سكان قرى في جازان ل«عكاظ»: مشاريع «المحلاة» دون المستوى    محافظ الطائف يقف على فرضية الدفاع المدني    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    شات «DeepSeek» الصيني يهز عرش «إنفيديا».. ويقلق التكنولوجيا الأمريكية    قواعد محددة لأزياء رواد المطاعم الفاخرة    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    الصحف الإيطالية: الخيمة السعودية إرث جمع حضارات آلاف السنين    الهلال ينهي تعاقده مع نيمار بالتراضي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أمير القصيم يبارك الوصول ل 5 ملايين شجرة ضمن مبادرة "أرض القصيم خضراء"    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    شباك الفتح تقود «الدون» للهدف 920    محرز يسجل رقماً تاريخياً مع الأهلي    العدالة يواجه الفيصلي.. الجبلين يلاقي أحد.. وأبها مع العربي    برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز    مختص في «الموارد» ل «عكاظ»: لا نِسب إلزامية لتقييم الأداء في نظام العمل    مصرع 3 من أباطرة المخدرات في مصر وبحوزتهم 58 كيلوغراماً ب 10 ملايين جنيه    انطلاق مناورات تمرين "رماح النصر 2025" في مركز الحرب الجوي    أمير المدينة المنورة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة «على خُطاه»    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    أجمل رحلات العمر    لغز «كورونا» يعود.. هل خُدع العالم بوباء مصنوع ؟    3 آلاف استفادوا من مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية    603 جولات لضمان الإستثمار الأمثل للمواقع التعدينية    مناقشة وزير تحت قبة «الشورى» !    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج كلية الملك فيصل الجوية    " النصر أولوياته متباينة"    في الجولة 17 من دوري" روشن".. ضمك يصعق الاتحاد في الوقت بدل الضائع    في الجولة ال 19 من دوري يلو.. العدالة يواجه الفيصلي.. والجبلين يصطدم ب« أحد»    محافظ الخرج يشيد بجهود «رفادة» الصحية    المخيم الملكي والصورة الأجمل    وسائل "التباعد" الاجتماعي    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادث انقلاب مركبة بعنيزة في زمن قياسي    أحفاد أنشتاين في شوارعنا!    منظمة التعاون تدعم صمود الفلسطينيين وترفض التهجير القسري    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    "الدارة" تدشّن فعاليات مختبر التاريخ الوطني    جائزة عادلة وتمكين أطفال السرطان    لوم ليس له معنى !    الدفاتر    ترمب: حظر خدمة المتحولين جنسياً بالجيش.. وإعادة الرافضين للقاح «كوفيد»    "فتح" ترفض تهجير الفلسطينيين    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    أيهما أفضل الشيك الذهبي أم البقاء على رأس العمل؟    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    اكتشاف علمي جديد لتنظيم السكر وإنقاص الوزن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ عشرينياً من تبعات حادث مروري مروع    مكتب وزارة البيئة بالزلفي.. محاضرة عن أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    اكتمال الاستعدادات لبطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025 في نسخته الأولى    جامعة أمِّ القُرى تطلق الأسبوع الإعلامي في نسخته الثانية    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    السعودية باختصار    ولاء بالمحبة والإيلاف!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التجارة» تستطلع آراء العموم في مشروع تعزيز حقوق الشركاء في «الشركات المحدودة»
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2018

دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم للاستطلاع وإبداء آرائهم في مشروع قرار يهدف إلى تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن الاستطلاع الذي ترغب من المهتمين والعموم إبداء آرائهم فيه، يتضمن الأحكام الآتية: أولاً يستحق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الشركاء، ثانياً: يجب على الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا رغب في التنازل عن حصته - بعوض أو بدون عوض - لغير أحد الشركاء في الشركة، أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وشروط التنازل أو البيع، ويجب على المدير إبلاغ بقية الشركاء فوراً، ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالثمن الذي يتفق عليه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة أو الحصص المعروضة للتنازل أو البيع بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان لصاحب الحصة الحق في التنازل عنها للغير.
أما الحكم الثالث الذي دعت الوزارة المهتمين والعموم للاستطلاع وإبداء آرائهم، فيتمثل في أنه لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إدخال شريك جديد بحصص جديدة في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين. ورابع الأحكام هو أن يلتزم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديروها أو مجلس مديريها - بحسب الأحوال - بالحصول على موافقة الشركاء قبل إصدار قرار ببيع أكثر من 50 في المئة من أصول الشركة، سواء أكان البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وإذا كان البيع من خلال صفقات عدة فتعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة 50 في المئة من الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الشركاء عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتمثل الحكم الخامس على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة النص في عقد التأسيس على وسيلة لإنهاء الخلافات التي تقع بين الشركاء وتؤدي إلى تعطيل عمل الشركة.
ويأتي هذا الاستطلاع سعياً من وزارة التجارة والاستثمار إلى تحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ورغبة في تعزيز حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وعملاً بمبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار، فإن الوزارة تود استطلاع آراء المهتمين والعموم، في مدة أقصاها 27-6-1439ه (15-3-2018).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.