تسعى اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً إلى إلزام المرافق الحكومية بضوابط عند صيانة مبانيها، إضافة إلى ضبط التكاليف. ويتضمن تنظيم «اللجنة» الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة، ووضع أسس لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي، إضافة إلى إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة، ووضع معايير مهنية للأخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع القواعد والأسس المعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها. كما ستعمل اللجنة على دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات وإعداد أدلة إرشادية من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها. وفي ما يأتي نص تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها. المادة الأولى: تنشأ – بموجب احكام هذا التنظيم – لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى «اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها»، ويشار اليها في هذا التنظيم ب «اللجنة»، وتهدف إلى ما يلي: 1. دراسة اوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها. 2. تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والاساليب الحديثة. 3. توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها. 4. وضع الاسس والضوابط والمعايير الفنية لاعمال التشغيل والصيانة. 5. تحديد متطلبات اعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف. 6. تحديث المواصفات والاجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة. 7. التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخلياً وخارجياً بما يتواءم مع تحقيق اهداف اللجنة. 8. وضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم. المادة الثانية: 1. تشكل اللجنة من عدد من المتخصصين في مجال التشغيل والصيانة وفقاً لما يأتي: - ممثل من وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للأشغال العسكرية) عضواً. - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً. - ممثل من وزارة الصحة عضواً. - ممثل من وزارة النقل عضواً. - ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضواً. - ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين عضواً. - ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني (الادارة العامة للسلامة) عضواً. - ممثل من شركة أرامكو السعودية عضواً. - ممثل من القطاع الخاص (يرشحه مجلس الغرف السعودية) عضواً. - ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من المتخصصين في محال التشغيل والصيانة، ويحدد اعضاء اللجنة الآخرون هذه الجامعات خلال الاجتماع الاول. 2. تكون تسمية الأعضاء من رئيس الجهاز او من ينيبه. 3. يكون أعضاء اللجنة – الذين ترشحهم جهاتهم – أعضاء دائمين فيها، مع مراعاة أن ينوب عضو احتياطي عن العضو الدائم لتمثيل الجهة التابع لها، ويتمتع العضو الاحتياطي بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العضو الدائم. 4. يتولى ممثل الهيئة السعودية للمهندسين رئاسة الاجتماعات الثلاثة الأولى من بداية عمل اللجنة على أن يتم خلاها اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 5. للجنة ان تشكل فرقاً ولجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويجدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة به. المادة الثالثة: تعقد اللجنة اجتماعها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الاعضاء، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة لفقرات (أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح) من الفقرة (2) من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. المادة الرابعة: تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1. المرحلة الأولى: مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساسي إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية: أ- دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه ووضع تصور موحد لمفاهيمها وأسس تحديد متطلباتها وتقدير تكاليفها وإبداء المقترحات في شأنها. ب- وضع تصور متطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس السليمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة والطرق الصحيحة لتقويم الأداء والتحكم في أعمال التشغيل والصيانة وإبداء المقترحات في شأنها. ج- اقتراح التعديلات المناسبة على اعمال اللجنة وأعضائها وارتباطها ورئاستها وآلية اتخاذ قراراتها والالزام بها في المرحلة التالية. 2- المرحلة الثانية: تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو التالي: أ- تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة. ب- إصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات وإجراءات التشغيل والصيانة. ت- وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي. ث- وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها. ج- إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة. ح- إصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة. خ- وضع معايير مهنية للاخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- وضع القواعد والأسس المعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها. ذ- دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها. ر- تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة وجودتها. ز- إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها. س- التعاون وتبادل المعلومات في مجال اعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة, ونشرها. ش- إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الاخرى. ص- عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة وإقامة المعارض المختصة بذلك لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده. 3- يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزير المالية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الأولى لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها. المادة الخامسة: للجنة الاستعانة بمستشارين ومتخصصين وبدور استشارية متخصصة لمساعدتها في تأدية مهماتها. المادة السادسة: على اللجنة عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة حكومية غير ممثلة في اللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الجهة يرشحهم رئيسها. المادة السابعة: يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والادارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء ويجب على الأجهزة الرقابية – كل في ما يخصه – التأكد من قيام الادارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات. المادة الثامنة: 1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة ويرتبط تنظيمياً برئيس اللجنة. 2- تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة وبخاصة ما يأتي: أ- إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة منها وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة. ب- متابعة تنفيذ أعمال اللجنة واعداد التقارير الدورية اللازمة عن الانجازات والتوصيات ورفعها إلى رئيس اللجنة. ت- تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات واعداد محاضر اجتماعات اللجنة. ث- اعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها. ج- توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج اليها اللجنة وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها. ح- القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الادارية والمالية والسكرتارية للجنة واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحيتها. خ- أي عمل آخر تكلفها به اللجنة. المادة التاسعة: يعتمد ضمن ميزانية وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويصرف منه – وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير المالية – على أعمال اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها وفرق العمل والدور الاستشارية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.