أقرّت الحكومة البحرينية مشروعا بقانون يكفل لكل من أصيب بمرض الإيدز نتيجة للإهمال الطبي الحصول على منحة شهرية مقدارها 500 دينار بحريني (5 آلاف ريال سعودي ) لحين استلام مبالغ التعويض المقررة بموجب الأحكام القضائية. ويشمل الإهمال الطبي المعالجة بأدوية أو نقل دم أو أعضاء أو استخدام أدوات ملوثة. وعاقب تشريع لوقاية المجتمع من مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، الذي سينظره مجلس النواب المقبل بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار (10 آلاف ريال) كل متعايش مع فيروس الإيدز جرى التحقق من إصابته ونفذ سلوكا لنقل الفيروس للغير. وبموجب التشريع الجديد ستشكل لجنة بقرار من وزير الصحة باسم "اللجنة الوطنية للوقاية من المرض". وتهدف اللجنة لوضع استراتيجية عامة للوقاية من الإصابة بالمرض، ووضع برامج لتثقيف الجمهور عن المرض، ووضع الضمانات والترتيبات اللازمة للحفاظ على سرية الإجراءات الخاصة بعمل الفحوصات المتعلقة بالمرضى، ووضع نظام لإعادة فحص العينات الإيجابية بأكثر من طريقة واحدة، وعزل المتعايش مع الفيروس أو المشتبه في إصابته بالمرض. وأوجب التشريع عزل المريض. وأجاز تفويض وزير الصحة لوزارة الداخلية لتنفيذ المراقبة الصحية أو العزل إذا اقتضى الأمر ذلك. وألزم القانون المتعايش مع الفيروس بضرورة أن يخطر كل من عاشره أو يتوقع انتقال الفيروس له بسبب نقل الدم أو اللعاب أو تحقق أي وسيلة من وسائل انتقال الفيروس. ونص التشريع على أن تعيد وزارة الداخلية بناء على قرار من وزير الصحة المصابين بالفيروس من غير المواطنين إلى بلدانهم أو أيّ بلد يختاره بشرط أن يتم إعلان البلد الآخر بإصابة المريض بالفيروس وموافقة هذا البلد على ذلك. وتمت صياغة التشريع في ضوء اقتراح بقانون مقدّم من مجلس النواب. وسجّلت الحكومة في مذكرتها المحالة لمجلس النواب عددا من الملاحظات، من أبرزها أن أهداف التشريع متحققة على أرض الواقع. وذكرت الحكومة أنه يوجد تشريع صدر في عام 1977 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية تكفل ببيان جملة من المطالب تتعلق بالأمراض المعدية ومن بينها مرض الإيدز. وتبلغ رسوم الفحص للكشف عن مرض الإيدز 15 ديناراً عن كل عينة.