أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 19 متهماً من أصل 20 متهماً، اشتركوا في مجموعة واحدة، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج بعضهم المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتبار أعمالهم من الجهاد، والتحريض للخروج لمَوَاطن الفتنة، والافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته من خلال السفر لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مَوَاطن الصراعات للمشاركة في القتال. وافتُتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدَّعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين من سنة إلى 15 عاماً، تفصيلها كالآتي: 1. إدانة المدَّعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
2. إدانة المدَّعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
3. إدانة المدَّعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
4. إدانة المدَّعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر، على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه، وتم إفهامه أن عقابه على بيع وشراء الأسلحة عائد للجهة المختصة.
5. إدانة المدَّعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
6. إدانة المدَّعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين بدءاً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثله لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
7. إدانة المدَّعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
8. إدانة المدَّعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
9. إدانة المدَّعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
10. إدانة المدَّعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية.
11. إدانة المدَّعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان ونصف السنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
12. إدانة المدَّعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنتان وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المواد التاسعة والثلاثين والأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وعشرة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
13. إدانة المدَّعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
14. إدانة المدَّعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
15. إدانة المدَّعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة عشرة أشهر بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
16. إدانة المدَّعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
17. إدانة المدَّعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
18. إدانة المدَّعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بموجب المادة الثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
19. إدانة المدَّعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدَّعى عليهم الاعتراض، وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.