أعلن نواب من «ائتلاف دولة القانون» أن بعض الذين شملوا بقانون العفو العام عادوا إلى ممارسة «نشاطهم الإجرامي»، فيما قالت القيادية في «التجمع المدني للإصلاح» فرح السراج في بيان، إن «السلطة القضائية أقرت بوجود 480 مخبراً سرياً كاذباً وتم إلقاء القبض على كثير منهم»، وأضافت أن «القانون لا يسمح بحضور السياسيين ورجال الدين عمليات الإعدام». وتساءلت: «لماذا لم تتم إعادة محاكمة من أخذوا بشهادة الزور هذه»، داعية المنظمات الدولية إلى «مراقبة قرارات المحاكم، لوجود أخطاء جسيمة»، لافتة إلى أن «القانون لا يسمح بوجود أي سياسي أو رجل دين أثناء عملية الإعدام». إلى ذلك، أكدت النائب عواطف نعمة ل «الحياة» أن «قانون العفو العام منح المجرمين فرصة للعودة إلى أنشطتهم الإجرامية وقد اطلعت شخصياً على بعض بيانات وإحصاءات المحاكم في محافظة البصرة». وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق الشهر الماضي على التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. وأكد مصدر مطلع أن «تعديلات أخرى ستجرى على القانون لتشمل أكبر عدد من المعتقلين، فضلاً عن إلزام المحاكم المختصة بإعادة محاكمة بعض المطلوبين من الرموز السياسية لضمان عودتهم ومشاركتهم في الانتخابات القادمة». وأضاف أن «إقرار التعديل الثاني سيكون ورقة الضغط الأخيرة التي تلوح بها القوى السنية للحصول على مكاسب جديدة وتلميع صورتها». وكانت وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 38 سجيناً، واعتبرت الأممالمتحدة الأمر مروعاً. وشككت في وجود ضمانات لمحاكمة عادلة، واتهمت وزارة العدل بعدم التعاون في تقديم بيانات السجناء والأحكام الصادرة ضدهم وعمليات الإعدام منذ 2015، فيما تؤكد السلطات العراقية أن إجراءاتها تتم وفق القانون وبناء على اعترافات وأدلة ثبوتية. إلى ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين من الرسوم، وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك إنها «قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017». وتابع أن «الخبير الذي تم تكليفه إعداد تقرير عن الجوانب الفنية لموضوع الطعن ذكر أن هذه الإضافة تؤدي إلى الإضرار بالموازنة العامة، بخاصة بعد إقرارها وهي على أبواب انتهاء السنة المالية وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز وارتفاع الدين العام». وتابع أن «المحكمة وجدت أن البرلمان أضاف المادة المطعون بها من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، خلافاً لما تتطلبه المادة (62) من الدستور وخلاف ما استقر عليه القضاء».