أوصى مجلس الشورى جهات حكومية بتحديد المعوقات، التي وقفت في طريق تقليص أعداد البطالة في المملكة، إذ وافق الأعضاء في جلسة الأمس (الأحد) على دراسة مؤسسة النقد العربي السعودي واقع ومستقبل الائتمان الاستهلاكي والائتمان الاستثماري، وإرفاق وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات التنمية المطورة بلائحة تفسيرية، وتحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق أهداف خطة التنمية لتقليص البطالة. جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مراجعة تقريري متابعة برامج ومشاريع العام الثاني 1426/1427ه، والعام الثالث 1427/1428ه من خطة التنمية الثامنة. كما وافق المجلس على ارفاق تحليل سنوي لمسببات تباطؤ تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الخاصة بتنويع القاعدة الاقتصادية بصورة محددة وواضحة، وارفاق مؤشرات التنمية المطورة من الوزارة بلائحة تفسيرية، ووافق المجلس على أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات وممثلين من القطاع الخاص ومن الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وسبل تحويل النتائج والمخرجات البحثية لمنتجات وخدمات تجارية تنافسية، وكذلك دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة العقود التنموية في المملكة والتي تزيد على نصف بليون ريال لدعم البحث العلمي وتوطين التقنية ودعم التنويع الاقتصادي. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر تجاه إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، ورأت اللجنة عدم وجود تعارض وقالت: «إنه لا يوجد تعارض بين المادتين وما تقضيان به من أحكام، بل بينهما تكامل وتعاضد، إذ ان المادة 113 أوجبت على المحقق أن يأمر بإيقاف المتهم إذا وجد واحد من الأسباب الآتية (أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أن يخشى هروبه، أن يخشى التأثير في سير التحقيق)، في حين أن المادة 120 قضت بحكم عام مطلق يمنح المحقق سلطة إخلاء سبيل المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق وفي جميع الجرائم إذا انتفت الأسباب المذكورة في المادة 113، وزادت أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك». وأوضحت اللجنة أن السبب الأول من الأسباب المذكورة في المادة 113 مكون من جزأين لا بد من توافرهما معاً، ولا يكفي وجود أحدهما، فكون الجريمة كبيرة لا يكفي في وجوب الأمر بإيقافه إذا لم تكن الأدلة كافية. وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وملاحظاتهم وآرائهم بشأن تعدد وجهات النظر في هذه المسألة، قالت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء واستفساراتهم، ومن ثم صوّت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة من أن مضمون كل من المادة 113 والمادة 20 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422ه لا تعارض فيه بل تكامل وتعاضد، فالمادة 113 أوجبت على المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم متى وجد أحد الأسباب الثلاثة المذكورة فيها، والمادة 120 أجازت للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا لم يوجد أحد الأسباب المذكورة في المادة الثالثة عشرة بعد المئة بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وإن كانت الأدلة غير كافية ضد المتهم فلا يجب على المحقق أن يأمر بإيقافه ولو كانت الجريمة كبيرة، بل يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه في الحالة المذكورة.