وزير خارجية السودان: الحرب توشك على الانتهاء    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    وزير الاتصالات: 13% النمو السنوي للاقتصاد الرقمي بالمملكة    تركي آل الشيخ يعلن وصول زوار موسم الرياض إلى 19 مليون    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    يقدم 250 فعالية متنوعة.. «معرض جازان للكتاب» يستقبل الزوار غداً    وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالين من رئيس وزراء فلسطين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني    الهلاليون: كوليبالي كارثي    أمير الشرقية يكرّم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    علامة HONOR تفتتح منصة الإعلان في LEAP 2025 مع إطلاق هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    «وول ستريت» تتراجع.. وتباين بمؤشرات أسهم آسيا    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    السعودية تتصدر دول ال20 في مؤشر الأمان ل 2023    لبنان تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة    الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية تعلن تأسيس الجمعية الأولى للتوحد بمنطقة مكة المكرمة    انخفاض الناتج الصناعي الهولندي لأدنى مستوى خلال 6 أشهر    تحت محور "سينما الهوية".. انطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    حسين عبد الغني يتوقع موقف الأهلي في دوري أبطال آسيا    مساعد وزير الداخلية : الوزارة انتقلت من الرقمية التقليدية إلى المعززة بالذكاء الاصطناعي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء جمعية العمل التطوعي    سماحة المفتي ومعالي النائب يستقبلان مدير فرع عسير    إسقاط مسيرات أوكرانية.. وهجوم روسي على كييف    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر «غير النفطية» 4 %    أم تقتل ابنها المعاق بعد تشخيصها بسرطان مميت    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    الصحة العالمية: الصرع لا يزال محاطًا بالوصمة الاجتماعية    رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    سباق تدّمير العقول    الاحتلال يوسع حملة تدمير الضفة وينسحب من «نتساريم»    الثأر العجائبي في حكاياتنا الشعبية..    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    بختام الجولة ال 19 من دوري روشن.. الاتحاد يسترد الصدارة.. والنصر يقترب من الهلال    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    موجز اقتصادي    سيادة المملكة «خط أحمر»    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار أحكاماً بالسجن والمنع من السفر ل21 متهماً
نشر في شرق يوم 30 - 09 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بإدانة 21 متهماً من مجموعة ال63، حيث تم تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات، وسيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة، فيما حُكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن، وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته.
كما اتُّهم بعضهم بالسعي لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد، وكذلك سعى بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن، ومنهم من تواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج، وجمع الأموال لهم، وشرعوا في تهريب بعض المطلوبين أمنياً.
وأُدين المدعى عليه الأول (في الحق العام) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.
وكانت الجلسة قد افتتحت بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقد حُكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين ثمانية أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه (1) والحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام، وجرى إفهام المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
2- إدانة المدعى عليه (2) والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
3- إدانة المدعى عليه (3) والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
4- إدانة المدعى عليه (5) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه (12) والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتان بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثانية في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه (13) والحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
7- إدانة المدعى عليه (14) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
8- إدانة المدعى عليه (15) والحكم عليه بالسجن لمدة 13 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة.
9- إدانة المدعى عليه (18) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 4/ 12/ 1430ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
10- إدانة المدعى عليه (19) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 23/ 7/ 1430ه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
11- إدانة المدعى عليه (21) والحكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
12- إدانة المدعى عليه (22) والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب عن سلوكه للمنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
13- إدانة المدعى عليه (23) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة الذخائر المضبوطة معه بناءً على المادة (50) من ذات النظام، وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
14- إدانة المدعى عليه (27) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه.
15- إدانة المدعى عليه (30) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
16- إدانة المدعى عليه (31) والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشر من نظام غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
17- إدانة المدعى عليه (32) والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وبما أن المدعى عليه رجع عن إقراره بتناوله للحشيش المخدر، وحيث إن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر عليه، وعُزِّر لقاء ذلك بجلده 70 جلدة دفعة واحدة.
18- إدانة المدعى عليه (34) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه، وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
19- إدانة المدعى عليه (36) والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة من تاريخ إيقافه في 15/ 11/ 1430ه، منها أربع سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكنه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
20- إدانة المدعى عليه (37) والحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
21- إدانة المدعى عليه (38) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدِّم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.