"يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية "القبس ": محامو الصقرنقضوا دستورية الحكم بحبسه
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 1998

أرجأت محكمة الاستئناف في الكويت، امس، النظر في قضية الحكم الصادر الشهر الماضي بحبس رئيس تحرير صحيفة "القبس" الى 12 ايلول سبتمبر المقبل، وذلك لاعطاء النيابة العامة مهلة للرد على مذكرة محامي الصقر الذين دفعوا التهمة قائلين بعدم دستورية المادة 28 من قانون النشر والمطبوعات التي تسمح بحبس الصحافيين.
وقدم المحامون الى رئيس المحكمة المستشار احمد العجيل مذكرة طالبوا فيها بإحالة القضية الى المحكمة الدستورية معتبرين المادة 28 "منافية لمبدأ دستوري مهم يتعلق بالمادة 22 من دستور دولة الكويت التي تنص على ان العقوبة شخصية".
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس الصقر وكذلك المحرر ابراهيم مرزوق مصري ستة شهور مع النفاذ، وتعطيل الصحيفة اسبوعاً بسبب نشر دعابة مسيئة الى الدين في شهر كانون الثاني يناير الماضي، لكن قاضي الاستئناف ارجأ تنفيذ الحكم الى حين صدور حكم الاستئناف.
وجاء الحكم الأول سابقة من حيث انه التطبيق الأول في تاريخ القضاء الكويتي للعقوبة القصوى في المادة 28 من قانون النشر التي تنص على ان "يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز الف روبية عملة الكويت القديمة وتعادل نحو خُمس الدولار الاميركي اذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة" وهي المواد من 22 الى 27 وتمنع دور النشر من الوقوع في محظورات منها مسّ القيم الدينية.
ويمثل دفع محامي "القبس" القضية في اتجاه المحكمة الدستورية رغبة في استغلالها لطرح ادخال تعديلات على قانون النشر في اتجاه تخفيف الرقابة القضائية على الصحف على اساس وجود تناقض بين قانون النشر والاسس الدستورية، لكن محكمة الاستئناف قد لا تميل الى قبول هذا التوجه وتفضل اعطاء حكم مخفض في قضية "القبس" بغية اغلاق هذا الملف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.