محافظ الطائف يقدم التعازي لوكيل المحافظة البقمي    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    جامعة أم القرى تحقق مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية    هيئة تقويم التَّعليم والتَّدريب تستعرض الرُّخص المهنيَّة للمدرِّبين في لقاء بجامعة أمِّ القرى    غارة إسرائيلية تستهدف «رئيس أركان حزب الله»    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ترصد ظهور النسر الأبيض الذيل    أكبر شراكة استراتيجية في العقد الجديد    يايسله: لا أهتم لمنتقدي «التشكيلة»    الاستجابة الجوية تنقذ مريضاً خلال 19 دقيقة    إحباط تهريب (214,650) قرصًا مخدراً    والد الزميل المطير في ذمة الله    توقيع اتفاقيات لتعزيز استدامة المياه    زيادة الإنتاج الأميركي من خارج الحقول الصخرية    مستشفى الإمام عبدالرحمن يحصد اعتماد «جراحة السمنة»    بيئات العمل.. قراءة في مستقبل الصحة والسلامة المهنية    ارتفاع طفيف بتكاليف البناء    شارك نيابة عن ولي العهد في ثاني جلسات قمة العشرين.. فيصل بن فرحان: الذكاء الاصطناعي عامل رئيسي لتحسين كفاءة استخدام الموارد    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب والأخدود    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ينشد الصدارة أمام الشارقة.. والاتحاد في ضيافة الدحيل    مشيداً بدعم القيادة لقطاع الموانئ والصناعة البحرية.. أمير الشرقية يضع حجر الأساس ل«اللوجستية» ويفتتح توسعة محطة الحاويات    خلال زيارته لشركة IBM الأمريكية.. الغامدي: بحث تطوير القدرات الوطنية بالذكاء الاصطناعي    الناهشون في جسد النجاح!!    القطاع العدلي يواكب التحولات العالمية.. الصمعاني: الجودة القضائية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات    فرحة اسكتلندا بالتأهل للمونديال تسبب هزة أرضية    «أمانة جدة» تضبط 5 آلاف كجم من الأغذية الفاسدة    حين يكون العطاء لغة وطن    انطلاق المحادثات لمناقشة خطة ترمب.. جنيف تفتح «الملف الحساس» في حرب أوكرانيا    انطلاق العروض المسرحية بموسم الرياض    جدة تستضيف مهرجان «ويكندز» للموسيقى    الانطوائيون أيضاً يصنعون النجاح    «الحج»:«نسك عمرة» منصة موحدة وتجربة ميسرة    بعد مقتل خمسة من كبار قادة حماس.. مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة    اقتحامات واعتقالات متصاعدة في الضفة الغربية    نعمة الوظيفة لا يدركها إلا من فقدها    الأمن البيئي يتأهل لنهائي بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم    تخصيص 2868 موقعا للبيئة والمياه والزراعة    تحرك أميركي وشيك ضد فنزويلا    الشحن السريع لا يضر البطارية    وزارة الثقافة تحصد جائزة أفضل مشروع ثقافي في المملكة    العيد يستعيد دور التلفزيون والإذاعة في تشكيل الوعي السعودي    افتتاح متحف التاريخ الطبيعي في أبوظبي    روبوت صيني بقدرات بشرية    117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الأولى    دوري يلو 9.. أبها يخطف الصدارة.. العلا والدرعية يتعثران    جيسوس: لا يوجد مدرب لا يخسر    دونيس ينتقد التحكيم في مواجهته مع النصر    قهوة الصراصير والنمل تجتاح الصين    الكبد الدهني يضاعف خطر الوفاة    معوقات إدارة الجودة الشاملة    الحوكمة في الشركات والقطاع العام: ماذا نخسر بدونها    تحت رعاية ولي العهد .. وزير العدل يفتتح المؤتمر العدلي الدولي الثاني    وزير العدل: نعمل على انتقال البورصة العقارية إلى هيئة العقار    أمير الرياض يستقبل مدير عام السجون المكلف    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ترصد أول ظهور للنسر الأبيض الذيل في السعودية منذ 20 عاما    دكتورة سعودية ضمن القادة العالميين المؤثرين    افتتاح جامع المجدوعي بالعاصمة المقدسة    الشيخ فيصل غزاوي: الدنيا دار اختبار والصبر طريق النصر والفرج    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إنكار في مسائل الاجتهاد
نشر في المدينة يوم 18 - 11 - 2011

كتبت في حسابي بتويتر (@IssaAlghaith) خلال الأيام الماضية مجموعة من «التغريدات» عن مسألة: (هل يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد؟)، كما تطرقت لهذا الموضوع في لقائي ببرنامج (لقاء الجمعة) في الجمعة الماضية 15-12-1432ه الموافق 11-11-2011م في قناتي الرسالة وخليجية.
وهنا لم أقل مسائل الخلاف؛ وذلك للاحتراز من بعض المسائل التي يكون الخلاف فيها ليس من مسائل الاجتهاد؛ لورود النص القاطع فيها بحجية ثبوته ودلالته، كما أن ما يعنينا هنا هو مسائل الاجتهاد الفقهي وليس العقدي.
