أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل النظر في طعن الحكومة بقرار البرلمان القاضي بإعفاء الشركات الأهلية من الرسوم، فيما وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، خصوصاً تلك المتعلقة بالصحافيين. وقال مدير المكتب الإعلامي في المحكمة إياس الساموك ل «الحياة» إنها «عقدت جلسة اليوم (أمس) في حضور جميع أعضائها ونظرت في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها». وأضاف أن «الدعوى الأولى التي نظرتها المحكمة كانت طعن رئيس مجلس الوزراء بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين رقم (46) لعام 2017، إذ شمّلت المادة موضوع الطعن المقاول الثانوي العراقي، بخصوص المتعاقدين في جولات التراخيص التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب». ولفت إلى أن «المحكمة أجلت الدعوى إلى 20 الشهر المقبل، وطلبت من وكيل المدعي أن يجيب على عدد من الأسئلة تتعلق بالطعن في ضوء الجدوى الاقتصادية»، وأضاف أن «دعويين تم ردهما تتعلقان بطعن وزير التخطيط، ووزير التجارة- بالوكالة، إضافة إلى قرار مجلس النواب استجوابه». وردت طعناً بعدم دستورية قرار مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات المرقم (13/ طعن/ 2016) من حيث فرض أجور ورسوم واحتسابها بأثر رجعي على شركة أثير للاتصالات المحدودة، كون الشركة المدعية استنفدت طرق الطعن في القرار، كما أن الموضوع يخرج عن اختصاص المحكمة لأنه يتعلق بعقد وأثره المالي». وتابع أن المحكمة «نظرت على المدعي الأول رئيس مجلس النواب، والمدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء للحكم بإلزامهما تطبيق أحكام المادة (18/ رابعاً) من الدستور بتشريع وإقرار قانون مزدوجي الجنسية. ووجدت أن المدعى عليه الثاني، رئيس مجلس الوزراء قد أوفى التزامه الدستورية بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبناء عليه ردت الدعوى بحقه، أما بخصوص المدعى عليه الأول فقد تم رد الدعوى بحقه أيضاً لعدم الاختصاص وكون الطلب يتعارض مع أحكام المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات». يذكر أن مجلس النواب صادق على القانون (46) لعام 2017 وصادق عليه رئيس الجمهورية وينص في مادته الأولى: «تعفى الشركات الأجنبية والمقاولون الثانويون الأجانب المتعاقدون مع وزارة النفط لتنفيذ عقود جولات التراخيص في مجال تنقيب وتطوير الحقول النفطية والغازية من الرسوم»، والمادة الثانية «شمول المقاولين العراقيين بأحكام المادة -1- من هذا القانون، والمادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». وأوضح البرلمان حينها أن «الأسباب الموجبة لتشريع القانون المشار إليه تتلخص بتشجيع الشركات الأجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي تعرقل سرعة الإنجاز وهذه الرسوم تمثل كلفاً مستردة تتحملها الخزينة العامة». في السياق، وجّه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، وأوصى بإشعار نقابة الصحافيين قبل ذلك. وقال الناطق باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «المجلس ناقش في جلسته السادسة عشرة موضوع مذكرات القبض الصادرة من محاكم التحقيق لا سيما المتعلقة بالصحافيين، ووجه بضرورة توخي الدقة في إصدار هذه المذكرات وبعدم اللجوء إليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ومراعاة المادة [10/2] من قانون الصحافيين رقم 21 لعام 2011 المتعلقة بضرورة إشعار النقابة بأي شكوى ضد الصحافي مرتبطة بممارسة عمله».