على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1    طارت في غمضة عين    الشورى يطالب التجارة بتطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك    مدير عام حرس الحدود يصدر قرارات ترقية 10112 فردًا    النور بطلا للناشئين    إنزاغي يتحدث عن مستقبله في إنترميلان    صاروخ الدون أجمل الأهداف    46 ألف دعوى بالمظالم    بخيل بين مدينتين    استقرار أسعار النفط وخام برنت عند 64.77 دولاراً للبرميل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    وزير الداخلية يبحث مع السفير السوداني عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك    السعودية للكهرباء تحصد 5 ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات    394 مليار ريال نمو الائتمان المصرفي السعودي خلال عام    الأسهم السعودية تغلق مرتفعة وسط تداولات ب6 مليارات ريال    خالد باكور: فيلم "هو اللي بدأ" خطوة لصناعة أفلام طويلة برؤية مختلفة    "زين السعودية" شريك إستراتيجي مع "جمعية لأجلهم "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    أمير المدينة يتسلم تقريرا عن أداء الأجهزة الأمنية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    «سلمان للإغاثة» يدشن بالأردن برنامج "سمع السعودية" التطوعي    "تكامل الصحية " تزور الشورى وتطلع على أعماله التشريعية    وزير الطاقة الأمريكي يزور أرامكو السعودية في الظهران وحقل الشيبة    رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء المملكة    الأمين : نهدف لإعداد جيل قوي لتمثيل المملكة في آسيأ 2034    برعاية أمير المدينة.. انطلاق أعمال الدورة ال 45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا    بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة    السجن خمس سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    الشرطي الشبح    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    5 مميزات خفية في Gemini    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: كسر حاجز منع «السعوديات» من دخول المحاكم...بحضور جلسة قضائية
نشر في الحياة يوم 21 - 05 - 2011

كسر القضاء السعودي أخيراً، حاجز منع المحاميات السعوديات من دخول قاعات المحاكمات، إذ أذنت المحكمة الإدارية في جدة لخمس من خريجات قسم القانون بكلية دار الحكمة الأربعاء الماضي بالحضور وسماع المداولات في جلسة حكم قضية تطالب بإعطاء النساء حق التسجيل في الانتخابات البلدية.
وقالت الخريجات اللائي حضرن إلى المحكمة ل «الحياة» «لم نصدق السماح لنا بالدخول وسماع المرافعات من أمام القاضي، إذ تم دخولنا إلى مقر المحكمة بكل سهولة، كنا نتوقع وجود «بيروقراطية» وتشديد في حضور الجلسات ومنع من الدخول إلى المحكمة على اعتبار أن الجلسة علنية».
وأضفن: «لم نتوقع أن يتم قبول قضية رأي عام مثل قضية الفتيات السعوديات ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية للسماح لهن بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وأن تكون الجلسة علنية فكان هذا التحدي هو ما دفعنا لمحاولة حضورها».
وعن تجربتها ومشاهداتها بعد حضورها كأول قانونية لجلسة قضائية مباشرة، أشارت خريجة القانون السعودية ياسمينا هاشم إلى أنها كانت متحمسة جداً لحضور أولى جلسات القضية كونها قضية رأي عام. وتابعت: «المدعية في هذه الدعوى سمر بدوي لا تمثل شخصها بل تمثلنا جميعاً، فكان إيماني بالقضية والرغبة في إظهار الدعم لها هما ما دفعاني لمحاولة الحضور، ونحن نؤمن أن الهدف المنشود من رفع قضايا من هذا النوع هو أبعد من مجرد كسب القضية ولكن في النهاية هذا النوع من القضايا يكون سوابق قضائية ولو لم يكن الحكم في مصلحة المدعي، كما يشجع الغير للتحاكم إلى عدالة النظام»، ومضت بالقول: «تم دخولنا إلى ديوان المظالم بكل سهولة، كنت أتخيل «بيروقراطية» وتشديداً أكثر في حضور الجلسات، لكن كان تطبيق مبدأ علانية الجلسات واضحاً، ونشكر المحكمة على ذلك، إذ لم تستمر الجلسة أكثر من 10 دقائق».
ولفتت ياسمينا إلى أن القاضي أمرهن بالخروج من قاعة المحاكمة لدقائق معدودة وبعد ذلك تم استدعاؤنا للدخول وتم النطق بالحكم، مشيرة إلى أنهن استغرقن فصلاً دراسياً جامعياً كاملاً في درس مادة المرافعات «لكن بحضور القضية رأينا أن المحامي الماهر هو الذي يعرف ماذا يقول وكيف يقول في وقت محدود جداً وباختصار مفيد».
وشددت في حديثها إلى «الحياة» على أن اختبار الموقف أمامهن مباشرة أكسبهن خبرة عملية فريدة من نوعها.
