أرجأت محكمة الاستئناف في الكويت، امس، النظر في قضية الحكم الصادر الشهر الماضي بحبس رئيس تحرير صحيفة "القبس" الى 12 ايلول سبتمبر المقبل، وذلك لاعطاء النيابة العامة مهلة للرد على مذكرة محامي الصقر الذين دفعوا التهمة قائلين بعدم دستورية المادة 28 من قانون النشر والمطبوعات التي تسمح بحبس الصحافيين. وقدم المحامون الى رئيس المحكمة المستشار احمد العجيل مذكرة طالبوا فيها بإحالة القضية الى المحكمة الدستورية معتبرين المادة 28 "منافية لمبدأ دستوري مهم يتعلق بالمادة 22 من دستور دولة الكويت التي تنص على ان العقوبة شخصية". وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس الصقر وكذلك المحرر ابراهيم مرزوق مصري ستة شهور مع النفاذ، وتعطيل الصحيفة اسبوعاً بسبب نشر دعابة مسيئة الى الدين في شهر كانون الثاني يناير الماضي، لكن قاضي الاستئناف ارجأ تنفيذ الحكم الى حين صدور حكم الاستئناف. وجاء الحكم الأول سابقة من حيث انه التطبيق الأول في تاريخ القضاء الكويتي للعقوبة القصوى في المادة 28 من قانون النشر التي تنص على ان "يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز الف روبية عملة الكويت القديمة وتعادل نحو خُمس الدولار الاميركي اذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة" وهي المواد من 22 الى 27 وتمنع دور النشر من الوقوع في محظورات منها مسّ القيم الدينية. ويمثل دفع محامي "القبس" القضية في اتجاه المحكمة الدستورية رغبة في استغلالها لطرح ادخال تعديلات على قانون النشر في اتجاه تخفيف الرقابة القضائية على الصحف على اساس وجود تناقض بين قانون النشر والاسس الدستورية، لكن محكمة الاستئناف قد لا تميل الى قبول هذا التوجه وتفضل اعطاء حكم مخفض في قضية "القبس" بغية اغلاق هذا الملف.