أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها انتهاج بعضهم المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد والتحريض للخروج لمواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال، والتستر على بعض من يريدون الذهاب للقتال في الخارج، وحيازة مواد محظورة ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وغير ذلك من تهم,، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من عام إلى 15 عاماً تفصيلها كالتالي: 1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها خمسة أعوام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية . 3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عام ونصف بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية. 4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام وأربعة أشهر على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة منها عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه وتم إفهامه بأن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة. 5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن أربعة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن ستة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 10 أشهر بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 10. إدانة المدعى عليه 10 والحكم عليه بالسجن عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة عامين بعد اكتساب الحكم القطعية. 11. إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عامين ونصف بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 12. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن 13 عاماً ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه منها عامين وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد ال39 وال40 وال43 من نظام الأسلحة والذخائر وعام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 13. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 15 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها مدة عامين بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 14. إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عام بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 15. إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 10 أشهر بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية . 16. إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن أربعة أعوام وعشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. 17. إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عاماً بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال وعام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. 18. إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عامين بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعام بموجب المادة ال48 من نظام الأسلحة والذخائر ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. 19. إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاثة أعوام بعد اكتساب الحكم القطعية. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.