هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    الاستدامة المالية    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية في العراق تنظر دعاوى بين الحكومة والبرلمان
نشر في الحياة يوم 31 - 10 - 2017

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل النظر في طعن الحكومة بقرار البرلمان القاضي بإعفاء الشركات الأهلية من الرسوم، فيما وجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، خصوصاً تلك المتعلقة بالصحافيين.
وقال مدير المكتب الإعلامي في المحكمة إياس الساموك ل «الحياة» إنها «عقدت جلسة اليوم (أمس) في حضور جميع أعضائها ونظرت في عدد من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها». وأضاف أن «الدعوى الأولى التي نظرتها المحكمة كانت طعن رئيس مجلس الوزراء بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين رقم (46) لعام 2017، إذ شمّلت المادة موضوع الطعن المقاول الثانوي العراقي، بخصوص المتعاقدين في جولات التراخيص التي خاصم فيها رئيس مجلس النواب». ولفت إلى أن «المحكمة أجلت الدعوى إلى 20 الشهر المقبل، وطلبت من وكيل المدعي أن يجيب على عدد من الأسئلة تتعلق بالطعن في ضوء الجدوى الاقتصادية»، وأضاف أن «دعويين تم ردهما تتعلقان بطعن وزير التخطيط، ووزير التجارة- بالوكالة، إضافة إلى قرار مجلس النواب استجوابه». وردت طعناً بعدم دستورية قرار مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات المرقم (13/ طعن/ 2016) من حيث فرض أجور ورسوم واحتسابها بأثر رجعي على شركة أثير للاتصالات المحدودة، كون الشركة المدعية استنفدت طرق الطعن في القرار، كما أن الموضوع يخرج عن اختصاص المحكمة لأنه يتعلق بعقد وأثره المالي».
وتابع أن المحكمة «نظرت على المدعي الأول رئيس مجلس النواب، والمدعى عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء للحكم بإلزامهما تطبيق أحكام المادة (18/ رابعاً) من الدستور بتشريع وإقرار قانون مزدوجي الجنسية. ووجدت أن المدعى عليه الثاني، رئيس مجلس الوزراء قد أوفى التزامه الدستورية بإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، وبناء عليه ردت الدعوى بحقه، أما بخصوص المدعى عليه الأول فقد تم رد الدعوى بحقه أيضاً لعدم الاختصاص وكون الطلب يتعارض مع أحكام المادة (47) من الدستور التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات».
يذكر أن مجلس النواب صادق على القانون (46) لعام 2017 وصادق عليه رئيس الجمهورية وينص في مادته الأولى: «تعفى الشركات الأجنبية والمقاولون الثانويون الأجانب المتعاقدون مع وزارة النفط لتنفيذ عقود جولات التراخيص في مجال تنقيب وتطوير الحقول النفطية والغازية من الرسوم»، والمادة الثانية «شمول المقاولين العراقيين بأحكام المادة -1- من هذا القانون، والمادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وأوضح البرلمان حينها أن «الأسباب الموجبة لتشريع القانون المشار إليه تتلخص بتشجيع الشركات الأجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي تعرقل سرعة الإنجاز وهذه الرسوم تمثل كلفاً مستردة تتحملها الخزينة العامة».
في السياق، وجّه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق بضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض، وأوصى بإشعار نقابة الصحافيين قبل ذلك.
وقال الناطق باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «المجلس ناقش في جلسته السادسة عشرة موضوع مذكرات القبض الصادرة من محاكم التحقيق لا سيما المتعلقة بالصحافيين، ووجه بضرورة توخي الدقة في إصدار هذه المذكرات وبعدم اللجوء إليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ومراعاة المادة [10/2] من قانون الصحافيين رقم 21 لعام 2011 المتعلقة بضرورة إشعار النقابة بأي شكوى ضد الصحافي مرتبطة بممارسة عمله».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.