كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إلزامها منشآت التعليم الأهلي الخاص، المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بإصدار فواتير ضريبية خاصة بالسعوديين، تختص بقيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم دون شمولها لضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة. واشترطت الهيئة على المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة. وفيما يختص بالخدمات التعليمية المقدمة لغير السعوديين، ألزمت الهيئة المنشآت الخاصة إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقا لنظام الضريبة واللائحة التنفيذية. وأكدت الهيئة بأنه يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص، عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني للضريبة، ضرورة إدراج المعاملات الخاصة بالمواطنين في بند «مبيعات المواطنين» الخاصة ب«الخدمات الصحية الخاصة، التعليم الأهلي الخاص، المسكن الأول»، أما معاملات غير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية 5% ستدرج في بند «المبيعات المحلية الخاضعة بالنسبة الأساسية». يذكر أن الهيئة سمحت للمنشآت العاملة والمسجلة في ضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات.