حامل وأطلب الطلاق أنا حامل في الشهر التاسع وخرجت من بيت زوجي بناءً على طلبي أنا، وإذا أردت أنا الطلاق حق الحضانة لابني يكون لمن؟ وإذا طلقني زوجي من دون أن أطلب حق الحضانة يكون لمن؟ - بما أنكِ مازلت حاملاً ولم تضعي طفلك، فيكون من حقك النفقة حتى تضعي طفلك، ومن ثم لك حق نفقة الرضاعة والحضانة حتى يتعدى الطفل عمر الحضانة لديك، فيخير الطفل بين الأبوين، والبنت تنتقل حضانتها إلى الأب بعد التاسعة من العمر، ولكن أرجو أن تتريثي في الأمر، فطلاق المرأة وهي حامل من الطلاق المحرم، والذي يؤثم عليه الزوجان، خصوصاً أن المرأة في هذه المرحلة تكون ذات نفسية سيئة ويصعب عليها اتخاذ القرار، وأنصحك بالتريث والهدوء حتى تضعي طفلك وتنتهي فترة الأربعين يوماً من ولادتك لتفكري بعد ذلك في هذا القرار بجانب طفلك وليس بمفردك، فالطفل الذي بأحشائك هو صاحب القرار معك ولست أنتِ الوحيدة، فهو لم يأت إلى هذه الدنيا لكي يعيش يتيماً. أجهل حقوقي بعد الطلاق أنا امرأة مقيمة في السعودية، وكنت أعمل فيها ثم تزوجت من مواطن سعودي الجنسية وانتقلت معه إلى محافظة أخرى، حيث يقيم مع عائلته، وتم الاتفاق قبل الزواج على انتقالنا إلى منزل خاص بنا، ونسبة لظروف خاصة لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، إذ أجلنا هذا الموضوع لفترة قصيرة لحين يتم الاستقرار. حدثت بعض المشكلات بيني وبين عائلته بعد الزواج واستمرت هذه المشكلات لحين طلبت الانتقال مرة أخرى إلى المنزل فرض رفضاً صارماً لأسباب مادية، بحكم أنه الممول الوحيد لعائلته، علماً بأنه كان يأخذ مني المال حين ينفد ما بحوزته. استمرت المشكلات العائلية وبازدياد، على رغم أنني كنت أحمل طفلاً منه واضطررت للسفر إلى بلدي، وكنت في الشهر الخامس، وولدت طفلي هناك ولم ينفق علي خلال الحمل ولا خلال الولادة أو بعدها، وتدخل بعض الأقارب حينها للإصلاح واتفقنا على العودة بشرط الانفراد في منزل مستقل بمجرد عودتي إليه وبقينا على هذه الحال لمدة خمسة أشهر وهو يرفض الاستقلال بسبب صرفه المادي على أهله. حدثت مشكلة فضربني وطردني من المنزل وأبقى الطفل معه، علماً بأنه ليس أول مرة تصل المشكلات إلى مرحلة الضرب والإهانة والألفاظ النابية بشكل مستمر منذ بداية الزواج، وسؤالي: ِأنا أريد الطلاق وأريد أن أعرف ما هي حقوقي التي سيحكم فيها القاضي لمصلحتي بعد الطلاق؟ - من حق الزوجة على زوجها النفقة والمسكن، ولا يسقط هذا الحق عن الزوجة، ولو كان الزوج في وضع مالي صعب، بل له توفير ذلك طالما كانت في عصمته، ومن حقك المطالبة أمام القضاء بتوفير المسكن والنفقة لك ولطفلك، ولن يقبل منه أي سبب للاعتراض على ذلك. أما مسألة حقوقك بعد الطلاق، فأنا لا أنصحك بالطلاق أولاً، طالما أن الخلاف هنا عُرف ومن الممكن حله، أما إذا لم ترغبي به حتى لو وفّر لك المسكن، فيحق لك المطالبة بالنفقة على الطفلة إذا كانت في حضانتك، ولا يحق لك المسكن ولا النفقة، باعتبارك لست زوجة له. والله أعلم. عدتي ... أو معيشتي؟ أنا امرأة مسلمة أبلغ من العمر 45 عاماً، وأعمل موظفة ومقيمة في السعودية، ومن المعلوم أن نظام العمل والعمال لا يعطي إجازة للموظف الذي يتوفى أحد أقاربه، ولو كان زوجاً سوى ثلاثة أيام فقط، وأنا توفي زوجي إلى رحمة الله تعالى، وتركني وحيدة مع أولادي في هذه البلاد، فازدادت غربتي غربة أخرى، والسؤال المهم هو كيف اعتد في مثل هذه الظروف؟ لأنني إن قررت أن اعتد العدة المشروعة سأفصل من عملي، لأن العدة الشرعية أربعة أشهر وعشرة أيام، في حين أن إجازة الوفاة طبقاً لقانون العمل ثلاثة أيام فقط، فهل أترك الواجب الشرعي، من أجل اكتساب المعيشة؟ - عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ما لم تكن حاملاً، لقول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهرٍ وعشراً). قال ابن قدامة رحمه الله: «وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواءً كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، قال جابر: طُلقت خالتي ثلاثاً فخرجت تَجِذ نخلها فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيراً» رواه النسائي وأبو داود. وبذلك يجوز للمرأة المعتدة الخروج من بيتها نهاراً لقضاء الحوائج والمعاش وشراء ما تحتاج إليه، وبما أن الأخت السائلة تعمل موظفة، وليست لها إجازة أكثر من ثلاثة أيام، فإنه يجوز لها الخروج للعمل نهاراً، ولا حرج عليها في ذلك، طالما فيه منفعة لها، كما قرر ذلك أهل العلم. تم بيع الشركة التي نعمل فيها كنت أعمل في شركة «فندق»، ومعي عدد من الزملاء منذ 29/5/1996 وبعقد عمل مجدد تلقائياً. وفي تاريخ 11/6/2006 تمّ تأجير الفندق لشركة فندقية أخرى لمدة 15 عاماً، وقامت الشركة السابقة بصرف جميع مستحقاتنا عن الفترة الماضية، ثم قامت الشركة الجديدة بعمل عقود عمل جديدة لكل العاملين الذين كانوا يعملون في الشركة السابقة بمن فيهم شخصي. وحدد في العقد الجديد بداية العقد 29/5/1996 (تاريح العقد القديم)، أفاد مدير شؤون العاملين انه وفقاً للمادة 18 من قانون العمل تعتبر خدمتنا مستمرة. سؤالي: هل تعتبر هذه العقودات صحيحة؟ وكيف يتم احتساب مستحقات نهاية الخدمة عند ترك العمل بهذه الشركة؟ - من الواضح أن الشركة الأولى قامت ببيع عقد استثمار الفندق إلى شركة أخرى، مع تحويل كل العاملين لديهم إلى الشركة الثاني، وما قامت به الشركة الثانية هو إبرام عقود جديدة لكن بتاريخ بدء عقد الشركة الأولى نفسه مع صرف المستحقات السابقة كافة، ولا ضرر من ذلك، فتعتبر الفترة من 29/5/1996 هي فترة بدء العمل والخدمة، أما في حال انتهاء أحدكم من العمل سواء بالاستقالة أو بإنهاء الخدمات فستلتزم الشركة الثانية بدفع المستحقات الحالية لكم من تاريخ 11/6/2006، باعتبار أن المستحقات لما قبل هذا التاريخ قامت الشركة الأولى بدفعها لكم، علماً بأنه كان من الأفضل للشركة الثانية بأن يكون تاريخ بدء عقود العمل من تاريخ استثمارهم للفندق، وذلك لتوضيح مسألة الحقوق والمكافآت للعاملين، أما في الوضع الحالي فلا ضرر على العاملين.