ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 20 عاماً ومليون ريال عقوبة إفشاء الوثائق المخلة بالأمن وسياسة ومصالح الدولة
نظام العقوبات يحدد جهة التحقيق ودرجات السرية في الوثائق
نشر في الرياض يوم 11 - 03 - 2009

حدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويتكون مشروع النظام المعد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بصيغته الأصلية من أربع عشرة مادة تحظر على الموظف العام أو من في حكمه - ولو بعد انتهاء خدمته - نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة أو سر حصل عليه، ويقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أشكالها بما فيها الورقية والفيلمية والضوئية والممغنطة، التي تحتوي على معلومات تتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياستها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
ويؤخذ في الحسبان عند تطبيق العقوبات المشار إليها التناسب بين الجريمة والعقوبة على أن تراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويعد من الظروف المشددة وقوع الجريمة في زمن الحرب أو كانت لمصلحة دولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه بأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، كما يراعى في تطبيق العقوبات درجة السرية العالية للوثيقة أو المعلومة وأهميتها وجسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية أو ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، ومن الظروف المشددة لتطبيق العقوبات ارتكاب الجريمة من قبل شخص يشغل وظيفة ذات طابع سري أو ممن يشغل وظيفة عليا.
ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة أو في احد أجهزتها ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، ويدخل في حكم الموظف العام المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي وكل من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها وصيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، إضافة إلى من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
وتتولى هيئة الرقابة والتحقيق - مع عدم الإخلال بما يقضي به أي نظام آخر - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام كما تتولى الادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، ويختص ديوان المظالم بالنظر في الجرائم وإيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام.
ويصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.