الفصل الأول: التعريفات المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - في تطبيق أحكام هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحملة الانتخابية: النشاطات والأعمال الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح أو مساعدوه لتعريف الناخبين بالمرشح وبرنامجه الانتخابي للحصول على تأييدهم يوم الاقتراع للفوز بأحد مقاعد المجلس. الموظف العام: كل من يعمل في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين أو في المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلك الدولة جزءاً من أسهمها. وكيل المرشح: من يوكله المرشح ليكون وكيلاً عنه في استكمال الإجراءات النظامية أو حضور إجراءات الاقتراع أو العد والفرز أو الإشراف على الحملة الانتخابية أو متابعتها. مساعد المرشح: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يوكل المرشح إليه القيام بأي عمل إداري أو فني أو نشاط يساعده في حملته الانتخابية. النشاط الإعلامي: أي اتصال مكتوب أو مرئي أو مسموع يوجهه المرشح إلى الناخب - بشكل مباشر أو غير مباشر – للتأثير على توجهه الانتخابي، ويدخل في مفهوم الإعلان الدعائي ما يعرض للغير من صور ورموز ونماذج يكون لها الهدف ذاته. الوسيلة الإعلامية: الصحف والمجلات والنشرات الورقية والمواقع الإلكترونية. الوسيلة الإعلانية: لوحات الإعلانات المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان بأنواعها كافة. المقر الانتخابي: كل مكان يعد لأغراض إدارة الحملة الانتخابية أو الاجتماع بالناخبين بشكل مستمر خلال فترة الحملات الانتخابية، ولا يدخل في مفهوم المقر الانتخابي صالات العرض وقاعات المحاضرات التي تستخدم بشكل موقت لإلقاء المحاضرات. مراقب الحملات: موظف تعينه اللجنة المحلية للانتخابات لمتابعة سير الحملات الانتخابية التي ينفذها المرشحون في دائرة انتخابية أو أكثر والإبلاغ عنها. الفصل الثاني: تراخيص الحملات الانتخابية المادة الثانية: لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المحلية للانتخابات. المادة الثالثة: للمرشح الذي يرد اسمه في الإعلان الأولي لقائمة المرشحين التقدم إلى اللجنة المحلية للانتخابات - خلال شهر من تاريخ إعلان القائمة - بطلب الترخيص بالحملة الانتخابية، ويشمل الترخيص واحداً أو أكثر من العناصر الآتية: 1- إقامة المقر الانتخابي. 2- استخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية. 3- إقامة اللقاءات والمحاضرات والندوات. المادة الرابعة: تراجع اللجنة المحلية للانتخابات، طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، وتصدر الترخيص اللازم لبدء الحملة الانتخابية بعد استكمال الإجراءات النظامية، قبل الإعلان النهائي لقائمة المرشحين بأسبوع على. الفصل الثالث: ضوابط الحملات الانتخابية المادة الخامسة: تحدد اللجنة المحلية للانتخابات بالتنسيق مع البلدية مواصفات الوسائل الإعلانية وضوابط استخدامها والمواقع الملائمة لها، مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح. المادة السادسة: يشترط في الوسائل الإعلانية ما يلي: 1- أن تكون وفق المواصفات المحددة في المادة الخامسة من هذه اللائحة. 2- ألا تتضمن عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق أو النظام العام. 3- أن تكون البيانات بلغة عربية واضحة. 4- ألا يخرج المضمون عن أهداف الحملة الانتخابية. 5- أن تكون الملصقات قابلة للإزالة أو على مادة قابلة للإزالة. المادة السابعة: تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي يحددها البرنامج الزمني للانتخابات. المادة الثامنة: يحظر على أعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقار المرشحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح. المادة التاسعة: لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم – بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده. المادة العاشرة: لا يجوز لأي جهة حكومية، أو مؤسسة عامة، أو شركة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لمصلحته أو ضده. المادة الحادية عشرة: تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية. الفصل الرابع: حقوق المرشح في الحملات الانتخابية المادة الثانية عشرة: لكل مرشح – ورد اسمه في الإعلان النهائي لقائمة المرشحين – حق تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في البرنامج الزمني. المادة الثالثة عشرة: للمرشح تعيين أحد الناخبين متحدثاً باسمه في حملته الانتخابية، ويجب على المرشح تقديم اسم المتحدث كتابة إلى اللجنة المحلية للانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية. المادة الرابعة عشرة: للمرشح أو المتحدث باسمه التواصل مع الوسائل الإعلامية والإعلانية المحلية المحددة، وفقاً لهذه التعليمات للإعلان عن المحاضرات واللقاءات والندوات التي يقيمها لأغراض حملته الانتخابية خلال المدة المحددة لذلك. المادة الخامسة عشرة: