قالت وزارة الأوقاف المصرية أمس السبت إنها ستنفذ اعتباراً من يوم الجمعة قانوناً أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور بتنظيم ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية في المساجد والزوايا (المساجد الصغيرة) والساحات العامة التي تخصص للصلاة في عيدي الفطر والأضحى. وقالت الوزارة في موقعها على «فايسبوك» إنها سلمت نسخاً من القانون إلى مديري الأوقاف بالمحافظات ونشرت النص بموقعها على الإنترنت «بحيث تستطيع أي مديرية أو إدارة (تابعة للوزارة) أن تسحب نسخة منه» وتطبقه بالمساجد التي تتولى الإشراف عليها. وكان المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي قال إن القانون نص على أنه «لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها (الزوايا والساحات العامة)». وأضاف بدوي: «يصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك». ومنع القانون صلاة الجمعة في الزوايا التي يبلغ عددها الآلاف في أنحاء البلاد بحسب بدوي. وقالت صحف محلية إن وزارة الأوقاف منعت خلال الأسابيع الماضية دعاة سلفيين بارزين من الخطابة في أي مسجد بالبلاد لعدم حملهم تصاريح. وقال مراقبون إن بعضهم أبدى في خطب -قبل أن يُمنعوا من اعتلاء المنابر وإلقاء الدروس الدينية- تأييداً لجماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرها حكم قضائي أواخر العام الماضي وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية قبل نهاية العام. لكن الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة قال ل «رويترز» أمس: «الحزب جزء من مكونات الدولة الرسمية ويحترم القانون والدستور وعلى من له علاقة بهذا القانون أن يوفق وضعه طبقاً للقانون». وأضاف أن القانون «يصب في مصلحة الدولة المصرية والشعب المصري». وأيد حزب «النور» عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في تموز (يوليو) بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال بدوي إن القانون نص على أنه «يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ما يتعلق بتطبيق أحكام القانون». ولمن يتمتعون بالضبطية القضائية منع المخالفين وتسليمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون. وينص القانون على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه (2800 دولار) ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.