الهلال ينتقم من الخليج بثلاثية ويقلص الفارق مع الاتحاد إلى 4 نقاط    الهلال يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية أمام الخليج    دايك يمدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027    صندوق النقد الدولي يتوقع "خفضاً ملحوظاً" لتقديرات النمو ويستبعد الركود    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    الباحة تستضيف غدًا بطولة المملكة الرابعة لسباق الدراجات    ضبط 16 كيلوجراما من «الماريجوانا» مع مسافر في مطار تونس قرطاج الدولي    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    "تعليم الرياض" يحتفي ب 96 طالبًا وطالبة فازوا بجائزة "منافس"    محافظ الأحساء يطّلع على التقرير السنوي للشرطة    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    بدء إلزامية العنوان الوطني لشحن الطرود مطلع 2026    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    السعودية وإندونيسيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": الحُكْم على 19 متهماً بالسجن والمنع من السفر
أُدينوا بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي
نشر في سبق يوم 03 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً، اشتركوا في مجموعة واحدة، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتبار أعمالهم من الجهاد، والتحريض للخروج لمَوَاطن الفتنة، والافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مَوَاطن الصراعات للمشاركة في القتال.

وافتُتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى 15 عاماً، تفصيلها كالآتي:
1. إدانة المدَّعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

2. إدانة المدَّعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

3. إدانة المدَّعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

4. إدانة المدَّعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر، على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، وتم إفهامه أن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة.

5. إدانة المدَّعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

6. إدانة المدَّعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

7. إدانة المدَّعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

8. إدانة المدَّعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

9. إدانة المدَّعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

10. إدانة المدَّعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية.

11. إدانة المدَّعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

12. إدانة المدَّعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

13. إدانة المدَّعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

14. إدانة المدَّعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

15. إدانة المدَّعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

16. إدانة المدَّعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

17. إدانة المدَّعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

18. إدانة المدَّعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة الثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.

19. إدانة المدَّعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدَّعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.