للمرشح إقامة لقاءات مع الناخبين ومحاضرات وندوات تتعلق ببرنامجه الانتخابي ويجوز عقد هذه اللقاءات والمحاضرات والندوات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. المادة السادسة عشرة: للمرشحين استخدام المواقع الإلكترونية في تنفيذ حملاتهم الانتخابية. المادة السابعة عشرة: للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولاً عن أية مخالفة يرتكبها أي من مساعديه من دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة. الفصل الخامس: واجبات المرشح في الحملات الانتخابية المادة الثامنة عشرة: يتقيد المرشح - في تنفيذ حملته الانتخابية - بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته. المادة التاسعة عشرة: يلتزم المرشح بروح المنافسة الشريفة، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر في حملاتهم الانتخابية. المادة العشرون: يراعي المرشح في حملته الانتخابية عدم التأثير على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى. المادة الحادية والعشرون: يراعي المرشح اختصاصات المجلس البلدي، ولا يجوز أن تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو المجلس ومهماته وصلاحياته. المادة الثانية والعشرون: يلتزم المرشح بوقف حملته الانتخابية وإزالة المخلفات بنهاية المدة المحددة. المادة الثالثة والعشرون: يقدم المرشح الذي يرد اسمه ضمن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات، بياناً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الإعلان. الفصل السادس: محظورات الحملات الانتخابية المادة الرابعة والعشرون: يحظر على المرشح أو أي من مساعديه الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين مباشرة أو غير مباشرة. المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من المؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية. المادة السادسة والعشرون: يحظر استخدام المقار الانتخابية في تنظيم الحفلات والأمسيات الثقافية والمسابقات بمختلف أنواعها. المادة السابعة والعشرون: لا يجوز القيام بأي نشاط لأغراض الحملات الانتخابية في السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة. المادة الثامنة والعشرون: لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الحملات الانتخابية إلا داخل القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز استخدام وسائل النقل المختلفة ثابتة أو متحركة للترويج للحملات الانتخابية. المادة الثلاثون: لا يجوز للمرشح أو المتحدث باسمه، أو أي من مساعديه المرتبطين معه بعمل دعائي، زيارة مقار المرشحين الآخرين أو التنسيق معهم في المجالات الدعائية. المادة الواحدة والثلاثون: لا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية. المادة الثانية والثلاثون: يحظر استخدام القنوات التلفزيونية والإذاعية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية والرسائل النصية والوسائط (MMS – SMS). المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز للمرشح التضامن مع أي مرشح آخر - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية. المادة الرابعة والثلاثون: لا يجوز ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الحملة الانتخابية أو في اليوم المحدد للاقتراع. المادة الخامسة والثلاثون: يحظر على المرشح أو أي من مساعديه تقديم منح أو هبة أو هدية أو عرض خدمة لأي ناخب للحصول على تأييده في حملته الانتخابية. الفصل السادس: مراقبة الحملات المادة السادسة والثلاثون: تعين اللجنة المحلية للانتخابات مراقب أو أكثر للحملات في نطاق كل مجلس تكون مهمته متابعة تنفيذ المرشحين لحملاتهم الانتخابية والتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والأحكام المنظمة للحملات الانتخابية. المادة السابعة والثلاثون: يقوم مراقب الحملات بزيارات وجولات يومية على مقار الحملات الانتخابية بصورة غير مجدولة، ويعد تقارير يومية إلى اللجنة المحلية للانتخابات عن نتائج زياراته وجولاته يضمنها ما يراه من ملحوظات. الفصل السابع: أحكام ختامية المادة الثامنة والثلاثون: تتولى اللجنة المحلية للانتخبات التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وتعين موظفين لضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين، ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة. المادة التاسعة والثلاثون: كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من اللجنة المحلية للانتخابات، ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الفصل. المادة الأربعون: تعد اللجنة المحلية للانتخابات تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه إلى اللجنة العامة للانتخابات. المادة الواحدة والأربعون: يجوز اللجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض – أمام لجنة الفصل المختصة – على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.