدلالة، والثالث المسائل القطعية الظنية، وهي التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، والرابع المسائل غير المنصوص عليها، والتي لم يرد بشأنها أدلة مطلقًا لبيان أحكامها الشرعية.
والتنظير في هذا كثير طول القرون الماضية مما يقل الخلاف فيه، ولكن يقل التطبيق له ويكثر الخلاف فيه عند التنزيل الواقعي، وهو الذي يسميه علماء أصول الفقه (تحقيق المناط)، وذلك بعد تنقيح المناط، بحيث تجد من يُسلم بهذه التقعيدات النظرية، ولكن بمجرد إيراد مسألة واقعية إذ يبدأ الاختلاف فيها، سواء من حيث اعتبار ثبوت الدليل في قطعيته أو ظنيته، أو من حيث اعتبار دلالة الدليل في قطعيته من ظنيته، فقد يقطع مجتهد بثبوت هذا الدليل والآخر يخالفه، وقد يقطع مجتهد بدلالة هذا الدليل والآخر يخالفه، فضلًا عن تنزيل الدليل ودلالته على الواقعة وإمكانية انطباق الحالة التطبيقية على المسألة النظرية، فهناك أدلة قطعية الثبوت والدلالة ولكن وقع الخلاف بين المجتهدين في تطبيقها على الواقع، مما يعني أن الخلاف في الاجتهاد يحصل في مرحلتي التنظير والتطبيق، وهنا من حق المجتهد (الاعتراض) على المجتهد الآخر (نظريًا) أي علميًا عبر النقاش، ولكن ليس من حقه (الإنكار) على المجتهد الآخر (تطبيقيًا) أي بلسانه فضلًا عن يده، لأنه بهذا يلزم مجتهدًا مثله برأيه غير المجمع عليه، ويصادر حقه في الاجتهاد الواجب، وكذلك قد يقوم المجتهد الآخر بالإنكار على الأول، وهذا يلزمه الدور من وجه والتسلسل من وجه آخر وبهما تثار الفتن، وينتقل الحكم إلى المقلدين، بحيث يكون لهم حكم المجتهدين في منع مصادرة اختيار المجتهد الذي يرونه الأتقى والأعلم، فلا يجوز الإنكار على المقلدين ومنعهم من تقليد من يرونهم، ولا يجوز إلزامهم بتقليد مجتهد آخر وهو الذي يرتضيه القائم بالإنكار، وقد يقوم المقلد بالإنكار على المُنْكِر وإلزامه بقول شيخه مما يلزمه الفتنة كذلك، وبهذا سينكر كل طرف على الآخر بلا نهاية.
وهذا يشمل القضايا الشخصية والشأن الخاص، ولكن الشأن العام فلولي الأمر تقنين ما يراه محققًا للمصلحة العامة ويصبح لازمًا على الجميع من هذا الباب، وأما ما سواه مما لم يقنن في النظام، فإنه يبقى على أصله الشرعي في وجوب التعاذر ومنع الإنكار بين الأطراف؛ لأن الإنكار يعد إلزامًا وإجبارًا وعقوبة، وحتى لو بقي في باب النصيحة فلا يسوغ في هذه المسائل لأنها محل اجتهاد، ولا عقوبة إلا بنص صريح قطعي الثبوت والدلالة، والمعاقبة ضرر، والضرر يزال، سواء كان حسيًا أو معنويًا، وقوليًا أو فعليًا، وكلما ارتفعت نسبة الظنية في المسألة الاجتهادية فيكون الإنكار فيها أشد منعًا.
twitter.com/IssaAlghaith
facebook.com/IssaAlghaith
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.