أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز تسليم المواطن العراقي إلى السلطات الأجنبية، مشيرة إلى أن الدستور العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل يمنعان ذلك. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «موضوع تسليم العراقيين إلى الجهات والسلطات الأجنبية سبق أن حسمته المحكمة في حكم صدر عنها عام 2015». وأضاف أن «هذا الحكم صدر بمناسبة الطعن في دستورية مادة (40/ ج) من اتفاق الرياض المصادق عليه بالقانون رقم (110) لسنة 1983، الذي ينص على وجوب التسليم لمن حكم عليهم حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم». وأشار الساموك إلى أن «المحكمة وجدت أن تلك المادة تتعارض مع المادة (21/ أولاً) من الدستور التي تنص على أنه (يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية)، والمادة (358/ 4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، التي تنص على (لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب عراقي الجنسية)، والمادة (13/ ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعدّ باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانون آخر يتعارض معه)». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الرقم (16)، بعدم دستورية المادة (40/ ج) من اتفاق الرياض». وكان اتفاق الرياض للتعاون القضائي وقّعه عام 1983 ودخل حيز التنفيذ عام 1985، وصادقت عليه 16 دولة عربية، هي: فلسطين والعراق والمملكة العربية السعودية والجزائر واليمن والسودان وموريتانيا وسورية والصومال وتونس والأردن والمغرب وليبيا والإمارات وعمان والبحرين. وينص الباب الأول منها على (أحكام عامة) مادة 1 (تبادل المعلومات)، تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص الاشتراعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص الاشتراعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الأطراف المتعاقدة كما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.