حظرت وزارة الداخلية على المحكوم بجرائم المخدرات أو الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، الحصول على رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة. وذكرت الوزارة، في بيان لها أمسأنها أجرت تعديلاً على المادة رقم /36 - 4/ من اللائحة التنفيذية من نظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم /7019/ وتاريخ 3/7/1429ه ليصبح نصها: «ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال أو بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن رد عليه اعتباره، ويقصد برد الاعتبار القضايا التي تتوافر فيها شروط تسجيل السابقة».