وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال16 لمساعدة الشعب السوري    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    كندا تحذر: الرسوم الجمركية تدفع أمريكا لشراء النفط الفنزويلي    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    في دوري روشن: القادسية.. أرقام مميزة في الدور الأول    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    اقتناص الفرص    مقومات الانتصار والهزيمة    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    "التقاضي الإلكتروني" يختصر عمر القضايا ويرفع كفاءة المحاكم    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مختبر تاريخنا الوطني    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": الحُكْم على 19 متهماً بالسجن والمنع من السفر
أُدينوا بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي
نشر في سبق يوم 03 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً، اشتركوا في مجموعة واحدة، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتبار أعمالهم من الجهاد، والتحريض للخروج لمَوَاطن الفتنة، والافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مَوَاطن الصراعات للمشاركة في القتال.

وافتُتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى 15 عاماً، تفصيلها كالآتي:
1. إدانة المدَّعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

2. إدانة المدَّعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

3. إدانة المدَّعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

4. إدانة المدَّعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر، على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، وتم إفهامه أن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة.

5. إدانة المدَّعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

6. إدانة المدَّعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

7. إدانة المدَّعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

8. إدانة المدَّعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

9. إدانة المدَّعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

10. إدانة المدَّعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية.

11. إدانة المدَّعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

12. إدانة المدَّعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

13. إدانة المدَّعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

14. إدانة المدَّعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

15. إدانة المدَّعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

16. إدانة المدَّعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.

17. إدانة المدَّعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

18. إدانة المدَّعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة الثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.

19. إدانة المدَّعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.

وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدَّعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.