وبالتالي فنقول في تعليل عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد: (كما أنه لا يجوز مصادرة حق المجتهد في ترجيحه، فكذلك لا يجوز مصادرة حق المقلد في تقليده)، فإن المكلفين على نوعين، إما مجتهدين وإما مقلدين للمجتهدين، والاجتهاد ست درجات أعلاها الاجتهاد المطلق، وأدناها اجتهاد التمييز، الذي يبلغ فيه المجتهد درجة تمييز الراجح من المرجوح بعد أن استوفى أدوات القدرة على الدراسة للأقوال ومناقشة الأدلة والترجيح بينها، وبالتالي فهو غير معذور بأن يقلد ما دام قادرًا على الاجتهاد بالترجيح، وكذلك المقلد لا يجوز له أن يرجح (القول) لعدم إدراكه لأدلة الترجيح، ولكن عليه أن يرجح (القائل) عبر اختياره الأعلم والأتقى، وهذا حق له لا يجوز مصادرته ولا إلزامه بتقليد أحد بعينه.
وهناك الكثير من البحوث العلمية في هذه المسألة، ومنها كتاب (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) للأستاذ الدكتور قطب مصطفى (طبع دار ابن حزم) وموجود مجانًا بصيغة (PDF) في المكتبة الوقفية على الإنترنت.
ومن المعروف عند عامة الأصوليين أن مسائل الاجتهاد هي كل حكم شرعي عملي ليس عليه دليل قطعي ثبوتًا ودلالة، وتعني عند معظمهم كل حكم شرعي عملي لم تتفق الأمة عليه، ويعتبر المخطئ فيه غير آثم، وهو بين الأجر والأجرين، فإن أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فليس له سوى أجر الاجتهاد.
ومسائل الاجتهاد على أربعة أنواع، الأول المسائل الظنية المطلقة، وهي المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وظنية الدلالة، والثاني المسائل الظنية القطعية، ويراد بها المسائل التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة ظنية الثبوت وقطعية الدلالة، والثالث المسائل القطعية الظنية، وهي التي وردت في بيان أحكامها الشرعية أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، والرابع المسائل غير المنصوص عليها، والتي لم يرد بشأنها أدلة مطلقًا لبيان أحكامها الشرعية.
والتنظير في هذا كثير طول القرون الماضية مما يقل الخلاف فيه، ولكن يقل التطبيق له ويكثر الخلاف فيه عند التنزيل الواقعي، وهو الذي يسميه علماء أصول الفقه (تحقيق المناط)، وذلك بعد تنقيح المناط، بحيث تجد من يُسلم بهذه التقعيدات النظرية، ولكن بمجرد إيراد مسألة واقعية إذ يبدأ الاختلاف فيها، سواء من حيث اعتبار ثبوت الدليل في قطعيته أو ظنيته، أو من حيث اعتبار دلالة الدليل في قطعيته من ظنيته، فقد يقطع مجتهد بثبوت هذا الدليل والآخر يخالفه، وقد يقطع مجتهد بدلالة هذا الدليل والآخر يخالفه، فضلًا عن تنزيل الدليل ودلالته على الواقعة وإمكانية انطباق الحالة التطبيقية على المسألة النظرية، فهناك أدلة قطعية الثبوت والدلالة ولكن وقع الخلاف بين المجتهدين في تطبيقها على الواقع، مما يعني أن الخلاف في الاجتهاد يحصل في مرحلتي التنظير والتطبيق، وهنا من حق المجتهد (الاعتراض) على المجتهد الآخر (نظريًا) أي علميًا عبر النقاش، ولكن ليس من حقه (الإنكار) على المجتهد الآخر (تطبيقيًا) أي بلسانه فضلًا عن يده، لأنه بهذا يلزم مجتهدًا مثله برأيه غير المجمع عليه، ويصادر حقه في الاجتهاد الواجب، وكذلك قد يقوم المجتهد الآخر بالإنكار على الأول، وهذا يلزمه الدور من وجه والتسلسل من وجه آخر وبهما تثار الفتن، وينتقل الحكم إلى المقلدين، بحيث يكون لهم حكم المجتهدين في منع مصادرة اختيار المجتهد الذي يرونه الأتقى والأعلم، فلا يجوز الإنكار على المقلدين ومنعهم من تقليد من يرونهم، ولا يجوز إلزامهم بتقليد مجتهد آخر وهو الذي يرتضيه القائم بالإنكار، وقد يقوم المقلد بالإنكار على المُنْكِر وإلزامه بقول شيخه مما يلزمه الفتنة كذلك، وبهذا سينكر كل طرف على الآخر بلا نهاية.
وهذا يشمل القضايا الشخصية والشأن الخاص، ولكن الشأن العام فلولي الأمر تقنين ما يراه محققًا للمصلحة العامة ويصبح لازمًا على الجميع من هذا الباب، وأما ما سواه مما لم يقنن في النظام، فإنه يبقى على أصله الشرعي في وجوب التعاذر ومنع الإنكار بين الأطراف؛ لأن الإنكار يعد إلزامًا وإجبارًا وعقوبة، وحتى لو بقي في باب النصيحة فلا يسوغ في هذه المسائل لأنها محل اجتهاد، ولا عقوبة إلا بنص صريح قطعي الثبوت والدلالة، والمعاقبة ضرر، والضرر يزال، سواء كان حسيًا أو معنويًا، وقوليًا أو فعليًا، وكلما ارتفعت نسبة الظنية في المسألة الاجتهادية فيكون الإنكار فيها أشد منعًا.
twitter.com/IssaAlghaith
facebook.com/IssaAlghaith
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.