أصبت فتخلوا عني تعرضت لمشكلة عندما كنت أعمل لدى شركة كبرى معروفة، وكنت أعمل لديهم عامل توزيع أي مساعد مندوب، إذ وقعت من على السيارة وتعرضت لإصابة في ساعدي الأيمن، فذهبت للعلاج وحينها لم يتم صرف بطاقة علاج لي، فذهبت للمستشفى الحكومي للعلاج، وأكد لي الطبيب وجود الإصابة ووجوب الراحة، فذهبت للعمل وإبلاغهم بذلك، وتم إعطائي تقريراً طبياً يثبت حالتي، وفجأة تم فصلي تعسفياً، فتقدمت بعد ذلك للجهات المختصة، وتعددت الخطابات والمعاملات وحولت إلى مكتب العمل والعمال، وتم استدعاء وكيل الشركة، بعد مماطلات عدة، كما قام بالتظلم، وقال لي: تم إنهاء خدماتك مسبقاً، وهذا غير صحيح، وتم تحويلي إلى التأمينات الاجتماعية، فطلبوا مني الانتهاء من مكتب العمل والعمال حين طلبوا مني الانتظار، وذات يوم ذهبت للمراجعة وفوجئت أن المعاملة لا وجود لها أصلاً، وذلك أنني ذهبت للجهة التي قدمت لها الشكوى فلم أجد شيئاً، فتم الإيعاز إليهم والأمر بالبحث عن مصير المعاملة. ما العمل الواجب علي فعله، لكي أحصل على مستحقاتي؟ ياسر - الرياض - أنت توجهت لأكثر من جهة وكل هذه الجهات ليست صاحبة الاختصاص في النظر في دعواك، وكان عليك التوجه لمكتب العمل والعمال في منطقتك فور تلقيك خطاب إنهاء الخدمة، ويكون ذلك خلال 15 يوماً من إنهاء الخدمة وإلا يسقط حقك في التظلم بالتقادم، أما في ما يخص إصابة العمل التي ذكرتها والتي أدت إلى تغيبك وإنهاء خدماتك، فهذا لا يعطي الحق لجهة العمل بذلك، بل كان على جهة العمل تحمل تكاليف العلاج مع تعويضك عن هذا الضرر بناءً على المادة 133 من نظام العمل، والتي تنص على أنه «إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج ». أما في ما يخص ضياع المعاملة، فمن حقك تقديم معاملة جديدة بذات رقم المعاملة الأولى وتحويلها إلى اللجنة الابتدائية في مكتب العمل فوراً، مع إعداد لائحة الدعوى التي تتضمن المطالبة بإعادتك إلى العمل بناءً على المادة (29) والتي تنص على أنه: «إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. مع تعويضك عن الإصابة التي تعرضت لها أثناء العمل وإعادتك للعمل تتم بعد استنفاد الإجازات المرضية والمحددة في المادة 117 من نظام العمل والعمال والتي تنص على أن «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية». والله الموفق. مات زوجي وأحتاج للعمل أنا امرأة مسلمة أبلغ من العمر 45 عاماً، وأعمل موظفة ومقيمة في المملكة العربية السعودية، ومن المعلوم ان نظام العمل والعمال لا يعطي إجازة للموظف الذي يتوفى أحد أقاربه، ولو كان زوجه، سوى ثلاثة أيام فقط، وقد توفي زوجي إلى رحمة الله تعالى، وتركني وحيدة مع أولادي في هذه البلاد، فازدادت غربتي غربة أخرى، والسؤال المهم هو: كيف أعتد في مثل هذه الظروف؟ لأنني إن قررت أن أعتد العدة المشروعة سأفصل من عملي لأن العدة الشرعية أربعة أشهر وعشرة أيام في حين أن إجازة الوفاة طبقاً لقانون العمل ثلاثة أيام فقط، فهل أترك الواجب الشرعي من أجل اكتساب المعيشة؟ - عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، ما لم تكن حاملاً، لقول الله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهم أربعة أشهرٍ وعشراً». قال ابن قدامة رحمه الله: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواءً كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، قال جابر: طُلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تَجِذ نخلها فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيراً « رواه النسائي وابوداود. وبذلك يجوز للمرأة المعتدة الخروج من بيتها نهاراً لقضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه، وبما إنك تعملين موظفة، وليس لك إجازة أكثر من ثلاثة أيام، فإنه يجوز لها الخروج للعمل نهاراً، ولا حرج عليك في ذلك، حيث إن فيه منفعة لك أجازها الشرع، كما أفتى بذلك العلماء، وأجازه القانون. ريان عبدالرحمن مفتي محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366