وحول السماح للمحاميات السعوديات بالترافع وأنه حان الوقت الذي يسمح لهن فيه بالدخول إلى أروقة المحاكم، أكدت ياسمينا: «أرى أن المحاميات هن اللائي يقررن متى يحين الوقت، وهن اللائي يفرضن وجودهن واحترامهن، ومما رأيته في المحكمة بالأمس لا أستبعد تقبل القضاة لمحاميات يؤدين عملهن، مع أن اشتراط طريقة واحدة لتغطية الوجه كان من الأمور التي ضايقتني لكن في النهاية هذا أمر صغير جداً في مقابل العقبات الأخرى التي يواجهها المحامون عموماً وليس فقط نحن المحاميات».
من جهتها، كشفت خريجة القانون التي حضرت جلسة الحكم أيضاً الطالبة شهد الغامدي ذهولها السماح لها بالدخول إلى المحكمة وحضور جلسة المحاكمة، منوهة بأن كون القضية أصبحت تمثل الرأي العام دفعها إلى حضورها.
وقالت: «لفت نظري أثناء الجلسة أن الغرفة صغيرة جداً وغير مجهزة لجلسات علنية، ما يبين عدم اعتياد الناس على حضور جلسات أو معرفة إمكان ذلك».
وأشارت إلى أن هناك شيئاً كان لافتاً للانتباه وهو صدور حكم غيابي بعدم قبول الدعوى على رغم عدم حضور المدعى عليه ورفض الدعوى المستعجلة.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قضت في القضية التي تابعتها خريجات القانون برد الشكوى التي تقدمت بها المواطنة السعودية سمر بدوي ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية بحجة عدم السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، وعزت الرفض إلى أن الدعوى «سابقة لأوانها».
وسبق أن تحدث إلى «الحياة» عدد من خريجات القانون، إذ أوضحت الخريجة صبا عبدالعزيز ناصر أن دخولها قسم القانون جاء بدافع المساعدة والمشاركة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً أنها كانت تعمل في جمعية خيرية للأطفال المصابين بالسرطان، وكانت تلاحظ كيف يتم التعامل معهن في ذهابهن إلى المستشفيات، ما دفعها إلى اقتحام مهنة المحاماة، ودرس القانون في كلية دار الحكمة.
وزادت: «فكرة دراسة البنات للقانون كانت غير مقبولة في المجتمع، لكنني اقتنعت بأن لدي القدرة والكفاءة لأكون محامية، كما دفعتني حاجة الوطن للمحاميات لتحدٍ مع نفسي لإثبات مواصلة درس القانون».
أما الخريجة نسمة سامي قطبي فأبانت أنها درست في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في السنة الأولى، لكنها فوجئت عندما أرادت أن تتخصص بعدم وجود قسمٍ للقانون في الجامعة، وانتظرت حتى تمكنت من الالتحاق بكلية دار الحكمة، مشددة على أن دراسة القانون تجربة رائعة، خصوصاً أنها تدرس حالياً القوانين البريطانية، وأن لديها رغبةً في كتابة بحوثٍ في القانون الجنائي.
الأبادي: حضورهن تطبيق لما درسنه
شدد المحامي والمستشار القانوني عضو هيئة التدريس في كلية دار الحكمة قسم القانون الدكتور إبراهيم الأبادي على أن حضور طلبة القانون لجلسات المحاكمات فيه فوائد كبيرة لأنهم بذلك يدخلون المرحلة العملية والتطبيقية لما درسوه نظرياً.
وقال في تعليقه على حضور طالبات القانون جلسة المرافعة في دعوى السعودية سمر بدوي ضد الشؤون البلدية «إن حضورهن لجلسة يوم الأربعاء الماضي فرصة كبيرة لهن كي يزلن الرهبة من مباشرة الأعمال القانونية التي تلقينها، ويشاهدن تطبيقها في صورة عملية، وبذلك يمتزج العلم النظري بالعملي ويفتح مدارك الطالبة للتطبيق الناجح والفعال في حياتها المهنية مستقبلاً».
ولفت إلى أن سماح قضاة الدائرة الإدارية الثالثة في «إدارية جدة» للطالبات بمتابعة الجلسة التي انعقدت لديهم للنظر في طلب المدعية سمر بدوي المستعجل النظر في إلزام وزارة الشؤون البلدية بإعطاء النساء حق التسجيل، هو إعمال لما نصت عليه الأنظمة في السعودية.
وأكد أن المادة 61 من نظام المرافعات الشرعية (الصادر بالمرسوم رقم م/21 في 20/5/1421) نصت على أن تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
وأشار إلى أن المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية (الصادر بالمرسوم رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422) نصت على أن تكون جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة استثناءً أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
وأوضح أن المشرع حين قرر أن تكون المحاكمات علنية قصد منها الشفافية وحتى يتحقق العدل.
وأضاف: «من خلال تدريسي القانون للطالبات بكلية دار الحكمة وجدت لديهن الحماس والرغبة في تعلم القانون لأن المجتمع النسائي لدينا فيه قصور كبير في معرفة حقوقهن وأنا أعتبر المجموعة التي ستتخرج بنهاية هذا الفصل الدراسي رائدات المستقبل في الحقوق إذا استمررن بنفس الحماس وزدن من حصيلتهن العلمية وطبقنها عملياً وأخلصن النية لخدمة المجتمع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.